الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الريح خلاف شاذ عن عبد الملك بن الماجشون
(1)
.
الدليل الأول:
الإجماع.
حكى الإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة الطحاوي من الحنفية، فقال: قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر، فغلبت على طعم مائها، أو ريحه أو لونه، أن ماءها قد فسد
(2)
.
وقال ابن نجيم: " اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلاً كان الماء أو كثيراً، جارياً كان أو غير جار، هكذا نقل الإجماع في كتبنا
(3)
.
والباجي من المالكية، قال: ما تغير بنجاسة خالطته، فلا خلاف في نجاسته
(4)
.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجساً، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يُثْبِت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة لا
(1)
لم يعتبر عبد المك بن الماجشون التنجيس بالرائحة، وقال: لو تغيرت رائحة الماء فقط، فإنه لا ينجس، واستدل له القرافي كما في الذخير (1/ 163)، فقال: " ووجه قول عبد الملك أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات، فكذلك الماء؛ لأنه أقوى في الدفع عن نفسه، ولأن الرائحة لو كان تغيرها معتبراً لذكر في الحديث. اهـ
وممكن أن يستدل له أن التغير بالرائحة بالمجاورة لا ينجس، بخلاف التغير بالطعم واللون، والله أعلم.
(2)
شرح معاني الآثار (1/ 12) ..
(3)
البحر الرائق (1/ 78).
(4)
المنتقى للباجي (1/ 59).
أعلم بينهم فيه اختلافاً
(1)
، وحكى الإجماع النووي أيضاً
(2)
. وابن قدامة من الحنابلة، قال: وأما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه
(3)
، وكذلك ابن تيمية
(4)
.
وقال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت النجاسة الماء طعماً أو لوناً أو ريحاً، أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به
(5)
.
كما حكى الإجماع من المحدثين ابن حبان في صحيحه، والبيهقي
(6)
، وابن عبد البر في التمهيد
(7)
، والعراقي
(8)
.
قال ابن حبان: قوله صلى الله عليه وسلم: " الماء لا ينجسه شيء "
وقوله: " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء " يَخُص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلاً كان أو كثيراً، فغير طعمه أو لونه، أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع
(9)
.
(1)
الأم (8/ 612).
(2)
المجموع (1/ 212) وانظر (1/ 160).
(3)
المغني (1/ 1/31).
(4)
قال في مجموع الفتاوى (21/ 504): " والماء لنجاسته سببان: أحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه، فالمتفق عليه: المتغير بالنجاسة ".
(5)
الأوسط (1/ 260).
(6)
سنن البيهقي الكبرى (1/ 260).
(7)
التمهيد (1/ 332).
(8)
طرح التثريب (2/ 32).
(9)
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (4/ 59).