الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال لا يرتفع به الحدث
.
الدليل الأول:
القياس على الصلاة في الثوب المسبل، فإذا كانت الصلاة في ثوب مسبل حرام لا تصح، فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح
(15)
فقد روى أحمد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال، ثنا أبان وعبد الصمد، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار،
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره
(1)
.
[إسناده ضعيف، ومتنه منكر]
(2)
.
(1)
المسند (4/ 67).
(2)
فيه أبو جعفر المدني الأنصاري، لم يرو عنه سوى يحيى بن أبي كثير.
قال الدارمي: أبو جعفر هذا رجل من الأنصار.
وقال ابن القطان: مجهول.
وفي التقريب: مقبول، ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم. اهـ
قلت: قال ابن حبان في صحيحه هو محمد بن علي بن الحسين. فتعقبه الحافظ في التهذيب، وقال: ليس هذا بمستقيم؛ لأن محمد بن علي لم يكن مؤذناً، ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث، وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة فتعين أنه غيره. تهذيب التهذيب (12/ 58). =
وجه النكارة فيه؛ إذا كانت الصلاة لا تقبل من أجل الإسبال، فلماذا يطلب منه إعادة الوضوء، وهو لم يحدث، ما بال الوضوء؟!
ولماذا لم يبلغه بأن يرفع إزاره، فقد يكون الرجل جاهلاً، والبلاغ تعليمه
= واختلف أيضاً في إسناده فرواه أبان، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عن أبي هريرة.
وخالفه حرب بن شداد، في سنن البيهقي (2/ 241) فرواه عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن أبا جعفر المدني حدثه، أن عطاء بن يسار حدثه، أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، فذكره، فزاد في الإسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
وكما صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث من إسحاق، قد صرح أيضاً بالتحديث من أبي جعفر كما في بغية الباحث في زوائد مسند الحارث (138،573)، فلعله سمعه منهما.
وقال النووي: على شرط مسلم، انظر رياض الصالحين (ص: 358)، ولم يصب.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 92): " وفي إسناده أبو جعفر المدني، إن كان محمد بن علي بن الحسين، فروايته عن أبي هريرة مرسلة له، وإن كان غيره فلا أعرفه".
[تخريج الحديث]
الحديث رواه أحمد أيضا (5/ 379) بالإسناد نفسه.
ورواه النسائي في الكبرى (9703) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن هشام الدستوائي به مختصراً بلفظ:" لا تقبل صلاة رجل مسبل إزاره ".
وأخرجه أبو داود (638، 4086) حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة به. فسمى الصحابي.
ورواه البيهقي في السنن (2/ 241) من طريق أبي إسماعيل الترمذي، ثنا موسى بن إسماعيل به.
ورواه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث (138، 573) حدثنا يزيد بن هارون، ثنا هشام الدستوائي به.