الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لنفاسة جوهرها.
اختاره بعض المالكية
(1)
، وحكي قولاً في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية
(3)
.
دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة
.
الدليل الأول:
الأصل في الأشياء الإباحة، قال سبحانه وتعالى:{هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}
(4)
.
وقال سبحانه وتعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
(1)
مواهب الجليل (1/ 129)، حاشية الدسوقي (1/ 64).
(2)
المجموع (1/ 308).
(3)
قال الماوردي: أن يكون فاخراً ثميناً -يعني الأواني- فذلك ضربان:
أحدهما: أن تكون كثرة ثمنه لحسن صناعته، ولنفاسة جوهره كأواني الزجاج المحكم، والبلور المخروط، فاستعمالها حلال، لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم، وهو قبل الصنعة ليس بمحرم.
والضرب الثاني: أن تكون كثرة ثمنه لنافسة جوهره، كالعقيق، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد. ففيها قولان:
أحدهما: أن استعمالها حرام، لأن المباهاة بها أعظم والمفاخرة في استعمالها أكثر.
والقول الثاني: أن استعمالها حلال، لاختصاص خواص الناس بمعرفتها، وجهل أكثر العوام بها.
(4)
البقرة: 29.