المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الثالث: ما سبق أن ذكر من أن الماء المستعمل ليس - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌منهجي في هذا البحث

- ‌دراسة مقارنة بين هذا البحث وبعض المتون المشهورة

- ‌خطة البحث في هذا الكتاب

- ‌توطئة منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة

- ‌المثال الأول:

- ‌مثال آخر:

- ‌القول الأول: منهج الفقهاء

- ‌أولاً:

- ‌وأجيب عن هذا

- ‌الدليل الثاني للفقهاء:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثاني: قول جمهور المحدثين

- ‌مثال آخر:

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة

- ‌تعريف الطهارة اصطلاحاً:

- ‌تعريف الشافعية والحنابلة:

- ‌الأول: رفع الحدث

- ‌الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثاني‌‌ تعريف النجاسة

- ‌ تعريف النجاسة

- ‌النجاسة اصطلاحاً:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف الثالث:

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن الماء قسمان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌دليل من قال لا يرتفع به الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم

- ‌دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً

- ‌دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء

- ‌دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث

- ‌دليل من جوز رفع الحدث والخبث

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌دليل من قال الماء طهور مكروه

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر

- ‌دليل من قال الماء طهور بلا كراهة

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌دليل من قال إن الماء طهور

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌المبحث الرابع الماء المتغير بالملح

- ‌الفرع الأول الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به

- ‌دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني

- ‌وجه قول من قال طهور مكروه

- ‌وجه من قال إن وضع قصداً سلبه الطهورية

- ‌الراجح

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال لا يتطهر بماء البحر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌دليل الجمهور على أن الماء طاهر

- ‌دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور

- ‌دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ كونه طاهراً، فله أدلة كثيرة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهراً غير طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليلهم الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه

- ‌الفصل الثانيالماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌دليل القائلين بأنه نجس

- ‌دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور

- ‌دليل القائلين بأنه طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح

- ‌الفصل الثالثالماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌دليل من قال يصبح الماء مستعملاً

- ‌دليل من قال الماء طهور غير مستعمل

- ‌دليل من قال طهور مكروه

- ‌الفصل الرابعالماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامسالماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

-

- ‌دليل الحنابلة على أن الماء طاهر

- ‌دليل من قال إن الماء ينجس

- ‌دليل الحنابلة على كون الماء طاهراً وليس بطهور

- ‌المبحث الأولحكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌المبحث الثانيهل يختص الحكم في القياممن نوم الليل أو يشمل كل نوم

- ‌دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك

- ‌الفصل السادسالماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث

- ‌دليل الحنابلة في غسالة النجاسة

- ‌دليل الشافعية على كون الماء طاهراً

- ‌دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة

- ‌الباب السادسفي الكلام على فضل الوضوء

- ‌الفصل الأولحكم وضوء الرجال والنساء جميعاً إذا كانوا من المحارم

- ‌الفصل الثانيفي فضل وضوء المرأة

- ‌دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكاً فيه

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح

- ‌دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن

- ‌ دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة

- ‌الفصل الثاني‌‌ إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌دليل من قال يتيمم

- ‌دليل من قال يتحرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر

- ‌دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء

- ‌الفصل الثالثإذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌دليل من قال: يتحرى

- ‌دليل من قال: يتخير

- ‌الفصل الرابعإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌دليل من قال بالتحري

- ‌دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌دليل من قال يصلي عرياناً

- ‌الفصل الخامسفي الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأولإذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثانيإذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالثإذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌المبحث الرابعفي السؤال عن الماء

- ‌الباب الثامنفي الماء النجس

- ‌الفصل الأولفي الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌ الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثانيفي الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأولفي الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثانيفي الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفصل الثالثفي المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقاً إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأولفي الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثانيفي الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الرابعفي الماء المسخن

- ‌المبحث الأولالمسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌باب الآنية

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الآنية:

- ‌مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة

- ‌دليل من قال يكره استعمالها

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة

- ‌الأول:

- ‌ثانياً:

- ‌دليل من قال: يحرم الشرب خاصة

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة في آنية الذهب والفضة

- ‌دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بتحريم الاتخاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بجواز الاتخاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأولفي تضبيب الأواني بالذهب

- ‌دليل من قال: يباح المضبب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌دليل من قال: يكره التضبيب

- ‌دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي آنية الكفار

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء

- ‌ دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌دليل الحنفية على طهارة عظم الميتة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بنجاسة العظم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالث في الأنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌دليل من قال بطهارة شعر الميتة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌ ‌الدليل الثالث: ما سبق أن ذكر من أن الماء المستعمل ليس

‌الدليل الثالث:

ما سبق أن ذكر من أن الماء المستعمل ليس ماء مطلقاً، بل هو مقيد بكونه ماء مستعملاً، والذي يرفع الحدث هو الماء المطلق كما في قوله تعالى:{فلم تجدوا ماء فتيمموا}

(1)

، فلم يقيده بشئ، فالماء المستعمل حكمه حكم ماء الورد والزعفران والشاي وغيرهم

(2)

.

وأجيب: بأن لفظ (ماء) في قوله تعالى {فلم تجدوا ماء}

(3)

نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، سواء كان مستعملاً أو غيره، وسواء كان متغيراً أم لم يتغير، ما دام أنه يسمى ماء، نعم خرج الماء النجس للإجماع على أنه لا يجوز التطهر به، وبقي ما عداه.

‌الدليل الرابع:

قالوا إن هذا الماء قد استعمل في عبادة واجبة، فلا يمكن أن يستعمل في عبادة أخرى، كالعبد إذا أعتق لا يمكن أن يعتق مرة أخرى

(4)

.

وأجيب:

بأن قياس الماء على العبد قياس مع الفارق.

أولاً: لأن العبد إذا أعتق صار حراً، والحر لا يعتق، وأما الماء حين استعمل بقى ماء يمكن التطهر به، ما لم توجد قرينة تدل على نجاسته، وهي

(1)

المائدة: 6.

(2)

ذكره دليلاً لهم ابن حزم في المحلى (1/ 189) ورده عليهم.

(3)

المائدة: 6.

(4)

انظر المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 189)، وكشاف القناع (1/ 32).

ص: 209

تغير أحد أوصافه بنجاسة.

ثانياً: أن العبد لو رجع إلى الكفار وغنمه المسلمون رجع إلى الرق مرة أخرى، فلا يصح القياس، فالصحيح قياس الماء المستعمل على الثوب، فالثوب حين تؤدى به عبادة واجبة، وهى ستر للعورة، لا يمنع من استعماله مرة أخرى

(1)

.

دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور.

الأول: الأصل في الماء أنه طهور، ولا ننتقل عن ذلك إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ولا دليل.

الثاني: ما سبق ذكره من أن الماء المستعمل ماء طهور لا قى بدناً طاهراً فلا يتأثر.

الثالث: سبق أن أثبت في مسألة أقسام الماء أن الماء قسمان، طهور ونجس، ولا يوجد قسم يسمى بالماء الطاهر.

الرابع: الماء المتردد على العضو طهور بالإجماع مع أنه يمر على أول اليد ثم يمر على آخرها ولم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بقية العضو، ثم إن المتوضئ يرد يده إلى الإناء فيأخذ ماءً آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا ما لا مخلص منه

(2)

.

(1)

فرق الحنابلة بين استعمال الماء في عبادة، واستعمال الثوب. انظر المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 189)، قالوا: إن استعمال الماء على وجه الإتلاف فيؤثر بخلاف استعمال الثوب في ستر العورة فإنه ليس على وجه الإتلاف وهذا التعليل ضعيف.

(2)

المحلى (1/ 184). مع أن الذين قالوا بأنه مستعمل لا يحكمون له بالاستعمال إلا إذا =

ص: 210

الخامس: إذا كان هذا الماء إذااستعمل للتبرد أو لتنظيف الثوب الطاهر كان طهوراً بالإجماع

(1)

، فهذا مثله إذ الفرق بين هذا الغسل وذاك هو النية فقط، والنية لا أثر لها في الماء لأن محلها القلب.

السادس: أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب التيمم على من لم يجد الماء، قال تعالى:{فلم تجدوا ماء فتيمموا}

(2)

فكيف يقال بالتيمم مع وجود ماء باق على صفته التي خلقه الله عليها.

السابع: استدلوا ببعض الأدلة التي فيها ضعف أو نزاع، وإن كان ما سبق من الأدلة كاف في بيان أنه القول الراجح، لكن إتماماً للفائدة أنقلها وأبين وجه النزاع فيها، فمنها:

(48)

ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال:

حدثتني الربيع بنت معوذ ابن عفراء، قالت: كان رسول الله يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً، ومضمض واستنشق مرة مرة، وغسل وجهه ثلاثاً، وذارعيه ثلاثاً، ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره، ثم رد يده إلى ناصيته، وغسل رجليه ثلاثاً، ومسح إذنيه مقدمهما ومؤخرهما

(3)

.

= انفصل من العضو، وما دام لم ينفصل لا يعتبر مستعملاً عندهم. وهذا الشرط دليل على ضعف هذا القول، فكونه انفصل أو لم ينفصل هو في حقيقته ماء قد استعمل في رفع الحدث.

(1)

قال في المغني (1/ 34): ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف أنه باقي على إطلاقه، ولا نعلم فيه خلافا.

(2)

المائدة: 6.

(3)

مسند أحمد (6/ 358).

ص: 211

[إسناده ضعيف]

(1)

.

(1)

مدار الحديث على عبد الله بن عقيل، وقد تفرد به، والأكثر على ضعفه، وقد حررت الأقوال فيه في كتاب الحيض والنفاس، فليراجع، وقد اختلف عليه في لفظه:

وقد رواه عن ابن عقيل، جماعة منهم.:

الطريق الأول: الثوري، عن ابن عقيل.

أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (155).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 28) رقم 211 حدثنا وكيع به، مختصراً: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ومسح رأسه بما بقي من وضوئه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (24/ 269) رقم قال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فيكثر، قالت: فأتانا فوضعنا له الميضأة، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق مرة، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ومسح بما بقي من وضوئه مرتين، يبدأ بمؤخره، ثم رد يديه على ناصيته، وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً.

ومن طريق عبيد بن غنام أخرجه البيهقي في الخلافيات (122).

وأخرجه ابن ماجه في السنن (418) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.

وبهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 269) رقم 680 من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا وكيع به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 65) من طريق يحيى بن يحيى، أنا وكيع به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فأدخل أصبعيه في أذنيه.

أخرجه أبو داود (130) قال: حدثنا مسدد، عن عبد الله بن داود، عن سفيان بن سعيد، عن ابن عقيل، عن الربيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده.

ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في شرح السنة (1/ 438) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 237) وقال: هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن داود وغيره، عن الثوري، وقال =

ص: 212

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بعضهم: ببلل يديه، وكأنه أراد أخذ ماء جديدا فصب بعضه، ومسح رأسه ببلل يديه، وعبد الله بن محمد بن عقيل لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته.

وأخرجه الطبراني في الكبير (24/ 268) رقم 679 قال: حدثنا معاذ بن المثنى وأبو مسلم الكشي، قالا: ثنا مسدد به.

وأخرجه في الكبير أيضاً (24/ 270) رقم 686 مطولاً، وليس فيه موضع الشاهد.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 288) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد به.

الطريق الثاني: عن معمر، عن ابن عقيل.

أخرجه عبد الرزق (11) قال: عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت عفراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح رأسه مرتين. وليس فيه موضع الشاهد من الوضوء بما بقي من يديه.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 400) بلفظ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه ظاهرهما، وباطنهما. والطبراني في الكبير (24/ 266) رقم 673 مطولاً وليس فيه أنه مسح رأسه بما بقي في يديه.

ورواه الطبراني أيضاً (24/ 266) رقم 674 من طريق حماد بن زيد، عن معمر به.

الطريق الثالث: بشر بن مفضل، عن ابن عقيل:

رواه أبو داود (126) حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل به. وليس فيه أنه مسح رأسه بما بقي في يديه.

وأخرجه الترمذي (33) ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا بشر بن المفضل به.

الطريق الرابع: الحسن بن صالح، عن ابن عقيل.

أخرجه أحمد (6/ 359) قال: ثنا وكيع، عن حسن، عن ابن عقيل، عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فأدخل إصبعيه في حجر أذنيه.

وأخرجه أبو داود (131) ومن طريقه البيهقي (1/ 65) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا وكيع، ثنا الحسن بن صالح به.

وأخرجه ابن ماجه (441) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: ثنا وكيع، عن الحسن بن صالح به. =

ص: 213

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتابع وكيعاً أبو غسان، فأخرجه الطبراني في الكبير (24/ 267) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا، أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا الحسن بن صالح به، مطولاً بذكر صفة الوضوء، وليس فيه موضع الشاهد من مسح الرأس بالماء المستعمل.

الطريق الخامس: روح بن القاسم، عن ابن عقيل.

رواه الطبراني في الكبير (24/ 267) رقم 676 وفي الأوسط (3/ 35) رقم 2388 قال: حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا، فنأتيه بميضأة لنا فيها ماء، يأخذ بمد المدينة مداً ونصفاً أو ثلثاً، فأصب عليه، فيغسل يديه ثلاثا، ويمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثاً، ويمسح برأسه مرة واحدة، ويمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ويطهر قدميه.

الطريق السادس: سفيان بن عيينة، عن ابن عقيل.

رواه أحمد (6/ 358) قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قال:

أرسلني علي بن حسين إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء فسألتها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت له يعنى إناء يكون مداً أو نحو مد وربع، قال سفيان: كأنه يذهب إلى الهاشمي، قالت: كنت أخرج له الماء في هذا، فيصب على يديه ثلاثاً أوقال: مرة يغسل يديه قبل أن يدخلهما، ويغسل وجهه ثلاثاً، ويمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل يده اليمنى ثلاثاً، واليسرى ثلاثاً، ويمسح برأسه، وقال: مرة أو مرتين مقبلاً ومدبراً، ثم يغسل رجليه ثلاثاً، قد جاءني ابن عم لك، فسألني وهو ابن عباس، فأخبرته، فقال: لي ما أجد في كتاب الله الا مسحتين وغسلتين.

ولم يذكر موضع الشاهد.

وأخرجه الحميدي (342) ثنا سفيان به. وزاد: ووصف لنا سفيان المسح، فوضع يديه على قرنيه، ثم مسح بهما إلى جبهته، ثم رفعهما ووضعهما على قرنيه من وسط رأسه، ثم مسح إلى قفاه. قال سفيان: وكان ابن عجلان حدثناه أولاً عن ابن عقيل، عن الربيع، فزاد في المسح، قال: ثم مسح من قرنيه على عارضيه حتى بلغ طرف لحيته، فلما سألنا ابن عقيل عنه لم يصف لنا في المسح العارضين، وكان في حفظه شيء، فكرهت أن ألقنه. =

ص: 214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطبراني في الكبير (24/ 267) رقم 677 من طريق الحميدي به، وقرنه برواية حجاج بن منهال، ومحمد بن أبي عمر كلاهما، عن سفيان به.

وأخرجه أبو داود في السنن (127) ثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان به، وأحال على حديث بشر بن المفضل عن ابن عقيل، وقال: يغير بعض معاني بشر.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 373) من طريق سعيد، ثنا سفيان به.

وأخرجه الدارقطني (1/ 96) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 72) قال:، حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا العباس بن يزيد، نا سفيان بن عيينة به.

الطريق السابع: شريك، عن ابن عقيل.

أخرجه ابن ماجه (390) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، بلفظ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة، فقال: اسكبي، فسكبت، فغسل وجهه وذراعيه، وأخذ ماء جديداً، فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره، وغسل قدميه ثلاثاً ثلاثاً.

وهنا فيه تصريح أنه أخذ ماء جديداً لرأسه، إلا أنه من طريق شريك، وشريك سيء الحفظ.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 236) من طريق سعيد بن عثمان التنوفي، قال: حدثنا الهيثم بن جميل به.

وأخرجه ابن ماجه (440) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك به. بلفظ:" توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما ".

وأخرجه الطبراني في الكبير (24/ 269) رقم 683، قال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك به.

وأخرجه الطبراني أيضاً (24/ 269) رقم 682، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، ثنا شريك به.

الطريق الثامن: فليح بن سليمان، عن ابن عقيل.

أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 271) رقم 685 من طريق سريج بن النعمان الجوهري، ثنا فليح بن سليمان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.

الطريق التاسع: عبيد الله بن عمرو، عن ابن عقيل. أخرجه الدارمي (690) أخبرنا =

ص: 215

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، مختصراً.

الطريق العاشر: سعيد بن أبي عروبة، عن ابن عقيل. أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 511) رقم 943 من طريق صدقة بن عبد الله، عن سعيد بن أبي عروبة به.

الطريق الحادري عشر: محمد بن عجلان، عن ابن عقيل.

أخرجه أحمد (6/ 359) قال: ثنا يونس، ثنا ليث، عن محمد بن عجلان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته.

وأخرجه أحمد (6/ 360) ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ليث به.

وأخرجه أبو داود في السنن (128) ثنا قتيبة بن سعيد، ويزيد بن خالد الهمداني، قالا: ثنا ليث به.

وأخرجه الطبراني (24/ 271) رقم 688 من طريق قتيبة بن سعيد وعبد الله بن صالح، قالا: ثنا الليث به.

وأخرجه البيهقي في الكبرى (1/ 60) من طريق يحيى بن بكير، ثنا الليث به.

وتابع الليث جماعة، منهم:

بكر بن مضر، كما عند الترمذي (34)، وأبو داود (129) البغوي (1/ 438)، والطبراني في الكبير (689).

ومنهم: سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عجلان، كما في سنن البيهقي (1/ 59).

ومنهم قيس بن الربيع، كما عند الطبراني (693).

ومنهم بقية، كما عند الطبراني (690).

هذا ما وقفت عليه من طرق حديث ابن عقيل، وقد تكون لحظت معي أن حديث ابن عقيل فيه اختلاف كثير في لفظه، وتارة يورده مختصراً وتارة مفصلاً.

وموضع الشاهد منه جاء من طريق سفيان، عن ابن عقيل بألفاظ مختلفة، ورواه أحد عشر نفساً عن ابن عقيل، ولم يذكروا ما ذكره سفيان، من مسح الرأس من بلل اليدين، ولفظه عن وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل:

جاء عند أحمد: " ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رد يده إلى ناصيته ". =

ص: 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولفظ أبي داود من طريق عبد الله بن داود، عن سفيان، عن ابن عقيل:" أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده ".

ولفظ الدارقطني من طريق عبد الله بن داود، توضأ ومسح رأسه ببلل يديه. وفي رواية من نفس الطريق: " ومسح رأسه بما فضل في يديه من الماء.

وهذا الخطأ من ابن عقيل؛ لأن في حفظه ليناً.

ولحديث سفيان عن ابن عقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل يديه. شاهد مرسل بسند لا بأس به.

فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 21) قال: حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه ".

ومعمر هذا: هو معمر بن يحيى بن سام، وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً. في المتابعات.

قال أبو زرعة: ثقة. الجرح والتعديل (8/ 258).

وقال الآجري، عن أبي داود: بلغني أنه لا بأس به وكأنه لم يرضه. تهذيب التهذيب (10/ 223).

وذكره ابن حبان في الثقات. (7/ 485).

وفي التقريب مقبول، والحق أنه صدوق، فيكفي فيه توثيق أبي زرعة، وابن حبان،

وأبو جعفر: هو محمد بن علي بن الحسين.

وقد خالف حديث عبد الله بن عقيل، حديث عبد الله بن زيد عند الإمام مسلم (236) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن حبان بن واسع حدثه،

أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر " أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمضمض، ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويده اليمنى ثلاثاً، والأخرى ثلاثاً، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما". فهذا هو المعروف من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديداً لرأسه غير فضل يديه.

ويحتمل أن يقال: إنه لا تعارض بينهما. لأن كونه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه لا يدل على الحصر، ولا نفي لما عداه، ولا يستلزم عدم وقوع غيره. فيحتمل أن يكون فعل هذا مرة، وهذا مرة. خاصة أن كل حديث له إسناد مستقل فيعتبر حديثاً برأسه، وهذا جيد =

ص: 217

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، ومسحه فرض بالماء المتبقي من غسل يديه، إذاً هو قد رفع الحدث بماء مستعمل.

الدليل الثاني:

(49)

ما روه أحمد، قال: ثنا على بن عاصم، ثنا أبو على الرحبي، عن عكرمة، أنا ابن عباس، قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها، ثم مضى إلى الصلاة

(1)

.

[إسناده ضعيف جداً]

(2)

.

الدليل الثالث:

(50)

وأخرجه ابن شيبة، قال: حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر، عن

= لولا ضعف عبد الله بن عقيل من جهة، وكثرة من روى عنه الحديث بدون هذه الزيادة، والله أعلم.

(1)

مسند أحمد (1/ 243).

(2)

فيه أبو علي الرحبي: اسمه حسين بن قيس.

قال أحمد: متروك الحديث ضعيف الحديث. الضعفاء الكبير (1/ 247).

قال البخاري: ترك أحمد حديثه. التاريخ الكبير (2/ 393).

وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، ويلزق رواية الضعفاء، كذبه أحمد بن حنبل، وتركه يحيى بن معين. المجروحين (1/ 242).

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 46) رقم 456 ومن طريقه ابن ماجه (663)، والبيهقي في الخلافيات (3/ 17) من طريق مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي به، بنحوه.

وأخرجه البيهقي في الخلافيات أيضاً (1/ 17) من طريق علي بن عاصم، عن أبي علي الرحبي به.

ص: 218

إسحاق بن سويد العدوي، قال:

حدثنا العلاء بن زياد، قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فخرج، فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته فبلها به.

[رجاله ثقات، إلا أنه مرسل]

(1)

.

الدليل الرابع:

(51)

روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس فيما يعلم حماد،

عن علي قال: إذا توضأ الرجل، فنسي أن يمسح برأسه، فوجد فى لحيته بللاً، أخذ من لحيته، فمسح رأسه.

[ضعيف فيه عنعنة قتادة، وخلاس لم يسمع من علي]

(2)

.

الدليل الخامس:

(52)

روى ابن ماجه، قال: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا أبو الأحوص، عن محمد بن عبيد الله، عن الحسن بن سعد، عن أبيه،

(1)

المصنف (1/ 45) رقم 444. ومن طريق إسحاق بن سويد أخرجه أبو داود في المراسيل (7).

وتابع هشام بن حسان إسحاق بن سويد فيما رواه عنه عبد الرزاق في المصنف (1015).

(2)

المصنف (1/ 28) رقم 218.

قال أحمد بن حنبل: كان يحي بن سعيد يتوقى أن يحدث عن خلاس، عن على خاصة.

وقال أبو داود: " كانوا يخشون أن يكون خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الأعور. انظر تهذيب الكمال (8/ 364،365). وأثر علي فيه إشكال آخر من الناحية الفقهية، وهى عدم مراعاة الترتيب، وهى مسألة خلافية وسوف تأتي إن شاء الله في باب الوضوء.

ص: 219

عن علي، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت، فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك

(1)

.

[ضعيف جداً]

(2)

.

الدليل السادس:

(53)

ما رواه البيهقي في الخلافيات، من طريق يحيى بن عنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبقيت لمعة في جسده، فقيل له: يا رسول الله هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماء، قال: فأومأ إلى بلل شعره فبله، فأجزأه ذلك

(3)

.

[إسناده ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً]

(4)

.

(1)

سنن ابن ماجه (466).

(2)

فيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.

ورواه البيهقي في الخلافيات (3/ 16) من طريق مسدد، حدثنا أبو الأحوص به.

قال البوصيري: وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي.

وضعفه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 237) وأحال على الخلافيات، وقال: ولا يصح شيء من ذلك لضعف أسانيده، وقد بينته في الخلافيات، وأصح شيء فيه ما رواه أبو داود في المراسيل، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل فرأى لمعه في منكبه لم يصبها الماء فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على منكبه ثم مسح يده على ذلك المكان، وهذا منقطع.

(3)

الخلافيات (1/ 18، 19).

(4)

فيه يحيى بن عنبسة، قال البيهقي: يحيى بن عنبسة هذا كان يتهم بالوضع ..

ص: 220

الدليل السابع:

(54)

ما رواه الدراقطني، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا هارون بن إسحاق، نا ابن أبي غنية، عن عطاء بن عجلان، عن عبد الله بن أبي مليكة،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فرأى لمعة بجلده لم يصبها الماء، فعصر خصلة من شعر رأسه، فأمسها ذلك الماء

(1)

.

[ضعيف جداً]

(2)

.

الدليل الثامن:

(55)

ما روه الدارقطني، قال: حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا المتوكل بن فضيل أبو أيوب الحداد بصرى، عن أبي ظلال،

عن أنس بن مالك، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وقد أغتسل من جنابة، فكان نكتة مثل الدرهم يابس لم يصبه الماء، فقيل:

(1)

سنن الدارقطني (1/ 112).

(2)

فيه عطاء بن عجلان، قال البيهقي في الخلافيات: متروك الحديث. الخلافيات (1/ 20). وقال ابن الجوزي في الواهيات: فيه عطاء بن عجلان، قال: يحيى ليس بشيء كذاب. وقال مرة: كان يوضع له الحديث، فيحدث به، وقال الفلاس: كذاب. وقال الرازي والدارقطني: متروك. اهـ

والحديث رواه البيهقي في الخلافيات (3/ 20)، وابن الجوزي في الواهيات (569) من طريق الدارقطني به.

ص: 221

يارسول الله إن هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء، ومسحه به، ولم يعد الصلاة

(1)

.

قال الدارقطني: المتوكل بن فضيل ضعيف

(2)

.

الدليل التاسع:

استدل ابن قدامة بما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، ثنا أبوالأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب

(3)

.

[إسناده ضعيف]

(4)

.

وجه الاستدلال:

قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملاً في رفع الحدث لا تنتقل إليه الجنابة.

(1)

سنن الدارقطني (1/ 112).

(2)

ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (3/ 21،22)، وابن الجوزي في الواهيات (569).

والمتوكل جاء في ترجمته:

قال البخاري: عنده عجائب. التاريخ الكبير (8/ 43).

وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (8/ 372).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. الميزان (4/ 316).

(3)

سنن أبي داود (68).

(4)

سبق الكلام عليه، وأن العلة فيه رواية سماك عن عكرمة وفيها اضطراب.

ص: 222