الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث الأصل في المياه
الأصل في المياه الطهارة، بل الأصل طهارة الأعيان كلها
(1)
.
دليل هذه القاعدة.
الأول: الإجماع، وقد نقل الإجماع على هذا الأصل ابن تيمية، قال: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل، وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك
(2)
.
وقال أيضاً: الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر
(3)
.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}
(4)
.
قال ابن تيمية على هذه الآية: التفصيل: التبيين، فبين سبحانه وتعالى أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال، إذ ليس إلا حلال أو حرام
(5)
.
قال الشوكاني: حق استصحاب البراءة الأصلية، وأصالة الطهارة، أن
(1)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 33)، تفسير القرطبي (1/ 251)،.
(2)
مجموع الفتاوى (21/ 542، 591).
(3)
المرجع السابق.
(4)
الأنعام: 119.
(5)
مجموع الفتاوى (21/ 536).
يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل، فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة فذاك، وإن عجز عنه، أو جاء بما لا تقوم به الحجة، فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة
(1)
.
وعليه فلا يطالب من يدعي طهارة عين أو إباحتها بالدليل، لأن دليله الأصل والبراءة، ولكن يطالب من زعم أن عيناً من الأعيان نجسة أو محرمة.
وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان المختلف في نجاستها.
(1)
السيل الجرار (1/ 31).