الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النجاسة بالنضح، ولكن النضح ليلين الحصير لاستعماله، وقد نقل ابن عبد البر مثل ذلك عن إسماعيل بن إسحاق من المالكية
(1)
، وهو الراجح؛ لأن ثوب المسلم ونحوه محمول على طهارته، ولا يؤثر الشك فيه حتى تستيقن النجاسة.
دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن
.
(81)
استدلوا بما رواه مسلم، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد، عن عبد الله بن شقيق،
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: ثلاثاً
(2)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد للشك في نجاستها، فهذا يقتضي وجوب غسل البدن إذا شك في نجاسته.
قالوا: وإنما لم نقل بالنضح؛ لإن النضح خلاف القياس، فيقتصر فيه على ما ورد، وهو الحصير والثوب والخف، وجعل ابن رشد هذا القول هو المذهب
(3)
.
وقد ناقشت الحديث فيما سبق، وبينت العلة من الأمر، وأنها ليست
(1)
الاستذكار (1/ 153).
(2)
صحيح مسلم (278)، وانظر صحيح البخاري (162).
(3)
البيان والتحصيل (1/ 81).