المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ . ‌ ‌الدليل الأول: (37) ما رواه أحمد، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌منهجي في هذا البحث

- ‌دراسة مقارنة بين هذا البحث وبعض المتون المشهورة

- ‌خطة البحث في هذا الكتاب

- ‌توطئة منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة

- ‌المثال الأول:

- ‌مثال آخر:

- ‌القول الأول: منهج الفقهاء

- ‌أولاً:

- ‌وأجيب عن هذا

- ‌الدليل الثاني للفقهاء:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثاني: قول جمهور المحدثين

- ‌مثال آخر:

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة

- ‌تعريف الطهارة اصطلاحاً:

- ‌تعريف الشافعية والحنابلة:

- ‌الأول: رفع الحدث

- ‌الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثاني‌‌ تعريف النجاسة

- ‌ تعريف النجاسة

- ‌النجاسة اصطلاحاً:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف الثالث:

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن الماء قسمان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌دليل من قال لا يرتفع به الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم

- ‌دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً

- ‌دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء

- ‌دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث

- ‌دليل من جوز رفع الحدث والخبث

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌دليل من قال الماء طهور مكروه

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر

- ‌دليل من قال الماء طهور بلا كراهة

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌دليل من قال إن الماء طهور

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌المبحث الرابع الماء المتغير بالملح

- ‌الفرع الأول الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به

- ‌دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني

- ‌وجه قول من قال طهور مكروه

- ‌وجه من قال إن وضع قصداً سلبه الطهورية

- ‌الراجح

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال لا يتطهر بماء البحر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌دليل الجمهور على أن الماء طاهر

- ‌دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور

- ‌دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ كونه طاهراً، فله أدلة كثيرة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهراً غير طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليلهم الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه

- ‌الفصل الثانيالماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌دليل القائلين بأنه نجس

- ‌دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور

- ‌دليل القائلين بأنه طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح

- ‌الفصل الثالثالماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌دليل من قال يصبح الماء مستعملاً

- ‌دليل من قال الماء طهور غير مستعمل

- ‌دليل من قال طهور مكروه

- ‌الفصل الرابعالماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامسالماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

-

- ‌دليل الحنابلة على أن الماء طاهر

- ‌دليل من قال إن الماء ينجس

- ‌دليل الحنابلة على كون الماء طاهراً وليس بطهور

- ‌المبحث الأولحكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌المبحث الثانيهل يختص الحكم في القياممن نوم الليل أو يشمل كل نوم

- ‌دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك

- ‌الفصل السادسالماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث

- ‌دليل الحنابلة في غسالة النجاسة

- ‌دليل الشافعية على كون الماء طاهراً

- ‌دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة

- ‌الباب السادسفي الكلام على فضل الوضوء

- ‌الفصل الأولحكم وضوء الرجال والنساء جميعاً إذا كانوا من المحارم

- ‌الفصل الثانيفي فضل وضوء المرأة

- ‌دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكاً فيه

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح

- ‌دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن

- ‌ دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة

- ‌الفصل الثاني‌‌ إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌دليل من قال يتيمم

- ‌دليل من قال يتحرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر

- ‌دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء

- ‌الفصل الثالثإذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌دليل من قال: يتحرى

- ‌دليل من قال: يتخير

- ‌الفصل الرابعإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌دليل من قال بالتحري

- ‌دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌دليل من قال يصلي عرياناً

- ‌الفصل الخامسفي الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأولإذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثانيإذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالثإذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌المبحث الرابعفي السؤال عن الماء

- ‌الباب الثامنفي الماء النجس

- ‌الفصل الأولفي الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌ الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثانيفي الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأولفي الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثانيفي الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفصل الثالثفي المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقاً إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأولفي الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثانيفي الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الرابعفي الماء المسخن

- ‌المبحث الأولالمسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌باب الآنية

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الآنية:

- ‌مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة

- ‌دليل من قال يكره استعمالها

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة

- ‌الأول:

- ‌ثانياً:

- ‌دليل من قال: يحرم الشرب خاصة

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة في آنية الذهب والفضة

- ‌دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بتحريم الاتخاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بجواز الاتخاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأولفي تضبيب الأواني بالذهب

- ‌دليل من قال: يباح المضبب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌دليل من قال: يكره التضبيب

- ‌دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي آنية الكفار

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء

- ‌ دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌دليل الحنفية على طهارة عظم الميتة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بنجاسة العظم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالث في الأنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌دليل من قال بطهارة شعر الميتة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌ ‌دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ . ‌ ‌الدليل الأول: (37) ما رواه أحمد،

‌دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ

.

‌الدليل الأول:

(37)

ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، عن إسرائيل، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث،

عن ابن مسعود، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لقي الجن، فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منها، ثم صلى بنا

(1)

.

[إسناده ضعيف]

(2)

.

(1)

مسند أحمد (1/ 402).

(2)

فيه أبو زيد، جاء في ترجمته:

قال الترمذي: " أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث. لايعرف له راوية غير هذا الحديث ". سنن الترمذي (1/ 147).

وقال البخارى: " أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ثمرة طيبة وماء طهور " رجل مجهول لايعرف بصحبة عبد الله، وروى علقمة عن عبد الله أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ". الكامل (7/ 291)، البيهقي (1/ 10).

وقال الحاكم: " رجل مجهول لايوقف على صحة كنيته ولا اسمه ولايعرف له راوياً غير أبي فزارة ولا رواية من وجه ثابت إلا هذا الحديث الواحد. تهذيب الكمال (33/ 332).

وقال ابن عدي: " وهذا الحديث مداره على أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود وأبو فزارة مشهور واسمه راشد بن كيسان، وأبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف القرآن. الخ ". الكامل (7/ 292).

وقال ابن حبان: " يروى عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه، ليس يدرى من هو، لا يعرف أبوه، ولا بلده، والإنسان إذا كان بهذا النعت، ثم لم يرو إلا خبراً واحداً خالف فيه الكتاب =

ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والسنة والاجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيها ولا يحتج بها ". المجروحين (3/ 158).

وقال أبو بكر بن أبي داود: " كان أبو زيد هذا نباذاً فى الكوفة. تهذيب الكمال (33/ 332).

وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول، وحديثه منكر. تهذيب التهذيب (12/ 113).

[تخريج الحديث]

هذا الإسناد مداره على أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود، ورواه جماعة عن أبي فزارة، منهم إسرائيل، وسفيان، وشريك، وأبو عميس، وقيس بن الربيع، والجراح بن مليح وغيرهم:

فأما طريق إسرائيل، عن أبي فزارة، فأخرجه أحمد كما في حديث الباب، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 179) والشاشي (828)، والطبراني في الكبير (9963)، وابن عدي في الكامل (7/ 292) وابن الجوزي في العلل المتناهية (587).

وأما طريق سفيان، عن أبي فزارة، فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (693) عنه، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (1/ 449) وابن ماجه (384) والطبراني في الكبير (9963)، والبيهقي (1/ 9).

وأخرجه الشاشي في مسنده (827) من طريق أبي حذيفة، نا سفيان به.

وأما طريق شريك، عن أبي فزارة، فأخرجه أبو داود (84) حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي، قالا: ثنا شريك به.

وأخرجه الترمذي (88) حدثنا هناد، حدثنا شريك به.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (5046) حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا شريك بن عبد الله به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (10/ 65) رقم 9964 من طريق أبي الربيع الزهراني، ثنا شريك به.

وأخرجه الطبراني أيضاً (10/ 65) 9965 من طريق عبد الوارث أبي عبد الله الشقري، عن شريك به. =

ص: 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما طريق الجراح والد وكيع، عن أبي فزارة.

فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو يعلى في مسنده (5301) عن وكيع، عن أبيه، عن أبي فزارة به، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه (384).

وأخرجه ابن ماجه (384) حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع به.

ومن طريق وكيع أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 66) رقم 9967

وأما طريق أبي عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عن أبي فزارة.

فأخرجه أحمد (1/ 458، 459) حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عن أبي فزارة به، وفيه زيادات لم ترد في سائر الطرق. وسنده إلى أبي فزارة إسناد حسن؛ وقد صرح بالتحديث ابن إسحاق إلا أن علته كما سبق أبو زيد.

وأخرجه الطبراني في الكبير (9966) من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عميس.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 313) " رواه أبو داود وغيره باختصار، ورواه أحمد، وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث، وهو مجهول.

وأما طريق قيس بن الربيع، عن أبي فزارة، فأخرجه الطبراني في الكبير (9962)، والبيهقي في السنن (1/ 9)، هذا ما وقفت عليه من طريق أبي فزارة.

الطريق الثاني: عن ابن عباس، عن ابن مسعود.

أخرجه أحمد (398) قال: ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله أمعك ماء؟ قال: معي نبيذ في إداوة، فقال: اصبب علي، فتوضأ. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن مسعود شراب طهور.

وإسناده ضعيف فيه ابن لهيعة، وضعفه مشهور.

وفيه قيس بن الحجاج.

قال أبو حاتم الرازي: صالح. الجرح والتعديل (7/ 95).

وقال ابن يونس: كان رجلاً صالحاً. تهذيب التهذيب (8/ 348). =

ص: 157

. . . . . . . . . . . . . . . . .

= وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 329).

وفي التقريب: صدوق. وبقية رجال الإسناد ثقات.

والحديث أخرجه أحمد كما قدمنا من طريق يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة به من مسند ابن مسعود.

وتابعه عليه يحيى بن بكير فقد أخرجه الدار قطنى (1/ 76) والطبراني (9961) والبزار (1437) من طريق يحيى بن بكير، عن ابن لهيعة به، من مسند ابن مسعود.

وخالفهما أسد بن موسى، ومروان بن محمد، فروياه عن ابن لهيعة به من مسند ابن عباس.

فقد أخرجه ابن ماجه (385) قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا مروان بن محمد، ثنا ابن لهيعة، ثنا قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا إلا نبيذاً في سطيحة، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور صب علي، قال: فصببت عليه، فتوضأ به.

وأخرجه الطحاوي (1/ 94) من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة به.

قال البزار كما في البحر الزخار (4/ 268): وهذا الحديث لا يثبت لابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة كانت قد احترقت كتبه، فكان يقرأ من كتب غيره، فصار في أحاديثه أحاديث مناكير، وهذا منها. اهـ فالحديث ضعيف.

الطريق الثالث: عن أبي رافع، عن ابن مسعود.

أخرجه أحمد (1/ 455) قال: ثنا أبو سعيد، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن خط حوله، فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل، وقال لي: لا تبرح مكانك، فأقرأهم كتاب الله عز وجل، فلما رأى الزط قال: كأنهم هؤلاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك ماء؟ قلت: لا. قال: أمعك نبيذ؟ قلت: نعم، فتوضأ به.

وأخرجه الدار قطنى (1/ 77) وابن الجوزي في العلل المتناهية (588) من طريق أبي سعيد به.

وأخرجه الدار قطنى (1/ 77) من طريق عبد العزيز بن أبي رزمة نا حماد بن سلمة به.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 95) من طريق أبي عمرو الحوضي قال: =

ص: 158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثنا حماد بن سلمة به.

قال الدارقطنى: علي بن زيد ضعيف، وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة.

في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

وأما قول الدارقطني رحمه الله: إن أبا رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، فقد نقل الزيلعي في نصب الراية (1/ 141) عن الشيخ ابن دقيق في "الإمام " قوله: " وهذا الطريق أقرب من طريق أبي فزارة، وإن كان طريق أبي فزارة أشهر، فإن علي بن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق. قال: وقول الدارقطني: وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه، فإن أبا رافع الصائغ جاهلي إسلامي.

قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب: " وهو مشهور من علماء التابعين ".

وقال في الاستيعاب: " لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كبار التابعين اسمه نفيع، وكان أصله من المدينة، ثم انتقل إلى البصرة، روى عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وروى عنه خلاس بن عمرو الهجري، والحسن البصري، وقتادة، وثابت البناني، وعلي بن زيد، ولم يرو عنه أهل المدينة.

وقال عنه في الاستيعاب: عظم روايته عن عمر وأبي هريرة، ومن كان بهذه المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة، اللهم إلا أن يكون الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة، وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب. اهـ

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 9) تعليقاً على قول الدارقطني بأنه لم يثبت سماعه من ابن مسعود قال: " فهو على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع، وقد أنكر مسلم ذلك في مقدمة كتابه إنكاراً شديداً، وزعم أنه قول مخترع، وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء أو السماع، ثم قال: على أن صاحب الكمال صرح بأنه سمع منه وكذا ذكر الصريفيني فيما قرأت بخطه .... الخ ".

قلت: نفيع الصائغ: أبو رافع قال فيه الحافظ (7182): " ثقة ثبت".

لكن مدار الحديث على علي بن زيد.

قال فيه الامام أحمد: ليس بشىء. وقال مرة: ضعيف الحديث.

وقال فيه يحيى بن معين: ضعيف. =

ص: 159

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال أخرى: ضعيف في كل شىء.

وقال في موضع آخر: ليس بشىء.

وقال أبو زرعة ويحيى وأبو حاتم: ليس بالقوي، وزاد أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال ابن خزيمة: لا يحتج به لسوء حفظه.

وقال الجوزجاني: واهي الحديث، ضعيف، فيه ميل عن القصد، لا يحتج بحديثه.

وقال حماد بن زيد: حدثنا علي بن زيد، وكان يقلب الأحاديث، وفي رواية: كان علي بن زيد يحدثنا اليوم بالحديث، ثم يحدثنا غداً فكأنه ليس بذاك.

وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. وقال في موضع آخر: لا بأس به.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الحديث، وإلى اللين ما هو.

وقال فيه بن عدي: لم أر أحداً من البصريين وغيرهم امتنعوا عن الرواية عنه، وكان يغالي في التشيع في جملة أهل البصرة، ومع ضعفه يكتب حديثه ".

وقال الحافظ في التقريب (4734): ضعيف. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (20/ 434) وفي الكامل لابن عدي (5/ 195 - 201) وميزان الاعتدال (3/ 127).

الطريق الرابع: عن أبي وائل، عن ابن مسعود.

أخرجه الدارقطني (1/ 77) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي، نا معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: سمعت ابن مسعود يقول: " كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فأتاه، فقرأ عليهم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الليل: أمعك ماء يا ابن مسعود؟ قلت: لا والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والحديث: موضوع. قال الدارقطني (1/ 78): الحسين بن عبيد الله يضع الحديث على الثقات.

الطريق الخامس:

ما أخرجه الدارقطني، نا عمر بن أحمد الدقاق، نا محمد بن عيسى بن حيان ثنا الحسن بن قتيبة، نا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن عبيدة وأبي أحوص، =

ص: 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن ابن مسعود قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ معك إداوة من ماء، ثم انطلق وأنا معه - فذكر حديث ليلة الجن- فلما أفرغت عليه من الإداوة فإذا هو نبيذ، فقلت يارسول الله أخطأت بالنبيذ، فقال: تمرة حلوة، وماء عذب.

ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (590)

قال الدارقطني: تفرد به الحسن بن قتيبة، عن يونس عن أبي إسحاق، والحسن بن قتيبة، ومحمد بن عيسى ضعيفان. اهـ

والصحيح أن الحسن بن قتيبة ليس كما قال الدارقطني: ضعيف، بل هو هالك.

فقد نقل الحافظ الذهبي في الميزان (2/ 246) عن الدارقطني بأنه متروك الحديث.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي الحديث، ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (3/ 33).

وقال العقيلي: كثير الوهم. الضعفاء الكبير (1/ 241).

وقال ابن عدي: وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسان، وأرجو انه لا بأس به. الكامل (2/ 327).

فتعقبه الحافظ، فقال: بل هو هالك، قال الدارقطني في رواية البرقاني متروك الحديث، ثم نقل تضعيف أبي حاتم، وقول الأزدي: واهي الحديث، ثم نقل كلام العقيلي. اهـ كلام الحافظ ابن حجر.

وأما محمد بن عيسى بن حيان فقد نقل الحافظ الذهبي في الميزان (5/ 333) عن الدارقطني أنه قال: ضعيف متروك. وقال الحاكم: متروك. وقال آخر: كان مغفلاً، وأما البرقاني فوثقه. اهـ

الطريق السادس: عن ابن غيلان، عن ابن مسعود.

أخرجه الدارقطني (1/ 78) قال حدثني محمد ابن أحمد بن الحسن، نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان، نا هاشم ابن خالد الأزرق، ثنا الوليد، نا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد عن جده أبي سلام، عن فلان ابن غيلان الثقفي أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: دعاني سول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن

فذكر نحو ما سبق.

ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 54) رقم 36.

قال الدارقطني: الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول، قيل اسمه: عمرو، =

ص: 161