المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ورواه هو (1) وابن المنذر من طريق يونس بن أبي - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتابُ الحيْضِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(4) كِتَابُ الصَّلاة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأذان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل فيما عارض ذلك

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب سجود التلاوة والشكر

- ‌تنبيه

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: ورواه هو (1) وابن المنذر من طريق يونس بن أبي

ورواه هو (1) وابن المنذر من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب نحو لفظ مسلم، وزاد: وقال "إذا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلّوا".

وكذا زادها الطبراني (2) ولفظه: فما أشكانا - أي لم يُزل شكوانَا، وأشار البيهقي (3) إلى أن الزيادة في قوله: وقال "إذا زَالَتِ الشَّمْسُ" إلى آخره مدرجة بَيّن ذلك زهير في روايته، عن أبي إسحاق، ورواه ابن عيينة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن خباب.

وأعله أبو زرعة (4) بأن هذا الإسناد إنما هو لمتن: "كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته" وإنما روى الأعمش حديث الرّمضاء، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب عن خباب. ووهم فيه وكيع فقال:(عن حارثة) بدل (سعيد بن وهب).

‌فائدة

احتج الرّافعي بهذا الحديث على وجوب كشف الجبهة في السجود، وفيه

نظر؛ لحديث أنس: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فدل على أنّهم كانوا في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحر يتقون بالحائل، وحينئذ فلا يصح حمل الحديث على ذلك؛ لأنه لو كان مطلوبهم السجود على الحائل لأذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم. فقد ثبت أنه كان يصلي على الخمرة وعلى

(1) السنن الكبرى (1/ 438 - 439).

(2)

المعجم الكبير (رقم 3701).

(3)

السنن الكبرى (1/ 438).

(4)

علل ابن أبي حاتم (1/ 74).

ص: 720