الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1049]
- وروى البيهقي (1) عن ابن عباس مرفوعًا: "الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لأهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةُ أَهْلِ الأرْضِ في مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي".
وإسنادُ كلٍّ منهما ضعيف.
تنبيه
حديث الباب قد يعارض:
[1050]
- حديث: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب قِبْلَةٌ".
رواه التِّرمذيّ (2) عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: حسن صحيح.
[1051]
- ورواه الحاكم (3) من طريق شعيب بن أيوب، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر.
وذكره الدَّارَقطنيّ في "العلل"(4) وقال: الصواب: عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، عن [عمر](5)، قوله.
(1) السنن الكبرى (2/ 9 - 10) وقال: "فرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف لا يحتج به.
وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعًا، ولا يحتج بمثله. والله أعلم".
(2)
سنن التِّرمذي (رقم 342).
(3)
المستدرك (1/ 205).
(4)
علل الدّارَقطنيّ (2/ 32/ رقم 94).
(5)
ساقط من الأصل، وهو في "م" و "د"، وفي "ب":(عن عمر) دون لفظ (قوله).
385 -
[1052]- حديث: ابن عمر في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال: "مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَة أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيها" قال نافع: ولا أُرَاه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[رواه](1) البخاري (2) من حديث مالك، عن نافع، هكذا في حديث في كيفية صلاة الخوف.
ورواه ابن خزيمة (3) من حديث مالك بلا شك.
وفيه ردٌّ لقول من زعم أن قوله: لا أُراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الحديث في كيفية صلاة الخوف، لا هذه الزيادة، واحتجاجه لذلك بأن مسلمًا ساقه من رواية موسى عن نافع، وصرح بأنّها من قول ابن عمر (4).
ورواه البيهقي (5) من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر جزمًا.
وقال النّووي في "شرح المهذب"(6): هو بيان حكمٍ من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.
(1) في الأصل: (ذكره) والمثبت من باقي النسخ.
(2)
صحيح البخاري (رقم 4535).
(3)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1366)، من طريق إسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك، به.
وقال ابن خزيمة: "روى أصحاب مالك هذا الخبر عنه فقالوا: قال نافع لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(4)
انظر: صحيح مسلما (رقم 839)(306).
(5)
السنن الكبرى (3/ 260).
(6)
انظر: المجموع (3/ 206).
359 -
[1053]- حديث: ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به.
متفق عليه (1). وله ألفاظ منها:
[1054]
- للبخاري (2) عن عامر بن ربيعة: كان يسبح على الراحلة.
[1055]
- وللبخاري (3) من وجه آخر عن ابن عمر: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه قبل أي وجه تصوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
وللبخاري (4) من وجه آخر: كان يسبح على ظهر رأحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه.
360 -
[1056]- قوله: وروي عن جابر مثله.
متفق عليه (5).
وله ألفاظ منها: كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. لفظ البخاري (6)، ولم يذكر مسلم النزول.
(1) صحيح البخاري (رقم 1105)، وصحيح مسلم (رقم 700)(32).
(2)
صحيح البخاري (1097).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1098).
(4)
صحيمح البخاري (رقم 1105).
(5)
صحيح البخاري (رقم 1099)، لم أقف عليه عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
(6)
المصدر السابق، وهو عند مسلم (رقم 700) (32) (37) من حديث ابن عمر رضي الله عنه بلفظ:"أن النبي (كان يصلي على راحلته حيث توجهت به".
وقال الشافعي (1): أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير:
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل.
ورواه ابن خزيمة (2) من حديث محمد بن بكر عن ابن جريج مثل سياقه، وزاد: ولكن يخفض السجدتين من الركعة، يومئ إيماء.
ولابن حبان (3) نحوه.
361 -
[1057]- حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر، ثم صلى حيث كان وجهه وركابه.
أبو داود (4) من حديث الجارود بن أبي سبرة حدثني أنس وصححه ابن السكن.
362 -
[1058]- حديث: أن أهل قباء صلوا إلى جيهتين.
هذا مختصر من حديث ابن عمر: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه، وقد أمران يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.
وهو متفق عليه (5) من حديث ابن عمر هكذا، ومن:
(1) مسند الشافعي (ص 24)، وتمامه:"في كل جهة".
(2)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1270).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان رقم 2523).
(4)
سنن أبي داود (رقم 1225)، ولفظه عنده: (. . . فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه".
(5)
صحيح البخاري (رقم 403)، صحيح مسلم (رقم 526).
[1059]
- حديث البراء بن عازب نحوه (1).
[1060]
- ومسلم (2) من حديث أنس نحوه.
وللبزار من طريق ثمامة عن أنس: فصلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة.
363 -
[1061]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فوق الكعبة.
الترمذي (3) عن ابن عمر في حديث أوله: نهى أن يصلى في مواطن؛ في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.
[1062]
- ورواه ابن ماجه (4) من طريق ابن عمر، عن عمر.
وفي سند التِّرمذيّ زيد بن حبيرة، وهو ضعيف جداّ (5).
وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح (6)، وعبد الله بن عمر العمري المذكرر في سنده ضعيف أيضا.
ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة (7).
(1) صحيح البخاري (رقم 399)، وصحيح مسلم (رقم 525).
(2)
صحيح مسلم (رقم 527).
(3)
سنن التّرمذيّ (رقم 346).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 747).
(5)
انظر: الضعفاء للعقيلي (2/ 71)، الجرح والتّعديل (3/ 559)، والكامل (3/ 202).
(6)
هو كاتب الليث، وهو سيء الحفظ.
(7)
هو كذلك في مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، فليراجع تحفة الأشراف للمزي رحمه الله.