الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المختلف فيهم فقط طلباً للاختصار، ونقلت تراجمهم من أمهات كتب التراجم، ولم أقتصر على التهذيب، وإن كان فيه كفاية فكنت أنقل كلام أبي حاتم من الجرح والتعديل، وكذا كلام يحيى بن معين والقطان وأحمد والبخاري من التاريخ الكبير والأوسط، ومن ضعفاء العقيلي ومن الثقات لابن حبان ومن غيرها من كتب الجرح والتعديل، فجاء الكتاب ولله الحمد أشبه ما يكون بالفتح، ولذلك بلغ كتاب الطهارة ما يقارب اثني عشر مجلداً في عمل غير مسبوق، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علي لإكمال هذا المشروع الموسوعي الذي إن بلغني الله إكماله فإنه سيكون إضافة حقة للمكتبة الإسلامية، وإن أراد الله بحكمته غير ذلك فقد بينت منهجاً يمكن أن يكمل المشروع من بعدي، ولو تبنى المشروع مؤسسة، وكان معي فريق يساعدني على إكمال هذه الموسوعة لأنجزت في زمن قياسي، والله المستعان وحده والموفق.
خطة البحث في هذا الكتاب
أحكام المياه، ويشتمل على مقدمة، وأبو اب، ويشتمل كل باب منها على فصول، والفصول على مباحث وفروع ومسائل، على النحو التالي:
توطئة: منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة.
المقدمة: وفيها ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الطهارة.
المبحث الثاني: تعريف النجاسة.
المبحث الثالث: بيان الأصل في المياه والأعيان.
الباب الأول: أقسام المياه.
الباب الثاني: الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه.
الباب الثالث: حكم رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم.
الباب الرابع: في الماء المتغير، وفيه فصول:
الفصل الأول: في الماء المتغير بالطاهرات.
وفيه مباحث:
المبحث الأول: الماء المتغير بطاهر غير ممازج
المبحث الثاني: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
المبحث الثالث: الماء المتغير بمكثه
المبحث الرابع: الماء المتغير بالملح.
الفرع الأول: الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به.
الفرع الثاني: الخلاف في ماء البحر.
المبحث الخامس: الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.
الفرع الثاني: خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ.
الفصل الثاني: في الماء المتغير بنجاسة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الماء المتغير بمجاورة النجاسة.
المبحث الثاني: الماء المتغير بمخالطة النجاسة.
الباب الخامس: في الماء المستعمل.
الفصل الأول: حكم الماء المستعمل في رفع الحدث.
الفصل الثاني: الماء المستعمل في طهارة مستحبة.
الفصل الثالث: الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة.
الفصل الرابع: الماء المستعمل في التبرد والنظافة.
الفصل الخامس: الماء المستعمل في غمس يد القائم من نوم الليل.
الفرع الأول: حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء.
الفرع الثاني: هل الحكم خاص في من قام من نوم الليل.
الفصل السادس: الماء المستعمل في إزالة النجاسة.
الباب السادس: في الكلام على فضل الوضوء.
الفصل الأول: حكم وضوء الرجال والنساء جميعاً إذا كانوا من المحارم.
الفصل الثاني: في فضل وضوء المرأة.
الفصل الثالث: في فضل وضوء الرجل.
الباب السابع: في الشك والاشتباه.
الفصل الأول: في الشك في الماء ونحوه.
الفصل الثاني: إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس.
الفصل الثالث: إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر.
الفصل الرابع: إذا اشتبه ثياب طاهرة بمحرمة أو نجسة.
الفصل الخامس: في الإخبار بنجاسة الماء.
المبحث الأول: إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء.
المبحث الثاني: أذا أخبره صبي عن نجاسة الماء.
المبحث الثالث: إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء.
المبحث الرابع: في السؤال عن الماء.
الباب الثامن: في الماء النجس.
الفصل الأول: في الماء القليل إذا لاقته نجاسة ولم يتغير
الفصل الثاني: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة
المبحث الأول: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فغيرته
المبحث الثاني: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره.
فرع: حكم ماء بئر المقبرة.
الفصل الثالث: في المائع غير المائي تخالطه النجاسة.
الفصل الرابع: في الماء المسخن.
المبحث الأول: الماء المسخن بنجس.
المبحث الثاني: الماء المسخن بالشمس.
الباب التاسع: في تطهير الماء المتنجس.
هذا فيما يتعلق في كتاب المياه، وأرجو أن أكون أتيت على أكثر مسائل المياه، وأما خطة البحث في باب الآنية فهي كالتالي.
الفصل الأول: في الأواني الثمنية من غير الذهب والفضة.
الفصل الثاني: في أواني الذهب والفضة.
المبحث الأول: في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة.
المبحث الثاني: في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.
المبحث الثالث: في حكم الطهارة من آنية الذهب والفضة.
المبحث الرابع: في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة.
الفصل الثالث: في الأواني المضببة بالذهب والفضة.
المبحث الأول: في تضبيب الأواني بالذهب.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في التضبيب بالفضة.
الفصل الرابع: في آنية الكفار.
الفصل الخامس: في الأواني المتخذة من الميتة.
المبحث الأول: في الأواني المتخذة من جلود الميتة.
المبحث الثاني: في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها.
المبحث الثالث: في الآنية المتخذة من شعر الميتة، وصوفها ووبرها.
هذا في ما يتعلق بخطة هذا المجلد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل خالصاً لوجهه، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن ينفع به، وأنه يجعله من العمل الصالح الذي لا ينقطع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كتبه
أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان.
السعودية -القصيم- بريدة.