الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكروه، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة
(1)
.
وقيل: إن طرح فيه الملح قصداً سلبه الطهورية، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية اختاره ابن يونس
(2)
، ووجه في مذهب الإمام أحمد
(3)
.
دليل من قال الماء طهور
.
الدليل الأول:
(23)
ما رواه البخاري، قال حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم
(1)
مطالب أولي النهى (1/ 31، 32)،
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 37) قال: " والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصداً، وهو ضعيف " اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 57).
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 32): " حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصداً:
فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب.
وقال القابسي: إنه كالطعام، فينقله، واختاره ابن يونس.
وقال الباجي: المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق للمتأخرين.
ثم اختلف من بعدهم:
هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد؟
فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني. ومن جعله كالطعام أراد المصنوع، وحينئذ اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر
…
الخ كلامه رحمه الله.
(3)
الإنصاف (1/ 23).