الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة
الحمد لله على إتمام هذا البحث، له الحمد كله وله الشكر وحده، {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} وقد خرجت من هذا البحث بجملة من الفوائد سوف أسوقها على طريق الإختصار، ومن شاء أن ينظر إليها مبسوطة فليطلبها في مظانها من البحث، ومن هذه الفوائد:
الأولى: أن ديننا ولله الحمد دين الطهارة والنظافة، طهارة في الباطن في الخلوص من الشرك والرياء، وطهارة في الظاهر وذلك بتطهير البدن تارة بالوضوء وتارة بالغسل، وتارة من الحدث وتارة من الخبث، ويكفي في عناية الإسلام بالطهارة أن جعل الطهور شطر الايمان.
الثانية: الأصل في الماء أنه طهور، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل.
الثالثة: أن الراجح في الماء أنه قسمان، لا ثالث لهما.
الرابعة: الماء المحرم كسبه لو تطهر الإنسان به من حدث أو خبث حكم بطهارة المحل مع الإثم، فالتحريم والصحة ليس بينهما تلازم.
الخامسة: لا يوجد دليل يمنع من رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم، لكن إن وجد غيره في إزالة الخبث فتركه أولى، وإن لم يوجد غيره فلا مانع من إزالة الخبث به.
السادسة: الماء المتغير بطاهر سواء كان هذا الطاهر مما يشق التحرز منه أم لا فإن الماء طهور ما دام أنه يسمى ماء، فإذا زال عنه اسم الماء إلى حقيقة أخرى كأن يقال: مرق أو نحوه فلا يتطهر عنه، ولا يكفي مجرد التغير بالطاهر حتى يقال: إنه طاهر غير طهور.
السابعة: طهورية الماء المتغير بمكثه.
الثامنة: إذا وقع في الماء نجاسة فلم تغيره فإنه طهور مطلقاً، سواء كان كثيراً أم يسيراً إلا أن تكون النجاسة من ولوغ الكلب في الإناء فإن الماء ينجس ولو لم يتغير.
التاسعة: إذا تغير الماء بنجاسة فإنه نجس مطلقاً سواء كان يسيراً أم كثيراً، ومذهب المالكية في حد اليسير أرجح عندي من مذهب الجمهور، والله أعلم.
العاشرة: الماء المستعمل في رفع الحدث، أو في طهارة مستحبة، أو في طهارة غير مشروعة أو في التبرد أو في النظافة فإنه طهور تغير أم لم يتغير.
الحادية عشرة: الماء المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإلا فهو طهور.
الثانية عشرة: الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم طهور غير مكروه، وأما غسل اليد قبل غمسها فهو واجب، ويختص الحكم بنوم الليل خاصة.
الثالث عشرة: جواز وضوء الرجال والنساء جميعاً إذا كانوا من المحارم، فلو كشفت المرأة أعضاء الوضوء أمام أبيها أو أخيها أو ابنها فلا حرج إن شاء الله تعالى.
الرابع عشرة: جواز الوضوء بفضل المرأة والعكس.
الخامس عشرة: اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك بالحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة بنى على اليقين، وهذا أصل عظيم في الطهارة.
السادس عشرة: إذا اشتبه الماء الطهور بالنجس وتصور وقوع هذه المسألة كما لو كان الرجل أعمى لا يشاهد لون الماء، أو كان لا يشم رائحة النجاسة، أو كان لا يستطيع التعرف على طعم الماء، فإنه يتحرى، وإلا فالراجح أن الماء الطهور لا يمكن أن يشتبه بالماء النجس؛ لأننا لا نحكم على الماء بأنه نجس حتى يتغير، فإذا تغير أصبح محسوساً.
السابع عشرة: لا يمكن أن يشتبه الطهور بالطاهر، لأن الماء إما طهور وإما نجس، ولا ثالث لهما.
الثامن عشرة: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة تحرى.
التاسع عشرة: بأي شيء أمكن تطهير الماء المتنجس بنزح أو إضافة أو معالجة كما لو تم تقطيره فإنه يرجع للطهورية.
العشرون: حكم المائع من غير الماء تخالطه النجاسة حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة، فإن تغير بالنجاسة نجس، وإلا فهو طاهر، وإذا أمكن تطهيره طهر.
الحادية والعشرون: لا يكره الماء المسخن بالشمس ولا بشيء طاهر، بل لا يكره الماء المسخن بالنجاسة.
الفائدة الثانية والعشرون: تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وجواز الإتخاذ بل والإستعمال في غير الأكل والشرب.
الثالث والعشرون: جواز الطهارة في آنية الذهب والفضة.
الرابع والعشرون: يجوز الأكل والشرب في الإناء المضبب لا فرق بين التضبيب بالذهب والفضة.
الخامس والعشرون: يكره استعمال أواني المشركين مع وجود غيرها.
السادس والعشرون: الدباغ يطهر جميع الجلود، وينهى عن استعمال
جلود السباع.
السابع والعشرون: طهارة عظم الميتة وشعرها وقرنها وحافرها.
هذه هي الفوائد الفقهية، وقد سردتها لتكون كالإختيارات لمن أراد أن يطلع على رأي الباحث.