الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة
(1)
، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية
(2)
.
وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد
(3)
، ورجحها ابن حزم
(4)
، وابن تيمية
(5)
، وابن عبد الهادي
(6)
، والشوكاني
(7)
، وغيرهم.
دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل
.
الدليل الأول:
(42)
ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة
(8)
.
(1)
الإنصاف (1/ 35،36)، كشاف القناع (1/ 32)، شرح منتهى الإرادات (1/ 14).
(2)
شرح فتح القدير (1/ 87)، والمبسوط (1/ 46)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (1/ 200، 201)، البناية (1/ 349).
(3)
الكافي (1/ 5)، المبدع (1/ 44)، وقال صاحب الانصاف (1/ 36): وهو أقوى في النظر.
(4)
المحلى (1/ 183).
(5)
الاختيارات للبعلي (ص: 3)، ومجموع الفتاوى (20/ 519).
(6)
التنقيح (1/ 211).
(7)
نيل الأوطار (1/ 44).
(8)
أحمد (2/ 433).
والحديث رواه أبو داود (70)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 238) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى به. =