الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم
اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث،
فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية.
وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية
(3)
.
وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة
(4)
، اختاره ابن تيمية
(5)
.
وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولاً بعض الفقهاء
(6)
، وهو وجه في مذهب
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 180)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 16).
(2)
الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل (1/ 58)، الفروع (1/ 74)، الإنصاف (1/ 27)، المغني (1/ 28).
(3)
إعانة الطالبين (1/ 107)، حاشية البجيرمي (1/ 59)، حواشي الشرواني (1/ 174).
(4)
المغني (1/ 28)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (1094): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.
(5)
الاختيارات (ص: 4).
(6)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 16).