الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في تضبيب الأواني بالذهب
تعريف الضبة:
جاء في المطلع على أبواب المقنع: المضبب: هو الذي عمل فيه ضبة.
قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب - يريد والله أعلم- أنها في الأصل كذلك، ثم تستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب. اهـ
(1)
.
وجاء في المغني في الإنباء: المضبب من الأقداح: هو الذي أصابه صدع: أي شق، فسويت له كتيفة عريضة من الفضة أو غيرها، وأحكم الصدع بها، فالكتفية يقال لها: ضبة، وجمعها: ضبات اهـ
(2)
.
وفي تحرير ألفاظ التنبية: الضبة: قطعة تسمر بها في الإناء ونحوه
(3)
.
وإذا عرفنا التضبيب بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب والفضة.
فأما المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب،
فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، وهو قول أبي
(1)
المطلع على أبواب المقنع (ص:9).
(2)
المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (1/ 23).
(3)
تحرير الفاظ التنبيه (ص: 33).
حنيفة، ومحمد
(1)
، والقاضي أبي بكر من المالكية
(2)
، والخرسانيين من الشافعية، ونقله الرافعي عن معظم أصحاب الشافعي
(3)
، واختاره أبو بكر من الحنابلة
(4)
، وهو مذهب ابن حزم
(5)
.
وقيل: يكره، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية
(6)
، واختاره بعض المالكية
(7)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 132)، البحر الرائق (8/ 211)، شرح فتح القدير (4/ 79)، الفتاوى الهندية (5/ 334)، حاشية ابن عابدين (6/ 355)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 160).
(2)
مواهب الجليل (1/ 129).
(3)
اختار الخرسانيون من الشافعية أن التضبيب بالذهب كالتضبيب بالفضة يباح بشروط معينة، بأن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون لحاجة، وسوف نأتي على تفصيل هذه الشروط في بحث التضبيب بالفضة، انظر المجموع (1/ 312).
(4)
المغني (1/ 59)، وخَطَّأ ابن تيمية نسبة هذا القول لأبي بكر، فقال في مجموع الفتاوى (21/ 82):" غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد؛ حيث حكى قولاً بإباحة يسير الذهب تبعاً في الآنية عن أبي بكر بن عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، كعلم الذهب ونحوه ".
(5)
المحلى إلا أن ابن حزم أباح استعماله للنساء خاصة دون الرجال، لأن استعمال الذهب للرجل لا يجوز، وأما إن كان مضبباً بالفضة جاز استعماله للرجال والنساء؛ لأن استعمال الفضة للرجال جائز، انظر المحلى (6/ 99)، و (1/ 427).
(6)
بدائع الصنائع (5/ 132)، الفتاوى الهندية (5/ 334).
(7)
قال صاحب مواهب الجليل (1/ 129): " قال مالك في العتبية: لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب، ولا ينظر في مرآة فيها حلقة، وهو يحتمل التحريم والكراهة، قال ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة، وهو الذي عزاه المازري للمذهب، وكذا بعض من تكلم على =
وقيل: يحرم التضبيب بالذهب مطلقا، سواء كثرت الضبة أو قلت، لحاجة أو لزينة، في موضع الاستعمال أو في غيره.
وهو المشهور من مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: يباح الإناء المضبب بالذهب للنساء دون الرجال، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله
(4)
.
وقيل: يباح التضبيب بالذهب بشرط أن يكون يسيراً، حكاه صاحب الإنصاف عن ابن تيمية، والمعروف عنه المنع
(5)
.
= الخلاف. قال في الإكمال عن المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب، كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة. قال القاضي عبد الوهاب: ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيراً. قال بعض شيوخنا: وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت؛ فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام، لكنه مكروه للسرف انتهى. وانظر الخرشي (1/ 101)، الشرح الصغير (1/ 62).
(1)
المنتقى للباجي (7/ 236)، أحكام القرآن لابن العربي (4/ 97)، التاج والإكليل (1/ 185 - 186)، الخرشي (1/ 100،101)، مواهب الجليل (1/ 129)، حاشية الدسوقي (1/ 64)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 62)، منح الجليل (1/ 59).
(2)
حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 118)، المجموع (1/ 311،312)، روضة الطالبين (1/ 46)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 32)، أسنى المطالب (1/ 27)، نهاية المحتاج (1/ 105).
(3)
كشاف القناع (1/ 51)، مطالب أولي النهى (1/ 57)، المغني (1/ 59)، المبدع (1/ 66)، الفروع (1/ 69)، الإنصاف (1/ 79).
(4)
المحلى (1/ 427).
(5)
الإنصاف (1/ 83)، والمعروف عن ابن تيمية المنع؛ فإنه قال في مجموع الفتاوى (21/ 82): وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي، سواء كان قليلاً أو كثيراً، والخلاف المذكور في الفضة منتف هاهنا، لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. اهـ