الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء
إذا أخره صبي مميز عن نجاسة الماء، وبين سبب النجاسة، فهل يجب عليه قبول خبره أم لا؟
ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب قبول خبره؛ لأن قبول الخبر مبني على ثبوت العدالة، وهو لا يمكن أن يوصف بالعدالة لصغره؛ لأن العدالة يشترط فيها أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً، فما دام أنه ليس من أهل الرواية ولا الشهادة لم يلزم قبول خبره
(1)
.
وقيل: بل يجب قبول خبره، اختاره بعض الحنفية
(2)
، وهووجه عند الشافعية
(3)
، وهو الصحيح.
لأن الصبي إذا كانت تصح إمامته في الصلاة، ويؤتمن على شروطها وواجباتها، فكيف لا يقبل خبره عن نجاسة الماء.
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة تقديم الصبي للإمامة،
(1)
الفتاوى الهندية (5/ 309)، حاشية ابن عابدي (6/ 346)، المبسوط (10/ 164)، وقال النووي في المجموع (1/ 228): " وفي الصبي المميز وجهان: الصحيح لا يقبل، وبه قطع الجمهور. اهـ
وقال في المغني (1/ 51): إن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره؛ لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية، فلا يلزمه قبول خبره، كالطفل والمجنون. اهـ
(2)
المبسوط (10/ 164).
(3)
المجموع (1/ 228).
(85)
فقد روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة،
عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله. قال فلقيته فسألته فقال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان، فنسألهم، ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم، فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقاً، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا بن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت: امرأة من الحي ألا تغطون عنا است قارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصاً، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص
(1)
.
كما أن الصحيح أن الصبي من أهل الرواية تحملاً وأداءً إذا علم منه الصلاح، ولم يجرب عليه الكذب
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (4302).
(2)
المجموع (4/ 216)، شرح النووي على مسلم (15/ 189)، طبقات الحنابلة (1/ 183).