الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في السؤال عن الماء
إذا شك الإنسان في طهورية الماء، فهل يجب عليه أن يسأل عن حال الماء أو هل يستحب له ذلك؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس، وهذا هو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه.
وقيل: يجب عليه السؤال.
وقيل: الأولى السؤال. وهما قولان في مذهب الحنابلة
(2)
.
ولو سأل هل يلزم الجواب على أقوال:
فقيل: لا يلزمه الجواب.
وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهذان قولان في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في
(1)
شرح فتح القدير (1/ 82)، بريقة محمودية (1/ 312)، المدونة (1/ 6)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 83)، المجموع (1/ 226)، شرح منتهى الإرادات (1/ 26،27)، كشاف القناع (1/ 47).
(2)
الفروع (1/ 92).
(3)
الفروع (1/ 92، 93)، شرح منتهى الإرادات (1/ 26، 27)، كشاف القناع (1/ 47).
الإنصاف
(1)
.
دليل من قال لا يسأل.
الدليل الأول:
عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجباً لجاء الأمر به.
الدليل الثاني:
العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، وتغير الماء إن كان موجوداً قد يكون تغيره بطاهر، أو تغيره بمكثه أو بما لا يمازج الماء.
الدليل الثالث:
(86)
ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،
أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا
(2)
.
[رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع]
(3)
.
(1)
مطالب أولي النهى (1/ 52)، شرح منتهى الإرادات (1/ 26، 27).
(2)
الموطأ (1/ 23)، والحديث رواه من طريق مالك عبد الرزاق في المصنف (250)،.
(3)
قال النووي في المجموع (1/ 226): هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع؛ فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب، قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غير ابن معين. الخ كلامه رحمه الله.
هذا القول هو الراجح إلا أنه إن كان الماء نجساً وجب على من يعلم أن يخبره نصحاً له، وحتى لا يصلي وهو غير طاهر.
دليل من قال: يلزمه السؤال.
قالوا: إن هذا السؤال يتعلق بشرط الصلاة، وهو طهورية الماء، فيلزمه السؤال كما يلزمه السؤال عن القبلة.
دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء.
قالوا: إن إخباره عن نجاسة الماء من النصيحة له، ومن الأمر بالمعروف الواجب عليه.
(87)
فقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل: إن عمراً حدثنا عن القعقاع، عن أبيك، قال: ورجوت أن يسقط عني رجلاً قال: فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام، ثم حدثنا سفيان، عن سهيل، عن عطاء بن يزيد،
عن تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
(1)
.
وقال ابن أبي حاتم وابن حبان مثل قول ابن معين بأنه ولد في خلافة عثمان. الجرح والتعديل (9/ 165)، الثقات (5/ 523)، وانظر جامع التحصيل (ص: 298).
(1)
صحيح مسلم (55).