المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ومال إليه ابن قدامة (1) ، واختاره ابن تيمية (2) ، والشوكاني (3) .   ‌ ‌أدلة القائلين بأن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌منهجي في هذا البحث

- ‌دراسة مقارنة بين هذا البحث وبعض المتون المشهورة

- ‌خطة البحث في هذا الكتاب

- ‌توطئة منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة

- ‌المثال الأول:

- ‌مثال آخر:

- ‌القول الأول: منهج الفقهاء

- ‌أولاً:

- ‌وأجيب عن هذا

- ‌الدليل الثاني للفقهاء:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثاني: قول جمهور المحدثين

- ‌مثال آخر:

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة

- ‌تعريف الطهارة اصطلاحاً:

- ‌تعريف الشافعية والحنابلة:

- ‌الأول: رفع الحدث

- ‌الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثاني‌‌ تعريف النجاسة

- ‌ تعريف النجاسة

- ‌النجاسة اصطلاحاً:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف الثالث:

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن الماء قسمان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌دليل من قال لا يرتفع به الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم

- ‌دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً

- ‌دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء

- ‌دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث

- ‌دليل من جوز رفع الحدث والخبث

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌دليل من قال الماء طهور مكروه

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر

- ‌دليل من قال الماء طهور بلا كراهة

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌دليل من قال إن الماء طهور

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌المبحث الرابع الماء المتغير بالملح

- ‌الفرع الأول الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به

- ‌دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني

- ‌وجه قول من قال طهور مكروه

- ‌وجه من قال إن وضع قصداً سلبه الطهورية

- ‌الراجح

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال لا يتطهر بماء البحر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌دليل الجمهور على أن الماء طاهر

- ‌دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور

- ‌دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ كونه طاهراً، فله أدلة كثيرة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهراً غير طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليلهم الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه

- ‌الفصل الثانيالماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌دليل القائلين بأنه نجس

- ‌دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور

- ‌دليل القائلين بأنه طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح

- ‌الفصل الثالثالماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌دليل من قال يصبح الماء مستعملاً

- ‌دليل من قال الماء طهور غير مستعمل

- ‌دليل من قال طهور مكروه

- ‌الفصل الرابعالماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامسالماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

-

- ‌دليل الحنابلة على أن الماء طاهر

- ‌دليل من قال إن الماء ينجس

- ‌دليل الحنابلة على كون الماء طاهراً وليس بطهور

- ‌المبحث الأولحكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌المبحث الثانيهل يختص الحكم في القياممن نوم الليل أو يشمل كل نوم

- ‌دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك

- ‌الفصل السادسالماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث

- ‌دليل الحنابلة في غسالة النجاسة

- ‌دليل الشافعية على كون الماء طاهراً

- ‌دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة

- ‌الباب السادسفي الكلام على فضل الوضوء

- ‌الفصل الأولحكم وضوء الرجال والنساء جميعاً إذا كانوا من المحارم

- ‌الفصل الثانيفي فضل وضوء المرأة

- ‌دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكاً فيه

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح

- ‌دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن

- ‌ دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة

- ‌الفصل الثاني‌‌ إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌دليل من قال يتيمم

- ‌دليل من قال يتحرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر

- ‌دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء

- ‌الفصل الثالثإذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌دليل من قال: يتحرى

- ‌دليل من قال: يتخير

- ‌الفصل الرابعإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌دليل من قال بالتحري

- ‌دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌دليل من قال يصلي عرياناً

- ‌الفصل الخامسفي الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأولإذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثانيإذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالثإذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌المبحث الرابعفي السؤال عن الماء

- ‌الباب الثامنفي الماء النجس

- ‌الفصل الأولفي الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌ الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثانيفي الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأولفي الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثانيفي الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفصل الثالثفي المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقاً إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأولفي الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثانيفي الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الرابعفي الماء المسخن

- ‌المبحث الأولالمسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌باب الآنية

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الآنية:

- ‌مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة

- ‌دليل من قال يكره استعمالها

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة

- ‌الأول:

- ‌ثانياً:

- ‌دليل من قال: يحرم الشرب خاصة

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة في آنية الذهب والفضة

- ‌دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بتحريم الاتخاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بجواز الاتخاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأولفي تضبيب الأواني بالذهب

- ‌دليل من قال: يباح المضبب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌دليل من قال: يكره التضبيب

- ‌دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي آنية الكفار

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء

- ‌ دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌دليل الحنفية على طهارة عظم الميتة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بنجاسة العظم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالث في الأنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌دليل من قال بطهارة شعر الميتة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الخاتمة

الفصل: ومال إليه ابن قدامة (1) ، واختاره ابن تيمية (2) ، والشوكاني (3) .   ‌ ‌أدلة القائلين بأن

ومال إليه ابن قدامة

(1)

، واختاره ابن تيمية

(2)

، والشوكاني

(3)

.

‌أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

‌الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية

(4)

.

وجه الاستدلال:

الماء ورد في الآية مطلقاً لم يقيد بشئ، والماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته.

أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقاً، إنما يضاف إلى تلك المادة التي يتغير بها كماء ورد أو زعفران أو ماء غريب، أو ماء مستعمل ونحو ذلك.

إذاً دلت الآية على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم

(5)

.

‌الدليل الثاني:

(9)

ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته

(6)

.

(1)

انظر المغني (1/ 21 - 22)، والكافي (1/ 7).

(2)

مجموع الفتاوى (21/ 25)، الإنصاف (1/ 22).

(3)

السيل الجرار (1/ 56)

(4)

المائدة: 6.

(5)

بتصرف - الفتاوى (21/ 24)، والحاوي الكبير (1/ 48)، والأوسط (1/ 257).

(6)

أحمد (2/ 237).

ص: 52

[الحديث صحيح]

(1)

.

(1)

الحديث اختلف في إسناده، فقيل: عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة به.

وتابع مالكاً إسحاق بن إبراهيم المزني، وعبد الرحمن بن إسحاق المدني، فروياه عن صفوان بن سليم به.

كما توبع صفوان بن سليم.

فقد تابعه الجلاح عند الحاكم (1/ 141)، والبيهقي (1/ 3) من طريق عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال: حدثني الجلاح أبو كثير أن ابن سلمة المخزومي أخبره أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة فذكر نحوه.

واختلف على الليث فيه:

فروه يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد بن حبيب، عن الجلاح، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، كما سبق ..

ورواه الإمام أحمد (2/ 378) من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن الجلاح، عن المغيرة، عن أبي هريرة.

فالليث تارة يحدث به عن يزيد بن حبيب، عن الجلاح كما فى رواية يحيى بن بكير عنه وتارة يحدث به عن الجلاح مباشرة كما فى رواية قتيبة بن سعيد عنه.

كما أن فى رواية يحيى بن بكير مخالفة أخرى. فيحيى أبي بن بكير فى روايتة جعل بين الجلاح وبين المغيرة سعيد بن سلمة كما في رواية مالك. بينما قتيبة جعل الجلاح يروى عن المغيرة مباشرة.

وهذا الاختلاف يمكن فيه الترجيح فلا يحكم له بالاضطراب، والراجح والله أعلم رواية يحيى بن بكيرعن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح عن سعيد بن سلمة عن المغيرة عن أبي هريرة به. ورجحت رواية يحيى وإن كان قتيبة أحفظ منه وأضبط للأسباب التالية:

أولاً: أن يحيى بن بكير، قال فيه ابن عدى: كان جار لليث بن سعد، وهو من أثبت الناس فيه. انظر تهذيب التهذيب (11/ 238)، ولم أجده في الكامل.

وقال فية الحافظ: (7580): ثقة في الليث. =

ص: 53

. . . . . . . . . . .

= ثانياً: أن يحيى بن بكير لم ينفرد به. فقد توبع كما أخرج أبو عبيد فى كتابة الطهور (ص: 294)، قال: حدثنا أبو النضر ويحيى بن بكير عن الليث به. وأبو النضر هو هاشم بن القاسم بن سلمة الليثى. قال فيه الحافظ (7256): ثقه ثبت.

وقال بعضهم: إن الراوي عن يحيى هو عبيد بن عبد الواحد بن شريك فيه كلام. فقد جاء فى الترجمة من تاريخ بغداد (11/ 99).

قال الدار قطنى: صدوق.

وقال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله: كان أحد الثقات، ولم أكتب عنه فى تغيره شيئاً.

وعن محمد بن العباس قال: قرىء على علي ابن المنادى - وأنا أسمع- قال عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البزار: أكثر الناس عنه، ثم أصابه أذى فغيره فى آخر أيامه، وكان على ذلك صدوقاً. وقال إسماعيل بن على الخطبي: لم أكتب عنه شيئاً ..... الخ ".

فالجواب: أنه لم يتفرد به عبيد بن شريك فقد تابعه القاسم بن سلام فى كتابه الطهور (294).

والقاسم بن سلام إمام لايحتاج إلى من يترجم له.

ثالثاً: ومما يرجح أيضاً أن سعيد بن سلمة هو الراوي عن المغيرة كما في رواية يحيى بن بكير، أن النسائي قد رواه (59) عن قتيبة بن سعيد نفسه عن مالك عن صفوان بن سلمة عن المغيرة به، فرواية قتيبة بن سعيد عن مالك أرجح من روايته عن الليث.

واختلف على يزيد بن أبي حبيب فيه، فقد رواه الليث عن يزيد عن الجلاح عن سعيد بن سلمة عن المغيرة به كما سبق.

وخالفه محمد بن إسحاق عند الدارمي (728)، والبيهقي في المعرفة (1/ 227) فرواه عن يزيد عن الجلاح عن عبد الله بن سعيد عن المغيرة عن أبيه عن أبي هريرة فأسقط ابن إسحاق سعيد بن سلمة ووضع بدلاً منه عبد الله بن سعيد كما أنه جعل بين المغيرة وبين أبي هريرة والد المغيرة. قال ابن حبان فى كتاب الثقات (5/ 410):" من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه فقد وهم ".

والظاهر أن هذا من محمد بن إسحاق حيث لم يحفظ الحديث، فقد جاء الحديث عند البخارى فى تاريخه الكبير (2/ 1/رقم 1599) من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن جلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومى عن المغيرة بن أبي بردة عن =

ص: 54

. . . . . . .

= أبي هريرة.

فهذا ابن إسحاق لم يذكر والد المغيرة. ولكنه ذكر عبد الله بن سعيد بدلاً من سعيد بن سلمة.

وأخرجه البخارى أيضاً قال: قال سلمة حدثنا ابن إسحاق عن يزيد عن اللجلاج والصواب عن الجلاح كما نقله عنه البيهقى فى المعرفة (1/ 227) عن سلمة بن سعيد والصواب سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة حليف بني عبد الدار عن أبي هريرة. وهذا هو الصواب.

فأنت ترى أن محمد بن إسحاق تارة يذكر والد المغيرة وتارة يسقطه، وتارة يذكر سعيد بن سلمة وتارة يسقطه ويذكر بدلاً منه عبد الله بن سعيد، فهذا الاضطراب يسقط رواية محمد بن إسحاق لانه لم يحفظ الحديث ولكن لا ينبغى أن تعل به رواية الامام مالك عن صفوان، فقد أقام الإمام مالك إسناده، والله أعلم.

وقد صحح الحديث جماعة منهم:

البخاري فيما ذكره عنه الترمذي في " كتاب العلل " المفرد له قال: سألت محمداً عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل ..... وذكر الحديث. فقال: " هو حديث صحيح " نصب الراية (1/ 96).

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح " سنن الترمذي (1/ 100، 101).

وصححه ابن خزيمة كما في صحيحه (1/ 58، 59). وابن حبان كما في الإحسان (1243)، وابن المنذر، وقال ثابت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته" كما في الأوسط (1/ 247).

وقال البيهقي: " هو حديث صحيح كما قال البخاري " المعرفة (1/ 152).

وقال ابن عبد البر في التمهيد: " وهو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء". التمهيد (16/ 219).

وقال النووي: " حديث صحيح "، كما في المجموع (1/ 127).

وصححه الدارقطني قال في العلل (9/ 13): " وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن سليم ".، وصححه الحافظ ابن حجر كما في تلخيص الحبير (1/ 9 - 12). =

ص: 55

. . . . . . . . . . . . . . . . .

= وغيرهم كثير.

وضعفه الشيخ ابن دقيق العيد، جاء في نصب الراية عنه: " وهذا الحديث يعل بأربع علل:

العلة الأولى: جهالة سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، وقالوا: لم يرو عن المغيرة إلا سعيد بن سلمة، ولا عن سعيد بن سلمة إلا صفوان بن سليم.

والجواب: أن سعيد بن سلمة قد روى عنه صفوان بن سليم، والجلاح أبو كثير،

قال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال (10/ 480).

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (6/ 364). فارتفعت عنه جهالة العين والحال. وأما المغيرة بن أبي بردة

قال الآجري عن أبي داود: معروف. تهذيب التهذيب (10/ 229).

وقال النسائي: ثقة. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: وصحح حديثه عن أبي هريرة في البحر ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن مندة والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون. المرجع السابق. فهذا توثيق ضمني من هؤلاء، والله أعلم.

العلة الثانية: أنهم اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل: هذا، وقيل: عبد الله بن سعيد، وقيل سلمة بن سعيد.

والجواب: أن الصحيح أنه سعيد بن سلمة لأنها رواية مالك مع جلالته وهذا مع وفاق من وافقه، والاسمان الآخران من رواية محمد بن إسحاق وقد بينت فيما سبق أنه لم يحفظ الحديث وأن الخطأ جاء من قبله زيادة ونقصاً.

العلة الثالثة: الإرسال.

قال ابن عبد البر: " ذكر ابن أبي عمرو الحميدي والمخزومي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة أن ناساً من مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الحديث.

قال: وهذا مرسل لا يقوم بمثله حجة. ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم وأثبت من سعيد بن سلمة قال الشيخ: وهذا مبني على تقديم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه وهو مشهور في الأصول.

والجواب: أن يحيى بن سعيد الأنصاري قد اختلف عليه اختلافاً كبيراً جداً يسقط روايته. =

ص: 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= انظر العلل للدار قطني (9/ 11، 13).

فلا ينبغي أن تعل رواية سعيد بن سلمة بمثل هذا، ولذلك قال الدارقطني بعد أن بين الاختلاف على يحيى بن سعيد:" وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن سليم".

وقال البيهقي في المعرفة (1/ 231) بعد أن ساق الاختلاف على سعيد قال: " وهذا الاختلاف يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي، وقد أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سليم، وتابعه على ذلك الليث بن سعد عن يزيد عن الجلاح أبي كثير، ثم عمرو بن الحارث عن الجلاح، كلاهما عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة فصار الحديث بذلك صحيحاً كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه.

العلة الرابعة: الاضطراب.

فقد ذكروا الاضطراب في رواية كل من محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري. انظر نصب الراية (1/ 97) والعلل للداقطني (9/ 11، 13) وقد بينت أن هذا يضعف روايتهما ولكن لا تعل به رواية الامام مالك عن صفوان بن سليم ومن تابعه، كما أن للحديث شاهدين سنأتي على ذكرهما في تخريج الحديث.

[تخريج الحديث]

أما حديث مالك، فتخريجه كالتالي:

الحديث هو في الموطأ (1/ 22)، ولفظه عن أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.

ورواه عن مالك جماعة:

الأول: عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، رواه أحمد كما في إسناد الباب (2/ 237)، وكذلك (2/ 393)، وسنن الدارقطني (1/ 36).

الثاني: قتيبة بن سعيد، عن مالك. كما في سنن الترمذي (69)، النسائي في الكبرى (58) والصغرى (59، 332)

الثالث: القعنبي كما في سنن أبي داود (83)، وابن حبان (1243، 5258)، وسنن الدارقطني (1/ 36)، والمستدرك (1/ 140، 141). =

ص: 57

. . . . . . . . . . . . . . . . .

= الرابع: هشام بن عمار، كما في سنن ابن ماجه (386).

الخامس: محمد بن المبارك، كما في سنن الدارمي (729، 2011).

السادس: أبو سلمة الخزاعي، كما في مسند أحمد (2/ 361).

السابع: عبد الله بن وهب، عن مالك، كما في صحيح ابن خزيمة (1/ 59).

الثامن: الشافعي (1/ 23)، وسنن البيهقي (1/ 3)، تاريخ بغداد (9/ 129)

التاسع: أحمد بن إسماعيل المدني، كما في سنن الدارقطني (1/ 36).

العاشر: بشر بن عمر، كما في المنتقى لابن الجارود (43).

وتابع إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المزني، وعبد الرحمن بن إسحاق تابعا مالكاً، فروياه عن صفوان بن سليم.

فأما متابعة عبد الرحمن بن إسحاق، فقد أخرجها الحاكم في المستدرك (1/ 141) من طريق محمد بن المنهال ومحمد بن أبي بكر، كلاهما عن يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، ثنا صفوان بن سليم به.

وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 225) من طريق محمد بن أبي بكر، عن يزيد بن زريع به.

وأما متابعة إسحاق بن إبراهيم المزني، فقد أخرجه الحاكم أيضاً (1/ 141) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (1/ 225) من طريق سعيد بن كثير بن يحيى بن حميد الأنصاري، ثنا إسحاق بن إبراهيم، عن صفوان بن سليم به.

كما توبع صفوان بن سليم.

فقد تابعه الجلاح أبو كثير عند الحاكم (1/ 141)، والبيهقي في السنن (1/ 3) وفي المعرفة (1/ 226) من طريق عبيد بن شريك، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: حدثني الجلاح أبو كثير، أن ابن سلمة المخزومي أخبره، أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة فذكر نحوه.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 478) وقال عبد الله - يعني ابن صالح كاتب الليث - حدثنا الليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب به.

واختلف على الليث فيه:

فرواه يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد بن حبيب، عن الجلاح، عن سعيد بن سلمة، =

ص: 58

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، كما سبق ..

ورواه الإمام أحمد (2/ 378) من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن الجلاح، عن المغيرة، عن أبي هريرة.

فالليث تارة يحدث به عن يزيد بن حبيب، عن الجلاح كما فى رواية يحيى بن بكير عنه وتارة يحدث به عن الجلاح مباشرة كما فى رواية قتيبة بن سعيد عنه.

كما أن فى رواية يحيى بن بكير مخالفة أخرى. فيحيى أبي بن بكير فى روايتة جعل بين الجلاح وبين المغيرة سعيد بن سلمة كما في رواية مالك. بينما قتيبة جعل الجلاح يروى عن المغيرة مباشرة.

ورواية يحيى بن بكير أرجح، كما أسلفت في أول التخريج، وذكرت مجموعة من الأوجه في كونها أرجح، يضاف إلى ذلك أن عمرو بن الحارث المصري تابع يزيد بن أبي حبيب، فقد رواه البخاري في التاريخ الكير (3/ 478) والبيهقي في المعرفة (1/ 227) من طريق ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن الجلاح، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة. فذكر في الإسناد عن الجلاح، عن سعيد بن سلمة.

وأما تخريج رواية ابن إسحاق، فهي كما يلي:

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 478)، والدارمي (728) والبيهقي في المعرفة (1/ 227) من طريق محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جلاح، عن عبد الله بن سعيد المخزومي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي هريرة.

هكذا في رواية الدارمي والبيهقي، وليس في التاريخ الكبير، عن أبيه، وهذا الإسناد فيه مخالفتان:

الأولى: قوله: عبد الله بن سعيد المخزومي، والصواب سعيد بن سلمة.

الثاني: قوله: " عن أبيه " ولم يقل أحد عن أبيه إلا ابن إسحاق.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 478، 479) من طريق سلمة بن الفضل الأبرش، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن اللجلاح، عن سلمة بن سعيد، عن المغيرة به، فانقلب اسمه من سلمة بن سعيد إلى سعيد بن سلمة.

وأخرجه البخاري (3/ 479) وعلقه البيهقي في المعرفه عنه (1/ 227) قال البخاري: وحدثني يوسف بن راشد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، قال: أخبرنا ابن إسحاق، عن =

ص: 59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يزيد بن أبي حبيب، عن اللجلاج، عن عبد الله بن سعيد المخزومي، عن مغيرة بن أبي بردة، الكناني، عن أبي هريرة.

قال البيهقي: قال البخاري: وحديث مالك أصح، وللجلاج خطأ.

قال البيهقي: الليث بن سعد أحفظ من ابن إسحاق، وقد أقام إسناده عن يزيد بن أبي حبيب، وتابعه على ذلك عمرو بن الحارث، عن الجلاح، فهو أولى أن يكون صحيحاً.

قال البيهقي: وقد رواه يزيد بن محمد القرشي، عن المغيرة بن أبي بردة، نحو رواية من رواه على الصحة، ثم ساق إسناده في المعرفة (1/ 228) أخبرنا علي بن محمد بن عبدان، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: حدثنا عبيد بن شريك، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثني خالد بن يزيد، أن يزيد بن محمد القرشي حدثه عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، قال: أتى نفر من بني فراس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نصيد في البحر، فنتزود من الماء العذب، فربما تخوفنا العطش، فهل يصلح أن نتوضأ من ماء البحر، فقال: نعم توضأوا به، وحل ميت ما طرح.

ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 142) حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا عبيد بن عبد الواحد، ثنا ابن أبي مريم به. وإسناده حسن إن شاء الله.

وأما طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني (1/ 37)، والحاكم (1/ 142) من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الله القدامي.

قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته واضطرابه فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره. الكامل (4/ 257).

وقد ضعفه الدارقطني في غرائب مالك في مواضع بعبارات مختلفة مرة قال ضعيف ومرة قال غيره اثبت منه.

وقال ابن حبان: كان تقلب له الأخبار فيجيب فيها، كان آفته ابنه، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار، ولعله قلب له على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثاً فحدث بها كلها، وعن إبراهيم بن سعد الشيء الكثير. روى عن إبراهيم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. المجروحين (2/ 39). =

ص: 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني (1/ 36) والحاكم (1/ 142) من طريق محمد بن غزوان، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف من أجل محمد بن غزوان.

قال أبو زرعة: منكر الحديث. الجرح والتعديل (8/ 54).

وقال ابن حبان: يقلب الأخبار، ويسند الموقوف، لا يحل الاحتجاج به. المجروحين (2/ 299).

وأما طريق يحيى بن سعيد، فقال البيهقي في سننه (1/ 3) اختلف فيه على يحيى ابن سعيد:

فروي عنه، عن المغيرة بن أبي بردة، عن رجل من بني مدلج، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروي عنه، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة، أن رجلا من بني مدلج.

وروي عنه، عن عبد الله بن المغيرة الكندي، عن رجل من بني مدلج.

وعنه، عن المغيرة بن عبد الله، عن أبيه. وقيل: غير هذا. اهـ

فأخرجه أحمد بن عمرو بن الضحاك في الآحاد والمثاني (2818) حدثنا هدبة، نا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء البحر هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته.

ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 141، 142) من طريق حجاج بن منهال، ثنا حماد به.

ورواه البيهقي (1/ 230) من طريق محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا حماد بن زيد به.

قال الحاكم: وقال سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه.

ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 141) والبيهقي في المعرفة (1/ 228، 229) من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، عن رجل من بني مدلج، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه البيهقي (1/ 229) من طريق القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة، أن رجلاً من بني مدلج قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فذكر نحوه.

وأخرجه أيضاً (1/ 230) من طريق أبي خالد، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني =

ص: 61

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عبد الله بن المغيرة، عن رجل من بني مدلج.

وأخرجه أيضاً (1/ 230) من طريق ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثني عبد الله بن المغيرة الكندي، عن رجل من بني مدلج.

ورواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناده (16/ 219) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، أن ناسا من بني مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنا نركب أرماتا في البحر بنحوه.

وهو في معرفة السنن للبيهقي بنحوه (1/ 229) من طريق سفيان به.

قال ابن عبد البر في التمهيد (16/ 220): أرسل يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث، عن المغيرة بن أبي بردة لم يذكر أبا هريرة. ويحيى بن سعيد أحد الأئمة في الفقه والحديث، وليس يقاس به سعيد بن سلمة ولا أمثاله، وهو أحفظ من صفوان بن سليم، وفي رواية يحيى بن سعيد لهذا الحديث ما يدل على أن سعيد بن سلمة لم يكن معروف الحديث عند أهله، وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب فيه عن يحيى بن سعيد، ما رواه عنه ابن عيينة مرسلا كما ذكرنا والله أعلم.

والصواب أن رواية يحيى بن سعيد ليست محفوظة للاختلاف عليه، قال البيهقي: هذا الاختلاف يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي، وقد أقام إسناده مالك بن أنس، عن صفوان بن سليم، وتابعه على ذلك الليث بن سعد، عن يزيد، عن الجلاح أبي كثير، ثم عمرو بن الحارث، عن الجلاح، كلاهما عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث بذلك صحيحاً كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه.

وللحديث شواهد:

الشاهد الأول: حديث جابر:

روى الإمام أحمد (3/ 373) قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني إسحاق بن حازم، عن أبي مقسم، - يعني عبيد الله بن مقسم - عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

قال الحافظ في الدراية (ص45): إسناده لا بأس به. اهـ وأبو القاسم بن أبي الزناد.

قال الحافظ في التقريب (8309): " ليس به بأس". =

ص: 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأثنى عليه الإمام أحمد، وقال فيه ابن معين: ليس به بأس. انظر تهذيب الكمال (34/ 192).

وإسحاق بن حازم: قال فيه الحافظ (348): صدوق تكلم فيه للقدر. اهـ

قلت: لنا صدقه وعليه بدعته.

وقد وثقه أحمد ويحيى بن معين كما في تهذيب الكمال (2/ 417، 418).

وعبيد الله بن مقسم ثقة مشهور أخرج له البخاري ومسلم. انظر التقريب (434). فهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة.

[تخريج حديث جابر]

الحديث أخرجه أحمد، ومن طريق أحمد أخرجه ابن ماجه (388) وابن الجارود في المنتقى (879)، وابن خزيمة (112)، وابن حبان (1244) والدارقطني (1/ 34) والبيهقي (1/ 251 - 252).

واختلف فيه على إسحاق بن حازم، فروى عنه كما سبق.

وأخرجه الدراقطني (1/ 34) من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت، عن إسحاق بن حازم، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن أبي بكر الصديق مرفوعاً.

فهنا عبد العزيز بن أبي ثابت جعله من مسند أبي بكر، وجعل وهب بن كيسان مكان عبيد الله بن مقسم، وعبد العزيز بن أبي ثابت ضعيف جداً، فروايته منكرة، والمعروف رواية الإمام أحمد، والله أعلم.

وأخرجه الطبراني في الكبير (1759) قال: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار، ثنا الحسين بن بشر، ثنا المعافى بن عمران، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته.

وأخرجه الدارقطني (1/ 34) قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع نا محمد بن علي بن شعيب به.

وأخرجه الحاكم (1/ 143) قال: حدثناه عبد الباقي بن نافع الحافظ، ثنا محمد بن علي بن شعيب به.

قال الحافظ في التلخيص (1/ 11) وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس.

الشاهد الثاني: حديث ابن عباس. =

ص: 63

. . . . . . . . . . . . . . . . .

= رواه أحمد (1/ 279) قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس من حديث طويل، وفيه: " وسألته عن ماء البحر، فقال: ماء البحر طهور. وهذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف على ابن عباس.

واختلف فيه على حماد بن سلمة، فرواه عفان، عن حماد به موقوفاً.

ورواه سريج بن النعمان عن حماد به مرفوعاً، وعفان من أثبت أصحاب حماد بلامنازع ورجح الدارقطني الموقوف، وإليك تخريجها.

فقد أخرجه الدارقطني (1/ 35) قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد، نا إبراهيم بن راشد، نا سريج بن النعمان، نا حماد بن سلمة، عن أبي التياح، نا موسى بن سلمة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال: ماء البحر طهور. قال الدارقطني: كذا قال، والصواب موقوف.

وأخرجه الحاكم (1/ 140) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سريج بن النعمان، ثنا حماد بن سلمة به مرفوعاً.

الشاهد الثالث: حديث الفراسي، هو ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (387) من طريق يحيى بن بكير، حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

وهذا مرسل، وابن الفراسي تابعي. وجاء في الزوائد:(ص: 86) رجال هذا الإسناد ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراسي وإنما سمع من ابن الفراسي ولا حجة له، وإنما روى هذا الحديث عن أبيه، فالظاهر أنه سقط من هذه الطريق.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (16/ 220) من طريق يحيى بن بكير به. إلا أنه قال: عن الفراسي بدلاً من ابن الفراسي، وهذا منقطع لأن مسلماً لم يسمع من الفراسي كما ذكر ذلك البوصيري فيما سبق.

فالحديث إما مرسل أو منقطع، وبالتالي فهو ضعيف، لكن يصلح في الشواهد والمتابعات. والله أعلم.

الشاهد الرابع: حديث أنس بن مالك، وهو ضعيف جداً. =

ص: 64

وجه الاستدلال:

الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن ماء البحر ليس بنجس، فإذاً هو طاهر عندهم بلا شك، ولكن هذا الصحابي لا يعلم هل هو طهور أم لا؟ لذلك سأل [النبي][*]صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل ذلك على أنه قد استقر في ذهن

= أخرجه عبد الرزاق (320) قال: عن الثوري، عن أبان، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصراً.

وأخرجه الدارقطني (1/ 35) قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا محمد بن حرب، نا محمد بن يزيد، عن أبان به.

قال الدارقطني: أبان بن أبي عياش متروك.

الشاهد الخامس: حديث علي بن أبي طالب.

أخرجه الدارقطني (1/ 35) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، نا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، نا معاذ بن موسى، نا محمد بن الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 142، 143) قال: حدثناه أبو سعيد أحمد بن محمد النسوي ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أحمد بن الحسين بن علي حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب.

قال الحافظ في التلخيص (1/ 12): " رواه الدارقطني والحاكم من حديث علي بن أبي طالب، من طريق أهل البيت، وفي إسناده من لا يعرف ". اهـ

الشاهد السادس: حديث عبد الله بن عمرو.

أخرجه الدارقطني (1/ 35) والحاكم (1/ 143) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ميتة البحر حلال وماؤه طهور.

والمثنى بن الصباح ضعيف، وقد سبقت ترجمته في مسألة التسوك بالأصبع، وذكرنا أقوال أهل الجرح فيه.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع [النبي الله]، هكذا

ص: 65