الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
حكم وضوء الرجال والنساء جميعاً إذا كانوا من المحارم
لا خلاف بين العلماء على جواز وضوء الرجال جميعاً من إناء واحد، ووضوء النساء جميعاً من إناء واحد، ووضوء الرجال والنساء جميعاً إن كان الرجال من المحارم، وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم:
قال الطحاوي من الحنفية: الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معاً من إناء واحد، أن ذلك لا ينجس الماء
(1)
.
وقال القرطبي من المالكية: اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما معاً من إناء واحد، إلا شيئاً روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة، وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يرده، وإنما الاختلاف في وضوئه أو غسله من فضلها
(2)
.
وقال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على جواز توضيء الرجلين والمرأتين معاً
(3)
. اهـ
وقال الترمذي: وهو قول عامة الفقهاء، أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.
وقال ابن تيمية: أحدها: وهو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد، وإن كان كل واحد منهما يغتسل بسؤر الآخر، وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم، أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا
(1)
شرح معاني الآثار (1/ 26).
(2)
المفهم (1/ 583).
(3)
مراتب الإجماع (1/ 18).
توضئوا واغتسلوا من ماء واحد جاز، فأما اغتسال الرجال والنساء جميعاً من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه، وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعاً، فاغتسال الرجال دون النساء جميعاً، أو النساء دون الرجال جميعاً أولى بالجواز، وهذا مما لا نزاع فيه، فمن كره أن يغتسل معه غيره، أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده، فقد خرج عن إجماع المسلمين، وفارق جماعة المؤمنين
(1)
. اهـ
مستند هذا الإجماع:
الدليل الأول:
(69)
ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن عاصم الأحول، عن معاذة،
عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني، حتى أقول دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان، وهو في البخاري
(2)
.
الدليل الثاني:
(70)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس،
أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد
(3)
.
(1)
الفتاوى الكبرى (1/ 221)، مجموع الفتاوى (21/ 51).
(2)
رواه مسلم (321).
(3)
رواه البخاري (253).
الدليل الثالث:
(71)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:
سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد
(1)
.
ففي هذه الأحاديث دليل على أن الرجل وزوجه يغتسلان معاً من غسل الجنابلة، وإذا اغتسلا معاً كان كل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (264).
(2)
انظر المبسوط (1/ 61)، شرح معاني الآثار (1/ 24)، المنتقى شرح الموطأ (1/ 63)، الأم للشافعي (7/ 262)، المجموع (2/ 221)، طرح التثريب (2/ 39)، تحفة المحتاج (1/ 77)، والمغني (1/ 137)،.