الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يهديهم
(1)
.
تعريف الطهارة اصطلاحاً:
تعريف الحنفية:
قال في الجوهرة النيرة: الطهارة: عبارة عن رفع حدث وإزالة نجس، حتى يسمى الدباغ والتيمم طهارة، وأعم من هذا أن يقال: عبارة عن إيصال مطهر إلى محل يجب تطهيره، أو يندب إليه، والمطهر: هو الماء عند وجوده، والصعيد عند عدمه
(2)
.
وجاء في مجمع الأنهر: الطهارة في الشرع
(3)
: نظافة المحل عن النجاسة حقيقة كانت أو حكمية، سواء كان لذلك المحل تعلق بالصلاة كالبدن والثوب والمكان، أو لم يكن كالأواني والأطعمة
(4)
.
تعريف المالكية:
جاء في مواهب الجليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين:
أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أوله، كما يقال: هذا الشيء طاهر، وتلك الصفة الحكمية التي هي الطهارة الشرعية: هي كون الشيء تباح ملابسته في الصلاة والغذاء.
(1)
لسان العرب (4/ 504 - 505)، القاموس المحيط (ص: 554)، العين (4/ 18،19)، مختار الصحاح (2/ 379)، وانظر أنيس الفقهاء (ص:46).
(2)
الجوهرة النيرة (1/ 3)، وانظر البحر الرائق (1/ 8)، والعناية شرح الهداية (1/ 12).
(3)
يبغي أن يقول: الطهارة في الاصطلاح، وإنما يكون التعريف بالشرع، إذا كانت حقيقته شرعية كالإيمان والصلاة، ونحوهما.
(4)
مجمع الأنهر (1/ 9).