الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
الإجماع على تحريمها استعماله، وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء:
منهم ابن عبد البر، قال في التمهيد: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة
(1)
. اهـ
وقال في الاستذكار: واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره
(2)
. اهـ
وكذلك نقل الإجماع النووي، قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم
(3)
.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا أعلم فيه خلافاً
(4)
.
وممن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير
(5)
، والخطيب في مغني المحتاج
(6)
، فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال.
قلت: دعوى الإجماع فيه تساهل، والصحيح أن الخلاف محفوظ.
(1)
التمهيد (16/ 105).
(2)
الاستذكار (26/ 270).
(3)
المجموع (1/ 306).
(4)
المغني (1/ 101).
(5)
المبدع (1/ 66).
(6)
مغني المحتاج (1/ 29).