الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة
(1)
.
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة
(3)
.
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد
(4)
.
دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً
.
بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركاً، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم
(5)
.
دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء
.
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(18)
فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل
(6)
.
(1)
الفروع (1/ 74).
(2)
الهداية لأبي الخطاب (1/ 10)، الفروع (1/ 74)، الإنصاف (1/ 27، 29).
(3)
الفروع (1/ 77).
(4)
تصحيح الفروع (1/ 76).
(5)
صحيح مسلم (2473).
(6)
مصنف (5/ 114) رقم 9115. وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 41)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله =