المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتابُ الحيْضِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(4) كِتَابُ الصَّلاة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأذان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل فيما عارض ذلك

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب سجود التلاوة والشكر

- ‌تنبيه

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: ‌(3) كتاب الحيض

(3) كتابُ الحيْضِ

ص: 442

240 -

[725]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "تَمْكُث إِحدَاكنّ شَطْرَ دَهْرِهَا لا تُصَلِّي".

لا أصل له بهذا اللفظ. قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده. فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام (1) عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث، [ولا يثبت بوجه](2) من الوجوه.

وقال البَيهقيّ في "المعرفة"(3): هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادا.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق"(4): هذا لفظ يذكره أصحابنا، ولا أعرفه.

وقال الشيخ أبو إسحاق في "المهذب"(5) لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء.

وقال النووي في "شرحه"(6): باطل لا يعرف. وقال في "الخلاصة"(7): باطل لا أصل له. وقال المنذري: لم يوجد له إسناد بحال.

(1) الإمام لابن دقيق العيد (3/ 213).

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.

(3)

معرفة السنن والآثار (2/ 145/ رقم 2157).

(4)

التحقيق لابن الجوزي (1/ 263).

(5)

المهذب للشيرازي (1/ 39).

(6)

المجموع (2/ 405).

(7)

الخلاصة (1/ 177).

ص: 443