الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة
(1)
.
دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث
.
قولهم مبني على وجوب غسل النجاسات ثلاث مرات، وسوف يأتي بسط الأدلة على هذه المسألة في مبحث مستقل، وعليه قالوا: إن الماء المنفصل في الغسلة الأولى والثانية انفصل والمحل نجس فتنجس، وأما الغسلة الثالثة فنجسة، وإن كان المحل قد طهر بناء على أن الماء قد استعمل في إزالة نجاسة، فالماء عندهم ينجس إذا استعمل في الطهارة سواء في طهارة الحدث أم في طهارة الخبث، وسبق لنا تحرير مذهبهم في الماء المستعمل في طهارة الحدث، وأجبنا عليه.
الدليل الثاني على نجاسة الغسالة:
(63)
ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير- يعني: ابن حازم- قال: سمعت عبد الملك- يعني: ابن عمير- يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة - يعني: قصة بول الأعرابي في المسجد- قال فيه: وقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم:
(1)
قال أبو الخطاب في الانتصار (1/ 485): يجب العدد في سائر النجاسات سبعاً نص عليه في رواية صالح وحنبل وأبي طالب والميموني. اهـ
وفي مسائل عبد الله لأبيه (1/ 34): " سألت أبي عن الثوب يصيبه البول يجزيه أن يغمسه في الماء، أو لا بد من الدلك؟ فقال: يغسله سبعاً، ويعصره "وانظر مسائل ابن هانئ (1/ 27) رقم 137. اهـ وانظركشاف القناع (1/ 36)، شرح منتهى الإرادت (1/ 102)، الفروع (1/ 238،239)، الإنصاف (1/ 313)
خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء
(1)
.
قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
[ضعيف، وزيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه زيادة منكرة والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة]
(2)
.
وجه الاستدلال:
لولا أن الغسالة نجسة لما احتاج إلى نقلها قبل غسلها.
الدليل الثاني:
(64)
ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، نا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد، نا أبو بكر بن عياش، حدثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانه، فاحتفر، فصب عليه دلواً من ماء، فقال الأعرابي: يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يعمل عملهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب
(3)
.
(1)
سنن أبي داود (381).
(2)
والحديث رواه أبو داود أيضاً في المراسيل (ص: 76) رقم 11 بالإسناد نفسه، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 428)، والدارقطني (1/ 132)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 77).
قال الدارقطني: عبد الله بن معقل تابعي، وهو مرسل.
وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. تنقيح التحقيق (1/ 265).
كما أن فيه علة أخرى، عبد الملك بن عمير مدلس، وقد عنعن، وهو مدلس مكثر.
(3)
سنن الدراقطني (1/ 131)، ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 78).
قال الدارقطني: سمعان مجهول
(1)
.
الدليل الثالث:
(65)
ما رواه ابن الجوزي في التحقيق
(2)
، وفي العلل المتناهية
(3)
، من طريق محمد بن صاعد، عن عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد،
عن أنس، أن أعرابياً بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء.
[حديث معلول، والمعروف أنه مرسل]
(4)
.
(1)
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 14) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، ثنا أبو بكر بن عياش به.
وفي إسناده سمعان بن مالك:
قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، وسمعان ليس بالقوي. الجرح والتعديل (4/ 316).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أصل لهذا الحديث. العلل (1/ 24).
وفي إسناده أيضاً: أبو هشام الرفاعي:
قال أبو حاتم الرازي: ضعيف، يتكلمون فيه، هو مثل مسروق بن المرزبان. الجرح والتعديل (8/ 129).
وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (551).
وقال العجلي: كوفي لا بأس به، صاحب قرآن. معرفة الثقات (2/ 434).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطىء ويخالف. الثقات (9/ 109).
(2)
التحقيق (1/ 78).
(3)
العلل المتناهية (1/ 333) رقم 545. وذكر الزيلعي في نصب الراية (1/ 211) وابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 37) أن الدارقطني أخرج الحديث، ولم أقف عليه في سننه.
(4)
قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: وهم عبد الجبار على ابن عيينة؛ لأن أصحاب ابن =