الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والكدرة شيئا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساقه. وفيه بحر السّقاء، وهو ضعيف.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(1) من طريقه، وهو عكس ما أورده الرافعي.
وفي البَيهقيّ (2) أيضا من وجه آخر نحوه.
259.
[758]- حديث أم عطية: وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا.
البُخاريّ (3) بهذا من حديثها. زاد أبو داود (4) والحاكم (5) فيه: بعد الطهر شيئا.
ورواه الإسماعيلي في "مستخرجه" بلفظ: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
يعني في الحيض.
وللدارمي (6): بعد الغسل.
تنبيه
وقع في "النهاية" و "الوسيط"(7) زيادة في هذا: وراء العادة، وهي زيادة باطلة.
(1) علل أبن أبي حاتم (1/ 50).
(2)
السّنن الكبرى (1/ 337).
(3)
انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 326).
(4)
سنن أبي داود (رقم 307).
(5)
المستدرك (1/ 174).
(6)
سنن الدارمي (رقم 871).
(7)
الوسيط، للغزالي (1/ 438).
260 -
[759]- حديث سهلة بنت سهيل: أنها استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل عند كل صلاة.
أبو داود (1) من حديث محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بهذا.
وقد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه.
261 -
[760]- حديث أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما.
أحمد (2) وأبو داود (3) والتّرمذيّ (4) وابن ماجه (5) والدّارَقطنيّ (6) والحاكم (7) من حديث أبي سهل كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عنها.
وله ألفاظ وفيه من الزيادة: وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران.
وزاد أبو داود: ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.
(1) سنن أبي داود (رقم 295) وهو ضعيف.
(2)
المسند (6/ 300، 302، 304، 309، 310).
(3)
سنن أبي داود (رقم 311).
(4)
سنن الترمذي (رقم 139).
(5)
سنن ابن ماجه (648).
(6)
سنن الدّارَقطنيّ (1/ 221).
(7)
المستدرك (1/ 175).
وأبو سهل وثقه البُخاريّ (1) وابن معين (2) وضعفه ابن حبان (3).
وأم بُسّة مُسّة مجهولة الحال.
قال الدّارَقطنيّ (4): لا تقوم بها حجة.
وقال ابن القطان (5) لا يعرف حالها.
وأغرب ابن حبان فضعفه، بكثير بن زياد (6)، فلم يصب.
وقال النووي (7): قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم.
[761]
- وله شاهد أخرجه ابن ماجه (8) من طريق سلام، عن حميد، عن أنس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال (9): لم يروه عن حميد غير سلام، وهو ضعيف.
ورواه عبد الرزاق (10) من وجه آخر، عن أنس مرفوعا.
(1) انظر: سنن الترمذي (1/ 256) عقب حديث (رقم 139).
(2)
انظر: الجرح والتعديل (7/ 151).
(3)
انظر: كتاب المجروحين (2/ 224).
(4)
انظر: ميزان الاعتدال (4/ 610).
(5)
انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 329)، وعبارتها:"لا تعرف حالها ولا عيناها، ولا تعرف في غير هذا الحديث قاله الترمذيّ في علله".
(6)
انظر: كتاب المجروحين (2/ 224 - 225).
(7)
انظر: المجموع (3/ 541).
(8)
سنن ابن ماجه (رقم 649).
(9)
أي: النووي.
(10)
المصنف لعبد الرزاق (1/ 312/ رقم 1198).
[762]
- وروى الحاكم (1) من حديث الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما.
وقال: صحيح إن سلم من أبي بلال/ (2) الأشعري (3). قلت: وقد ضعفه الدّارَقطنيّ (4). والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع، والمشهور عن عثمان موقوف عليه (5).
262 -
[763]- حديث: "لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ".
أحمد (6) وأبو داود (7) والحاكم (8) من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: "لا توطَأُ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتى تَحيضَ حَيْضَةً".
وإسناده حسن (9).
(1) المستدرك (1/ 176).
(2)
[ق/108].
(3)
وعبارته: "هذه سنة عزيزة، فمن سلم هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح، فمن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص
…
".
(4)
انظر: سنن الدّارَقطنيّ (1/ 220).
(5)
انظر: المصدر السابق.
(6)
مسند الإمام أحمد (رقم 11228).
(7)
سنن أبي داود (رقم 2157).
(8)
المستدرك (2/ 195).
(9)
في إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحديث، لكن للحديث شواهد يتقوى بها.
[764]
- وروى الدّارَقطنيّ (1) من حديث عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.
ثم نقل عن ابن صاعد: أن العابدي تفرد بوصله، وأن غيره أرسله.
[765]
- ورواه الطَّبرانيّ في "الصغير"(2) من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف.
[766]
- وأبو داود (3) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: "لا يحلّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الآخِر أن يَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ".
[767]
- وروى ابن أبي شيبة (4) عن علي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطع.
263 -
[768]- حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة.
كأنه يشير إلى ما ذكره البُخاريّ تعليقًا (5) عن علي، وشريح أنّهما جوّزا ثلاث حيض في شهر. وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق"(6).
(1) سنن الدّارَقطني (3/ 257).
(2)
المعجم الصغير (رقم 262)، وقال: لم يروه عن داود بن أبي هند إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل بن عياش، ولارواه عن إسماعيل إلا بقية.
(3)
سنن أبي داود (رقم 2158).
(4)
انظر: المصنف لابن أبي شيبة (4/ 370).
(5)
انظر: صحيح البُخاريّ. كتاب الحيض- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. (1/ 505 مع الفتح).
(6)
انظر: تغليق التعليق (2/ 179).
264 -
[769]- قوله: وروى مثله عن عطاء.
ذكره البُخاريّ أيضا تعليقا (1) ووصله الدّارَقطنيّ (2).
265 -
[770]- قوله: روي عن الأوزاعي: كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة، وتطهر بالعشي.
رواه الدّارَقطنيّ (3) من طريق محمد بن مصعب، سمعت الأوزاعي يقول: عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية.
266 -
[771]- حديث علي: ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة.
هذا اللفظ لم أجده عن علي، لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت.
267 -
[772]- قوله: وروي مثله عن عطاء.
هو عند الدّارَقطنيّ (4) صحيح. وعلقه البُخاريّ أيضا (5).
268 -
[773]- قوله: مذهب عمر، من جامع في الحيض فعليه عتق رقبة.
(1) في الموضع السابق.
(2)
سنن الدارَقطني (1/ 208).
(3)
سنن الدارَقطني (1/ 209).
(4)
سنن الدارَقطنيّ (1/ 208).
(5)
انظر: صحيح البُخاريّ. كتاب الحيض. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. (1/ 506 - مع الفتح).
لم أجده عن عمر هكذا، لكن:
[774]
- روى الطَّبرانيّ (1) من حديث ابن عباس، جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره أن يعتق النسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار.
وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف.
ورواه ابن حبان في الضعفاء (2) أيضا.
وروى الدارمي (3) وغيره: أن القصة وقعت لعمر، كانت له امرأة تكره الجماع، فطلبها فاعتلت بالحيض، فظن أنها كاذبة فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار.
وقال ابن المنذر: هو قول سعيد بن جبير.
قلت: لكن روى الدارمي (4) عنه أنه قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة.
****
(1) المعجم الكبير (12256).
(2)
انظر: كتاب المجروحين (2/ 55).
(3)
سنن الدارمي (رقم 1110).
(4)
سنن الدارمي (رقم 1098).