الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والطيبات من الرزق}
(1)
.
وقال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم}
(2)
.
الدليل الثاني:
تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما،
(102)
فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
(3)
.
قال ابن حزم: فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح
(4)
.
الدليل الثالث:
حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة، قال ابن جحر في الفتح: وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده
(5)
.
(1)
الأعراف: 32.
(2)
الأنعام: 119.
(3)
صحيح البخاري (6744)، مسلم (1337).
(4)
المحلى (2/ 224).
(5)
الفتح (10/ 100).