الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نواضح نعمل بأيدينا، فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت، فقال عليه الصلاة والسلام:"أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعاذُ! اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا، اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا".
متفق عليه (1) من حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
وعند مسلم: قال سفيان: فقلت لعمرو: فإن أبا الزبير حدّثنا عن جابر، أنه قال: اقرأ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {وَالضُّحَى} و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، فقال عمرو نحو هذا.
وذكره البخاري (2) من رواية أخرى موصولًا/ (3) بالحديث، وليس فيه قول سفيان لعمرو.
وله طرق وألفاظ، واللّفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ الشافعي (4) في روايته إياه عن سفيان، وزاد الشافعي، عن سفيان روايةَ أبي الزبير في تعيين السور.
تنبيه
رويت هذه القصة على أوجه، مختلفة:
[1823]
ففي "مسند أحمد"(5) من حديث بريدة أنه قرأ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} .
(1) صحيح البخاري (رقم 701). وصحيح مسلم (رقم 465).
(2)
صحيح البخاري (رقم 705، 6106).
(3)
[ق/201].
(4)
مسند الشافعي (ص 56).
(5)
مسند الإِمام أحمد (5/ 355).
وفي رواية أبي داود (1) والنسائي (2) وابن حبان (3): أنّ الصلاة كانت المغرب.
وجمع بتعدد القصّة، والدليل على ذلك الاختلاف في اسم الرّجل الذي انفرد فقيل: حرام بن ملحان، وقيل: حزم ابن أَبي كَعْب (4). وقيل: غير ذلك، وممن جمع بينهما بذلك ابن حبان في "صحيحه".
* حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، ففارقته الفرقة الأولى بعد ما صلى بهم ركعة.
متفق عليه، من حديث خوات بن جبير وسيأتي.
685 -
[1824]- حديث: "لا تَخْتَلِفُوا عَلى إِمَامِكُمْ".
كأنه ذكره بالمعنى، وللبزار (5) والطبراني (6) عن سمرة مرفوعًا:"لا تَسْبِقُوا إمَامَكُمْ بِالرُّكُوع، فَإنَّكُمْ تُدْركُونَ مَا سَبَقَكُم".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، ثم تذكر في صلاته أنه جنب، فأشار إليهم: "كَمَا أَنْتُمْ
…
" الحديث.
(1) سنن أبي داود (رقم 791).
(2)
سنن النّسائيّ (رقم 984).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1524).
(4)
ضبطه في هامش "الأصل" بقوله: "أبي كعب بفتح الهمزة، وإضافة "أبي" إلى كعب.
والله أعلم".
(5)
كشف الأستار (رقم 474).
(6)
عزاه الهيثمي (مجمع الزوائد 2/ 78) إلى الطبراني في المعجم الكبير له.
تقدم في وسط الباب.
686 -
[1825]. حديث: "مَنْ أَدْرَك الرُّكوعَ مِنَ الرَّكعَةِ الأخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَة فَلْيُضِفْ إليهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِن الرَّكعَةِ الأخِيرة، فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبعًا".
الدارقطني (1) من حديث ياسين بن معاذ، عن ابن شهاب، عن سعيد (2).
وفي رواية له (3): عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ:"إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْن يَوْمَ الْجُمُعَة فَقَد أَدْرَكَ، وَإذَا أَدْرَك رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إلَيْهَا أُخْرَى، وإنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ".
وياسين ضعيف متروك.
ورواه الدارقطني أيضًا (4): من حديث سليمان بن أبي داود الحراني، عن الزهري، عن سعيد وحده، بلفظ المصنِّف سواء.
وسليمان متروك أيضًا.
ومن طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده (5) ،
نحو الأول. وصالح ضعيف.
(1) سنن الدارقطني (2/ 11).
(2)
أي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
سنن الدارقطني (2/ 10).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 12).
(5)
سنن الدارقطني (2/ 11).
ورواه الحاكم (1) من حديث الأوزاعي، وأسامة بن زيد، ومالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر.
ورواه ابن ماجه (2) من حديث عمر بن حبيب - وهو متروك - عن ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة.
زاد ابن أبي ذئب وسعيد، عن أبي هريرة بلفظ:"مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاةِ الْجُمًعَة رَكْعَةً فَقَدْ أَدَرَكَ الصَّلاةَ".
ورواه الدارقطني (3) من رواية الحجاج بن أرطأة، وعبد الرزاق بن عمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة كذلك، ولم يذكروا كلهم الزيادة التي فيه من قوله:"وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ الأخيرة فَلْيُصَلّ الظُّهْرَ أَرْبعًا"، ولا قيدوه بإدراك الركوع.
وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي، على ما فيها من تدليس الوليد، وقد قال ابن حبان في "صحيحه" (4): إنها كلها معلولة.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(5) عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن:"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا".
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "علله"(6) وقال الصحيح: "مَن أَدْرَكَ مِنَ
(1) مستدرك الحاكم (1/ 291).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 1121).
(3)
سنن الدارقطني (2/ 10).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان: 4/ 352).
(5)
علل ابن أبي حاتم (1/ 223).
(6)
علل الدارقطني (9/ 215 - 217).
الصَّلاةِ رَكْعَةً".
وكذا قال العقيلي (1). والله أعلم.
وله طريق أخرى، من غير طريق الزهري، رواه الدارقطني (2) من حديث داود ابن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وفيه يحيى بن راشد البراء وهو ضعيف.
وقال الدارقطني في "العلل"(3): حديثه غير محفوظ، وقد روى عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، أنه بلغه عن سعيد/ (4) بن المسيب قوله. وهو أشبه بالصواب.
ورواه الدارقطني (5) أيضًا من طريق عمر بن قيس -وهو متروك- عن أبي سلمة وسعيد جميعًا، عن أبي هريرة.
وفي الباب:
687 -
[1826]- عن ابن عمر، رواه النّسائيّ (6) وابن ماجه (7) والدارقطني (8) من حديث بقية، حدثني يونس بن يزيد،
(1) الضعفاء للعقيلي (4/ 398).
(2)
سنن الدارقطني (2/ 12 - 13).
(3)
علل الدارقطني (9/ 210 - 211).
(4)
[ق/202].
(5)
سنن الدارقطني (2/ 11).
(6)
سنن النّسائيّ (رقم 556).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 1123).
(8)
سنن الدارقطني (2/ 12).
عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، رفعه:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ صَلاةِ الْجُمُعَة أَوْ غَيْرِهَا، فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاُتهَ".
وفي لفظ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ".
قال ابن أبي داود والدارقطني: تفرد به بقية عن يونس.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا:"مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاةٍ رَكعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا"، وأمّا قوله:"مِن صَلاةِ الْجُمُعَة" فوهم.
قلت: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه التّسوية؛ لأنه عنعن لشيخه.
وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في "الضعفاء"(2) من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري (3). به. قال: وإبراهيم منكر الحديث جدًا؛ كان هشيم يدلس عنه أخبارًا لا أصل لها، وهو حديث خطأ.
ورواه يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني (4).
وأخرجه أيضًا (5) من حديث عيسى بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن مسلم،
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 172).
(2)
كتاب المجروحين (1/ 109).
(3)
عن سالم، عن أببه مرفوعًا به.
(4)
سنن الدارقطني (2/ 13).
(5)
سنن الدارقطني (2/ 13).
والطبراني في "الأوسط"(1) من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس، عن عبد العزيز بن مسلم، عن يحيي بن سعيد. وادّعَى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيي ابن سعيد، وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز، ووهم في الأمرين معا كما تراه.
وذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف فيه وصوب وقفه.
* حديث أبي بكرة: أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع، ثم دخل الصف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ووقعت ركعة معتدا بها.
متفق عليه، وقد تقدم دون قوله:(ووقعت ....) إلى آخره، فهو من كلام المصنف، قاله تفَقُّهًا.
688 -
[1827]- حديث أبي هُريرة: "مَنْ أَدْرَكَ في الرُّكوعِ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ، وَلْيُعِدِ الرَّكعَةَ". البخاري في "القراءة خلف الإِمام"(2) من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أدركت القوم ركوعًا لم يعتدّ بتلك الرّكعة.
وهذا هو المعروف موقوف (3).
وأما المرفوع فلا أصل له، وعزاه الرافعي تبعًا للإمام: أن أبا عاصم العبادي
(1) المعجم الأوسط (رقم 4188).
(2)
جزء القراءة خلف الإِمام (رقم 278).
(3)
قال ابن حجر في هامش "الأصل": "أي أنَّه موقوفٌ".
حكى عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك.
قلت: راجعت "صحيح ابن خزيمة"(1) فوجدته:
[1828]
- أخرج عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، قبل أن يقيم الإِمام صلبه.
وترجم له: ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذ ركع إمامه قبل.
وهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيّد ذلك: أنه ترجم بعد ذلك: باب إدراك الإِمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به؛ إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها (2).
[1829]
- وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: "إذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُو، ولا تَعُدّوهَا شيئًا وَمَنْ أَدْركَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ".
وذكر الدارقطني في "العلل" نحوه عن معاذ وهو مرسل.
689 -
[1830]. حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَلاةَ وَالإمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإمَامُ".
الترمذي (3) من حديث علي ومعاذ/ (4) بن جبل، وفيه ضعف وانقطاع، وقال: لا نعلم أحدًا أسنده إلا من هذا الوجه، واختاره عبد الله بن المبارك، وذكر عن بعضهم أنه قال: لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. انتهى.
(1) صحيح ابن خزيمة (3/ 45)(رقم1595).
(2)
صحيح ابن خزيمة (3/ 57 - 58/ رقم 1622).
(3)
سنن الترمذي (رقم 591).
(4)
[ق/203].
وروى أحمد (1) وأبو داود (2) من حديث بن أبي ليلى، عن معاذ، قال: أحليت الصلاة ثلاثة أحوال .... فذكر الحديث.
وفيه: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني، قال: فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقمت معه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قام يقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قَدْ سَنَّ لَكُم معاذٌ، فَهَكَذا فَاصْنَعُوا"، وعبد الرحمن لم يسمع من معاذ.
لكن رواه أبو داود (3) من وجه آخر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدّثنا أصحابنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكر الحديث.
وفيه: فقال معاذ: لا (4) أراه على حال إلا كنت عليها .... الحديث.
960 -
[1831]- حديث عائشة: أنّها أمّت نساء فقامت وسطهن.
رواه عبد الرزاق (5) ومن طويقه الدارقطني (6) والبيهقي (7) من حديث أبي حازم عن رائطة الحنفية، عن عائشة: أنها أَمَّتَهُنَّ، فكانت بينهن في صلاة مكتوبة.
(1) مُسْند الإِمام أحمد (5/ 233، 246).
(2)
سنن أبي داود (رقم 507).
(3)
سنن أبي داود (رقم 506).
(4)
في "ب": (إني أراه).
(5)
المصنف لعبد الرزاق (رقم 5086).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 404).
(7)
السنن الكبرى (3/ 131).
وروى ابن أبي شيبة (1) ثم الحاكم (2) من طريق بن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة: أنها كانت تؤم النساء، فتقوم معهن في الصف.
691 -
[1832]. حديث أم سلمة: أنها أمّت نساء فقامت وسطهن.
الشافعي (3) وابن أبي شيبة (4) وعبد الرزاق (5) ثلاثتهم، عن ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه يقال لها: حجيرة، عن أم سلمة: أنها أمّتْهُنّ فقامت وسطا.
ولفظ عبد الرزاق: أمَّتْنَا أمّ سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا.
ومن طريقه رواه الدارقطني (6) وأخرجه ابن أبي شيبة (7) من طريق قتادة، عن أم الحسن: أنها رأت أم سلمة تقوم معهن في صفهن.
692 -
[1833]- حديث: أن عائشة كان يؤمها عبد لها لم يعتق، يكنى أبا عمرو.
الشافعي (8) عن عبد المجيد عن ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة: أنهم كانوا
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 5954).
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 203 - 204).
(3)
مسند الشافعي (ص 53).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم 5952).
(5)
مصنف عبد الرزاق (رقم 5082).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 405).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم 5953).
(8)
مسند الشافعي (ص 54).
يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير، والمسور بن مخرمة، وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق.
[18341]
- وروى ابن أبي شيبة في "المصنف"(1) عن وكيع، عن هشام، عن أبي بكر بن أبي مليكة، أن عائشة: أعتقت غلاما لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف.
وعلقه البخاري (2).
693 -
[1835]- حديث: أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف.
رواه البخاري في حديث (3).
694 -
[1836]- حديث أبي هريرة: أنّه صلى على ظهر المسجد.
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 7217).
(2)
صحيح البخاري (2/ 216).
(3)
لعله مأخوذٌ مما رواه البخاري (رقم 1660) من حجّة عبد الله بن عمر مع الحجّاج بن يوسف.
وفيه: عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالفما ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرّواح إن كنت تريد السنة.
قال: هذه الساعة؟! قال: نعم، قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق.
قلت: فهذا يدل علي أنّ عبد الله قد صلَّى وراء الحجّاج حينئذ، والإّ فلَم أجد اللَّفْظ الذي ذكره المصِّنف في الصَّحيح ولا في غَيره. والله أعلم.
الشافعي (1) عن إبراهيم بن محمد ، قال حدثني صالح مولي التوأمه: أنه رأي أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد بصلاة الإِمام في المسجد.
ورواه البيهقي (2) من حديث القعنبي، عن ابن أبي ذئب، عن صالح.
ورواه سعيد بن منصور. وذكره البخاري (3) تعليقا.
ويقويه:
[1837]
- حديث سهل بن سعد في "الصحيحين"(4) في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس وهو على المنبر.
ويعارضه:
[1838]
. ما رواه أبو داود (5) من طريق همام: أن حذيفة أمّ الناس بالمدائن على دكّان، فأخذه أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنّهم كانوا يُنْهَوْنَ عن ذلك؟! قال: بلى.
وصححه ابن خزيمة (6) وابن حبان (7) والحاكم (8). وفي رواية للحاكم التصريح برفعه
(1) الأم (1/ 172).
(2)
السنن الكبرى (3/ 111).
(3)
صحيح البخاري (1/ 579 مع الفتح).
(4)
صحيح البخاري (رقم 377) ، وصحيح مسلم (رقم 544).
(5)
سنن أبي داود (رقم 597).
(6)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1523)
(7)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2143).
(8)
مستدرك الحاكم (1/ 210).
ورواه أبو داود (1) من وجه آخر، وفيه (2) أن الإِمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة، وهو مرفوع، لكن فيه مجهول، والأول أقوى.
ويقويه:
[1839]
- ما رواه الدارقطني (3) من وجه آخر عن همام، عن أبي مسعود، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإِمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه.
695 -
[1840]- حديث عمر: أنه كان يدخله فيرى أبا بكر في الصلاة فيقتدي به، وكان أبو بكر يفعله.
لم أجده.
(1) سنن أبي داود (رقم 598).
(2)
[ق/204].
(3)
سنن الدارقطني (2/ 88).