الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[732]
- وللبيهقي (1) من حديث أبي أمامة في حديث: "وَلْتَحْتَشِي كُرْسفًا".
تنبيه
قال ابن عبد البر (2): قيل: إن بنات جحش الثلاثة استحضن زينب وحمنة وأم حبيبة (3).
ومن الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح: أن أم حبيبة كان اسمها أيضا زينب، وأن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليها الاسم، وأن أم حبيبة غلبت عليها الكنية، وأراد بذلك تصويب ما وقع في "الموطأ" (4): أن زينب بنت جحش كانت عند عبدالرحمن بن عوف.
243 -
[733]- قوله: قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه (5) من حديث معاذة، عن عائشة.
واللفظ لإحدى روايات مسلم (6). وفي رواية للترمذي (7) والدارمي (8)
(1) السّنن الكبرى (1/ 326).
(2)
الاستيعاب (4/ 1928).
(3)
قال في الاستيعاب (4/ 1928): "وأهل السير يقولون: إن المستحاضة حمنة، والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانت تستحاضان جميعا. وقد قيل: إن زينب بنت جحش استحيضت، ولا يصح".
(4)
الموطأ (1/ 62).
(5)
انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 321)، وصحيح مسلم (رقم 335).
(6)
انظر: صحيح مسلم (رقم 335)(69).
(7)
سنن التّرمذيّ (رقم 787).
(8)
سنن الدارمي (رقم 979).
عن الأسود، عن عائشة: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وقال حسن.
244 -
قوله: روي أن معاذة العدوية قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟!
…
الحديث.
هو الذي قبله [في إحدى](1) روايات مسلم (2)، وجعله عبد الغني في "العمدة" متفقا عليه (3). وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاريّ تعرض لقضاء الصوم.
* حديث: "إذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ".
تَقَدَّم في "الغسل".
245 -
[734]- حديث: أنه قال لعائشة. وقد حاضت وهي محرمة-:
"اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجّ غَيرَ أنْ لا تَطُوفي بِالْبَيْت".
متفق عليه (4) من حديث عائشة في قصة.
(1) في الأصل: (وإحدى)، والمثبت من باقي النسخ.
(2)
انظر: صحيح مسلم (رقم 335)(69).
(3)
انظر: عمدة الأحكام (رقم 43).
(4)
انظر: صحيح البُخاري (رقم 305)، وصحيح مسلم (رقم 1211)(120).
[735]
- وفي البُخاريّ (1) عن جابر: غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ذكره في أواخر الكتاب.
* حديث: "لا أُحِل الْمَسْجِدَ لحائض ولا جُنُب".
تَقَدَّم في "الغسل".
* حديث: "لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شيئًا مِن الْقُرْآن".
تَقَدَّم فيه.
* حديث أبي سعيد: "إذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَم تُصَل وَلَمْ تَصُمْ".
تَقَدَّم التنبيه عليه في أوائل الباب، وأنه في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد.
[736 - 737]- ولمسلم من حديث ابن/ (2) عمر وأبى هريرة نحوه.
246 -
[738]- حديث: "افْعَلُوا كلَّ شَيءٍ إلَّا الْجِمَاعَ".
قاله في تفسير قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم (3) من حديث أنس، وفيه قصة. وقيل إن: السائل عن ذلك هو أبو الدحداح، قاله الواقدي.
والصواب ما في "الصحيح": أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير، وعباد ابن بشر.
(1) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 7230).
(2)
[ق/103].
(3)
انظر: صحيح مسلم (رقم 302).
ولفظ "مسلم": "اصْنَعُوا كلَّ شَيءٍ إلا النِّكَاحَ".
247 -
[739]- قوله: يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، وبنصفه إن جامع في إدباره؛ لورود الخبر بذلك. ثم قال بعد ذلك: روي عن ابن عباس فذكر نحو ذلك.
وفي رواية: "إذَا وَطِئهَا فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينارٌ، وَإن وَطِئهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ بَعْد انْقِطَاعِه، وَقبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْه نِصف دِينارٌ".
وفي رواية: "إذَا وَقَع بِأَهْلِه وَهِي حَائِضٌ إنْ كَان دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدينَارٍ، وَإنْ كَانَ أصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".
وفي رواية: "مَنْ أَتَى حَائضاَ فَلْيَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".
أمَّا الرواية الأولى "فرواها البَيهقيِّ (1) من حديث ابن جريج، عن أبي أمية، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَه فِي الدَّم فَلْيَصُدِّقْ بِدِينارٍ، وَإذا أَتَاها وَقَدْ رَأَتِ الطّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيُصدِّق بِنِصْفِ دِينَار".
ورواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.
وأما الثانية، فرواها البَيهقيّ (2) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، مرفوعًا.
وجعل التفسير من قول مقسم، فقال: فسر ذلك مقسم. فقال: إن غشيها في
(1) السّنن الكبرى (1/ 316).
(2)
السّنن الكبرى (1/ 318 - 318)
الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم، قبل أن تغتسل فنصف دينار.
وأمّا الثّالثة؛ فرواها التّرمذيّ (1) والبَيهقيّ أيضا (2) من هذا الوجه، بلفظ:"إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينارٌ، وَإنْ كَان دمًا أَصْفَر فَنِصْفُ دِينَارِ".
ورواها الطَّبرانيّ (3) من طريق سفيان الثوري، عن خصيف وعلي بن بذيمة، وعبد الكريم، عن مقسم بلفظ:"مَن أَتَى امْرَأَتَه وَهِي حَائِضٌ فَعَلَيْه دِينَارٌ، وَمَنْ أَتَاها فِي الصّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَار".
ورواها الدّارَقطنيّ (4) من هذا الوجه فقال في الأول في الدم.
(1) سنن التّرمذيّ (رقم 137).
(2)
السّنن الكبرى (1/ 317).
(3)
لم أجده عند الطَّبراني في المعجم الكبير بهذا السّياق، وقال سراج الدِّين ابن الملقِّن في البدر المنير:"رواه من حديث سفيان الثوري، عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم به" ولم يذكر لفظه. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (رقم 12135) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مقسم به مرفوعًا.
وأمّا طريق ابن بذيمة فأخرجه (رقم 12256) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن علي بن بذيمة قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة، وقيمة النّسمة يومئذ دينار.
وأمّا طريق خصيف، فأخرجه (12025)، من طريق عبد الرحمن بن شيبة الجدي، حدّثنا شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا وقع على امرأته، وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار.
وأمّا السّياق الّذي ذكره الحافظ فلم أجده عنده، وقد عزاه أيضا إلى الطبرانيّ بالسّياق نفسه ابن القيم في "تهذيب مختصر سنن أبي داود"(1/ 173)، ولم يذكر لفظه. والله أعلم.
(4)
سنن الدّارَقطنيّ (3/ 287).