المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الأذان 314 - [919]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتابُ الحيْضِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(4) كِتَابُ الصَّلاة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأذان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل فيما عارض ذلك

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب سجود التلاوة والشكر

- ‌تنبيه

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: ‌ ‌باب الأذان 314 - [919]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم

‌باب الأذان

314 -

[919]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية.

هذا مستفاد من حديث جابر الطويل عند مسلم (1) في صفة الحج ففيه: أنه خطب بعرفة، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما.

[920]

- وروى أبو داود (2) من حديث ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى.

وفي رواية: أنه لم يناد بينهمالأولا على أثر واحدة منهما، إلا بالإقامة.

وأصله في "الصحيحين"(3).

وفي رواية للشافعي (4): لم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة.

وفي البُخاريّ (5): جمع بجمع كل واحدة منهما بإقامة. ولم يذكر الأذان.

[921]

- وفي رواية مسلم (6): أنه بإقامة واحدة. أخرجه من طريق سعيد بن

(1) صحيح مسلم (رقم 1218).

(2)

سنن أبي داود (رقم 1926، 1927).

(3)

انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 1673)، وصحيح مسلم (رقم 1288).

(4)

الأم للشافعي (2/ 212).

(5)

صحيح البُخاريّ (رقم 1672).

(6)

صحيح مسلم (رقم 1288)(290).

ص: 539

جبير، عن ابن عمر. لكن بين أبو داود (1) في روايته: أن قوله: بإقامة واحدة؛ أي لكل صلاة.

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني (2) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

والمحفوظ عن ابن عمر.

وذكر الطبري في "تهذيب/ (3) الآثار" أنّه صلاهما بإقامة واحدة، من حديث ابن مسعود، وأبي بن كعب، وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، وابن عمر أيضا.

قلت: وهو مما اختلف فيه عن ابن عمر وأسامة، وابن مسعود، فإنّ:

[922]

- حديثَ أسامة متّفق عليه (4) بلفظ: فصلى المغرب ثمّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، فصلاها ولم يصل بينهما.

[923]

- وحديث ابن مسعود في البُخاريّ (5): أنه صلاهما بأذانين وإقامتين.

315 -

[924]- حديث: "صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي؛ فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ".

متفق عليه (6) من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة، واللفظ المذكرر

(1) سنن أبي داود (رقم 1928).

(2)

"تاريخ أصبهان"

(3)

[ق/123].

(4)

انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 1672)، وصحيح مسلم (رقم 1280).

(5)

صحيح البُخاريّ (رقم 1683).

(6)

صحيح البُخاريّ (رقم 631) وصحيح مسلم (رقم 674).

ص: 540

هنا للبخاري في كتاب "الأذان" وزاد في أوله قصّة، وفي آخره:"ثُمَّ لِيَؤمَّكمْ أَكْبَركم".

316 -

[925]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري: "إنّك رَجُلٌ تُحِبّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاة فَأَذِّنْ، وارْفَعْ صَوْتَك؛ فَإنَّه لا يَسْمَعُ صَوْتَك حَجَرٌ وَلا شَجَرٌ ولَا مَدَرٌ إلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَة".

هذا السّياق تَبعَ فيه الغزالي (1)، والإمام، والقاضي الحسين، والماوردي، وابن داود شارح "المختصر"، وهو مغاير لما في "صحيح البُخاريّ"(2) و "الموطأ"(3) وغيرهما من كتب الحديث، ففيها: عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنسٌ إلا شهد له يوم القيامة.

قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذا رواه الشافعي (4) عن مالك.

وتعقبه الشيخ محيي الدين (5) وبالغ كعادته. وأجاب ابن الرفعة عن هؤلاء

(1) الوسيط، للغزالي (2/ 44).

(2)

صحيح البُخاريّ (رقم 609).

(3)

الموطأ للإمام مالك (1/ 69).

(4)

مسند الإمام الشافعي (ص 33).

(5)

النووي في كتابه التنقيح - كما في البدر المنير (3/ 311).

ص: 541

الأئمة الذين أوردوه مغيّرًا بأنهم لعلهم فهموا أن قول أبي سعيد: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد إلى كل ما ذكره، يكون تقديره: سمعت كل ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يصح ما أوردوه باعتبار المعنى، لا بصورة اللفظ.

ولا يخفى ما في هذا الجواب من الكلفة، والرّافعي أورده دالًّا على استحباب أذان المنفرد، وهو خلاف ما فهمه النَّسائيّ والبَيهقيّ؛ فإنهما ترجما عليه الثواب على رفع الصوت (1). كذا قيل! وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من الترجمة على بعض مدلولات الحديث، أن لا يكون فيه شيء آخر، وقد:

[926]

- روى النَّسائيّ (2) من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "يَعجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ في رَأْسِ شَظِيَّةٍ، يُؤَذِّن بِالصَّلاةِ وُيصَلِّي، فَيَقُول الله: انْظُروا إِلَى عَبْدِي

" الحديث.

317.

[927]- حديث: "إذا كَانَ أَحَدُكُمْ بِأَرْض فَلاةٍ فَدَخَلَ عَليه وَقْتُ صَلاةٍ، فإنْ صَلَّى بِغَير أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ صلَّى وَحْدَه، وإنْ صَلَّى بِإقَامَةٍ صَلَّى بِإقَامَتِه وصَلاتِه مَلَكَاهُ، وإنْ صَلَّى بأَذَانٍ وإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِن الْمَلائِكَةِ؛ أَوَّلُهُم بِالمشْرِق وَآخِرُهم بِالْمَغْرِب".

هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره.

(1) ترجم له النَّسائيّ في المجتبى (2/ 12)، وفي الكبرى (1/ 502)، والبَيهقيّ في السّنن الكبرى (1/ 397) بقولهما:(باب رفع الصوت بالأذان).

(2)

سنن النَّسائيّ (رقم 666).

ص: 542

وروى النَّسائي في "المواعظ" من "سننه"(1) عن سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن عبد الرّحمن بن مُلّ (2) عن سلمان رفعه:" إذا كَانَ الرَّجُلُ في أَرْض قِيٍّ أي قفر- فَتَوَضَّأ، فَإنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّم، ثُمَّ يُنَادِى بالصَّلاةِ ثُمَّ يُقِيمُها/ (3)، وَيُصَفيها إلَاّ أَمَّ مِن جُنود الله صَفاًّ".

قال عبد الله: وزادني سفيان، عن داود، عن أبي عثمان، عن سلمان:"يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ، وَيسْجُدُون بسُجُودِه".

ورواه عبد الرزاق في "مصنفه"(4) وابن أبي شيبة (5) كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، بلفظ:" فَحَانَتِ الصَّلاة، فَلْيَتَوَضَّأْ فَإنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فإنْ أَقَامَ صلى مَعَهُ مَلَكَاهُ، فَإنْ أَذن وَأَقَام صلَّى خَلْفَه مِنْ جُنُود الله مَا لا يَرَى طَرَفَاه".

ورواه البَيهقيّ (6) من حديث عبد الوهاب بن عطاء، عن التيمي نحوه.

ومن حديث يزيد بن هارون، عن التيمي موقوفًا (7)، ورجّحه على المرفوع.

ومن رواية داود بن أبي هند (8) نحو ما رواه النَّسائيّ.

(1) السّنن الكبرى - رواية حمزة بن محمّد الكناني، كما في تحفة الأشراف (4/ 32/ رقم 4503).

(2)

في هامش "الأصل": "مُل مثلّث الميم".

(3)

[ق/124].

(4)

المصنف لعبد الرزاق (1/ 510 - 511).

(5)

المصنف لابن أبي شيبة (1/ 147).

(6)

السّنن الكبرى (1/ 406).

(7)

انظر: المصدر السابق (1/ 405 - 456).

(8)

المصدر السابق (1/ 406).

ص: 543

قال سعيد بن منصور: حدّثنا هشيم، حدّثنا داود به.

[928]

- وروى أبو نعيم في "الحلية"(1) من حديث كصب الأحبار موقوفًا نحوه.

[929]

- ومالك في الموطأ (2) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، وإن أذن وأقام الصلاة، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.

وفي رواية معن والقعنبي عنه: أذن وأقام،

قال الدّارَقطنيّ في "العلل"(3) ورواه الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن معاذ بن جبل. وهو أصح.

[930]

- ورواه الطَّبرانيّ في "الكبير" من حديث المسيب بن رافع لا أعلمه إلّا عن [زرّ](4). فذكر نحو حديث عبد الرزاق الماضي.

318 -

[931]- حديث أبي سعيد الخدري: حُبسنا عن الصلاة يوم الخندق، حتى كان بعد المغرب هويّا من الليل فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر، فصلاها، ثم أقام العصر فصلاها، ثم أقام المغرب فصلاها، ثم أقام العشاء فصلاها ولم يؤذن لها مع الإقامة.

(1) حلية الأولياء (6/ 32) ترجمة كعب الأحبار. رحمه الله تعالى ..

(2)

الموطأ (1/ 74).

(3)

العلل للدارقطني (6/ 63)، ولفظه:"وقول الليث أصح، ومن عادة مالك إرسال الأحاديث واسقاط رجل".

(4)

من "م" و"البدر المنير"(3/ 314) وفي "الأصل" وباقي النسخ بياض.

ص: 544

الشافعي (1) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه بهذا، وأتم منه، وليس في آخره: ذكر العشاء، ولا قوله: ولم يؤذن لها مع الإقامة.

وزاد: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} .

وقد رواه النَّسائيّ (2) من هذا الوجه، وفيه: فأذن [للظهر](3) فصلاها في وقتها، ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها.

ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"(4) من حديث يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب به. وفي آخره: ثم أقام المغرب فصلى كما كان يصليها في وقتها. وصححه ابن السكن.

ولذكر الأذان فيه شاهد من:

[932]

- حديث ابن مسعود، رواه التّرمذيّ (5) والنَّسائيّ (6)، وقال التّرمذيّ: ليس بإسناده بأس، إلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

وفي رواية النَّسائيّ (7): فذكر الإقامة لكل صلاة لم يذكر أذانا.

(1) مسند الشافعي (ص 32)، وفي آخره ذكر العشاء.

(2)

سنن النَّسائيّ (رقم 661).

(3)

في الأصل (فأذن الظهر) وكذا في بقية المواضع، والمثبت من باقي النسخ.

(4)

صحيح ابن خزيمة (رقم 996)، وصحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2890).

(5)

سنن الترمذقي (رقم 179).

(6)

سنن النَّسائيّ (رقم 662).

(7)

السّنن الكبرى للنسائي (1/ 506/ رقم 1627).

ص: 545