الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى ولو كان المضاف قليلاً، ولا يشترط أن يبلغ الماء قلتين عندهم فلا يشترطون إلا شرطين:
أحدهما: أن يكون الماء المضاف ماء مطلقاً أى ليس ماء نجساً ولا طاهراً.
الثاني: أن يزول تغيره بالإضافة.
وإن زال تغيره بإلقاء طين فينظر:
فإن لم يتغير الماء بالطين فقد طهر، وإن تغير الماء بما ألقي فيه فالأظهر النجاسة عملاً بالاستصحاب
(1)
.
القول الثالث: مذهب الشافعية
.
الشافعيه يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير إذا لاقى نجاسة ولم يتغير، فينجس الأول عندهم دون الثانى، وعلى هذا يقسم الشافعية الماء إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون الماء أكثر من قلتين، فلا ينجس إلا بالتغير، وفى تطهيره ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يزول تغيره بنفسه؛ لأن الماء يطهر غيره، فكونه يطهر نفسه من باب أولى.
الحالة الثانية: أن يزول تغيره بإضافة ماء آخر عليه، سواء كان المضاف طاهراً أم نجساً، قليلاً أم كثيراً، صب عليه الماء أو نبع فيه، فإذا زال تغيره
(1)
انظر الخرشي (1/ 80، 81) ومنح الجليل (1/ 42، 43) وشرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 20، 21) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 46،47)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 41، 42).
طهر.
الحالة الثالثة: أن يزول تغيره بنزح بعضه فإنه يطهر، بشرط أن يكون الباقي بعد النزح قلتين فأكثر غير متغير، فإن بقي دونهما لم يطهر بلا خلاف عند الشافعية.
القسم الثاني: من الماء النجس: أن يكون الماء قلتين، وهذا لا ينجس إلا بالتغير. وفى التطهير له حالتان:
الأولى: أن يزول تغيره بنفسه.
الثانية: أن يزول تغيره بإضافه ماء آخر عليه. ولو كان المضاف نجساً أو قليلاً.
القسم الثالث: أن يكون الماء المتنجس دون القلتين، وهذا الماء ينجس عندهم بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو لم يتغير.
ففي تطهيره طريقة واحدة، وهي أن يزول تغيره بإضافة ماء آخر عليه حتى يبلغ قلتين، حتى ولو كان هذا الماء المضاف نجساً، ما دام أنه إذا بلغ قلتين فقد زال تغيره فإنه يطهر.
أما إذا أضيف إليه ماء دون القلتين ففيه وجهان عندهم:
الأول: قيل: يكون طاهراً غير مطهر.
لماذا كان طاهراً، وقد لاقى النجاسة، وهو قليل؟
قالوا: لأن الماء القليل إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه، أما إذا ورد الماء على النجاسة كما هو الحال هنا فلا ينجس.
ولماذا إذا لا يكون طهوراً؟
قالوا: لأنه ماء استعمل فى إزالة النجاسة.