المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة التطوع - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتابُ الحيْضِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(4) كِتَابُ الصَّلاة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأذان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل فيما عارض ذلك

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب سجود التلاوة والشكر

- ‌تنبيه

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: ‌باب صلاة التطوع

‌باب صلاة التطوع

586 -

[1606]- حديث ابن عمر: صليت مع سول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته.

قال: وحدثتني أختي حفصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلّي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر.

متفق عليه (1) بزيادة: وركعتين بعد الْجُمُعَة في بيته.

587 -

[1607]. حديث عائشة: "مَن ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَي عَشَر رَكعَةً مِنَ السنَّةِ بَنَى الله لَهُ بَيتًا في الجنَّةِ؛ أَرْبَعٌ قَبلَ الظّهْر .... "

والباقي كما في حديث ابن عمر.

الترمذي (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) من حديث المغيرة بن زياد، عن عطاء عنها. والمغيرة، قال النّسائيّ (5) ليس بالقوي، وقال الترمذي: غريب، ومغيرة قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

(1) صحيح البخاري (رقم 1172). وصحيح مسلم (رقم 729).

(2)

سنن الترمذي (رقم 414).

(3)

سنن النّسائيّ (رقم 1759).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 1140).

(5)

انظر: الكامل لابن عدي (6/ 353).

ص: 858

وقال أحمد (1): ضعيف، وكل حديث رفعه فهو منكر.

وقال النّسائيّ: هذا خطأ، ولعل عطاء قال عن عنبسة فتصحف بعائشة -يعني أن المحفوظ حديث عنبسة بن أبي سفيان، عن أخته، أم حبيبة.

وقد أخرجه مسلم (2) والنسائي (3). وأكثر من تخريج طرقه. والترمذي (4) أيضأوفسره النّسائيّ وابن حبان (5). ولم يفسره مسلم.

588 -

[1608]- حديث: "رَحِم الله امْرَأً صَلّى قَبْلَ الْعَصْرِ أربعًا".

أبو داود (6) والترمذي (7) وحسّنه. وابن حبان (8) وصححه، وكذا شيخه ابن خزيمة (9) من حديث ابن عمر، وفيه محمَّد بن مهران وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان (10) وابن عدي (11).

(1) الضعفاء للعقيلي (4/ 175).

(2)

صحيح مسلم (رقم 728).

(3)

سنن النّسائيّ (رقم 1796، 1811، 1812، 1817).

(4)

سنن الترمذي (رقم 415).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2453).

(6)

سنن أبي داود (رقم 1271).

(7)

سنن الترمذي (رقم 430). قال: حديث غريب حسن.

(8)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2453).

(9)

صحيح ابن خزيمة (رقم 1193).

(10)

الثقات لابن حبان (7/ 435).

(11)

الكامل لابن عدي (6/ 243): ولا يتبين من لفظه أنه يوثقه؛ فإنه قال في آخر ترجمته: "ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه".

ص: 859

* حديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي قبل العصر أربعًا، يفصِّل بين كلِّ ركعتين بالتّسليم على الملائكة المقربين .... الحديث.

تقدم في "كيفية الصلاة".

* حديث أم حبيبة: "مَنْ حَافَظَ عَلى أَرْبَعِ رَكعَاتِ قَبْلَ الظّهر، وَأَرْبَعِ بَعدَهَا، حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ".

أصحاب "السنن"(1) من حديثها وله طرق عند النّسائيّ كما تقدم.

589 -

[1609]. حديث أنس: صليت الرّكعتين قبل المغوب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: رآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهانا.

أبو داود (2) بهذا.

والقائل له: رآكم؛ المختار بن فلفل.

ورواه مسلم (3) نحوه.

(1) سنن أبي داود (رقم 1269). وسنن الترمذي (428) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وسنن النّسائيّ (رقم 1817). وسنن ابن ماجه (رقم 1160).

(2)

سنن أبي داود (رقم 1282).

(3)

صحيح مسلم (رقم 836).

ص: 860

وللبخاري (1) من طريق عمرو بن عامر، عن أنس: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. زاد النّسائيّ (2): وهم يصلون.

590 -

[16010]. حديث ابن عمر: ما رأيت أحدا يصلي قبل المغرب ركعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أبو داود (3) والبيهقي (4) من حديث طاوس عن ابن عمر، نحوه.

591 -

[1611]- حديث عبد الله بن مغفل: "صَلّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَين. قال في الثالثة.: لِمَنْ شاءَ".

البخاري (5) وأبو داود (6) وأحمد (7) وابن حبان (8) واتفقا عليه (9) بلفظ:

(1) صحيح البخاري (رقم 625).

(2)

سنن النّسائيّ (رقم 682).

(3)

سنن أبي داود (رقم 1284).

(4)

السنن الكبرى (2/ 476).

(5)

صحيح البخاري (رقم 624). في هامش "ب": "ليس في البخاري: "ركعتين"، وإنما هي في لفظ أبي داود".

قلت: ليس في صحيح مسلم أيضًا، وقد أشار المصنف إلى لفظه عندهما.

(6)

سنن أبي داود (رقم 1281).

(7)

مسند الإِمام أحمد (5/ 55).

(8)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1588).

(9)

صحيح البخاري (رقم 624). وصحيح مسلم (رقم 838).

ص: 861

"بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلاةً".

وفي رواية ضعيفة للبيهقي (1): "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلاةٌ مَا خَلا الْمَغْرِبِ".

592 -

[1612]- حديث أبي أيوب: "مَنْ أَحَب أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أنْ يُوتِرَ بِثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ".

أبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) والدارقطني (6) والحاكم (7) من طريق أبي أيوب وله ألفاظ.

وصحح أبو حاتم (8) والذهلي والدارقطني في "العلل"(9) والبيهقي (10) وغير واحد وقفه وهو الصواب/ (11).

(1) السنن الكبرى (2/ 474).

(2)

سنن أبي داود (رقم 1422).

(3)

سنن النّسائيّ (رقم 1710، 1711، 1712).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 1190).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2407، 2411).

(6)

سنن الدارقطني (2/ 22).

(7)

مستدرك الحاكم (1/ 302، 353).

(8)

علل ابن أبي حاتم (1/ 171 - 172).

(9)

علل الدارقطني (6/ 98).

(10)

السنن الكبرى (3/ 24).

(11)

[ل: 95/ ب].

ص: 862

593 -

[1613]- قوله: وروى: "الْوِتْر حَقّ، وَلَيسَ بِوَاجِب".

رواه ابن المنذر (1) فيما حكاه مسجد الدين ابن تيمية (2).

[1614]

- وفي الدارقطني (3) عن أبي أيوب: " الْوِتْر حَقّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيوتِرْ بِثَلاثٍ".

ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا (4). وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.

وأعله ابن الجوزي (5) بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة.

[1615]

- وفي "صحيح الحاكم"(6) عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِه النّبي صلى الله عليه وسلم ومَن بَعده، وليس بواجب.

ورواته ثقات، قاله البيهقي (7).

594 -

[1616]- حديث: " الوتْر حَقٌّ مَسنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ".

(1) الأوسط لابن المنذر (5/ 182).

(2)

منتقى الأخبار. (مع النيل 3/ 35).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 22).

(4)

سنن أبي داود (رقم 1422).

(5)

التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 454).

(6)

مستدرك الحاكم (1/ 300).

(7)

السنن الكبرى (2/ 467).

ص: 863

لم أر هذه اللفظة فيه، وإنما فيه: "حَقٌ وَاجِبٌ

". كما هو عند الدارقطني (1) من رواية أبي أيوب، وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النّسائيّ (2) والترمذي (3) من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: "ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وصححه الحاكم (4).

595 -

[1617]- حديث أبي أمامة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع ركعات.

أحمد (5) والطبراني (6) من حديث أبي غالب، عن أبي أمامة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات، فلما بدن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس، يقرأ فيهما:{إِذَا زُلْزِلَتِ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} .

وروى الدارقطني (7) عنه، قلت: يا رسول الله، بكم أوتر؟ قال؟ "بِوَاحِدَةٍ"، قلت: أَني أطيق أكثر، قال:"بثَلاثٍ"، ثمّ قَال:"بِخَمْسٍ"، ثم قال:"بِسَبْع".

596 -

[1618]. حديث أبي هريرة: "أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ،

(1) سنن الدارقطني (2/ 22).

(2)

سنن النّسائيّ (رقم 1676).

(3)

سنن الترمذي (رقم 454).

(4)

مستدرك الحاكم (1/ 300).

(5)

مسند الإِمام أحمد (5/ 269).

(6)

المعجم الكبير (رقم 8066).

(7)

سنن الدارقطني (2/ 24).

ص: 864

أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإحْدَى عَشَرَة".

الدارقطني (1) وابن حبان (2) والحاكم (3) بزيادة: "لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِب". ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه.

597 -

[1619]- حديث عائشة: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتر بأكثرَ من ثلاثَ عشرة.

أبو داود (4) بلفظ: كان يوتر بأربعِ، وثلاثِ، وست، وثلاثِ، وثمانِ، وثلاثَ وعشر وثلاثٍ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاثَ عشرة.

598 -

[1620]- حديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع.

أحمد (5) والترمذي (6) والنسائي (7) والحاكم (8) وصححه، من طريق عمرو

(1) سنن الدارقطني (2/ 25).

(2)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2429).

(3)

مستدرك الحاكم (1/ 384).

(4)

سنن أبي داود (رقم 1362).

(5)

مسند الإِمام أحمد (6/ 322).

(6)

سنن الترمذي (رقم 457). وقال: "حديث حسن".

(7)

سنن النّسائيّ (رقم 1727).

(8)

مستدرك الحاكم (1/ 306).

ص: 865

ابن مرة، عن يبيح بن الجزار عنها.

599 -

قوله: لم ينقل زيادة [على](1) ثلاث عشرة.

كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة: ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر؛ ففي "حواشي المنذري" قيل: أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة، وهي عدد ركعات اليوم والليلة.

[1621]

- وروى ابن حبان (2) وابن المنذر والحاكم (3) من طريق عراك، عن أبي هريرة مرفوعًا:"أَوْتِروا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".

600 -

قوله: إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بركعة واحدة قال: وحكى الإِمام ترددًا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة.

فأمّا المواظبة؛ فرّدها ابن الصلاح بأن قال: لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب.

(1) في "ب": (عن). والمثبت من "م" و"د".

(2)

في ذكر ابن حبان في هذا السياق أمران: الأول: أنه لم يخرج هذا الحديث من طريق عراك، عن أبي هريرة، وإنما أخرجه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج (رقم 2429).

والثاني: ليس عنده زيادة: "أو أكثر من ذلك". انظر: إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر (15/ 369).

(3)

مستدرك الحاكم (1/ 304).

ص: 866

قلت:

[1622]

- قد روى ابن حبّان (1) من طريق كريب، عن ابن عباس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة.

وأمّا قول الإِمام فمعترض بما تقدّم، وبما سيأتي.

601 -

[1623]. حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن.

مسلم (2) بلفظ: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة، يُوتِر من ذلك بخمسٍ لا يجلس في شيء إلّا في آخرها.

ورواه الشّافعي (3) بلفظ: كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن.

[1624]

- وللبخاري (4) من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة: ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن.

602 -

[1625]- قوله: ويروى عنها: أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثّامنة والتاسعة، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة.

(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2428).

(2)

صحيح مسلم (رقم 737).

(3)

مسند الشافعي (ص 213).

(4)

صحيح البخاري (رقم 117).

ص: 867

مسلمًا (1) من حديث سعد (2) بن هشام، عن عائشة، وفيه قصّة.

ورواه أحمد (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وابن حبان (6) بالروايتين معًا في حديث واحدٍ.

603 -

[1626]- حدثنا: أنّه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن.

أحمد (7) والنسائي (8) والبيهقي (9) والحاكم (10) من رواية عائشة، ولفظ أحمد/ (11): كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. ولفظ الحاكم: لا يقعد إلا في آخرهن.

* حدثنا: "لا تُوتِروا بثلاثٍ فَتَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِب".

(1) صحيح مسلم (رقم 746).

(2)

في "ب" و"د": (سعيد). والتصحيح من "م" و "صحيح مسلم"

(3)

مسند الإِمام أحمد (6/ 168).

(4)

سنن أبي داود (رقم 1342).

(5)

سنن النّسائيّ (رقم 1720، 1721، 1722، 1723).

(6)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2442).

(7)

مسند الإِمام أحمد (6/ 155 - 156).

(8)

سنن النّسائيّ (رقم 1697).

(9)

السنن الكبرى (3/ 28).

(10)

مستدرك الحاكم (1/ 304).

(11)

[ل: 95/ ب].

ص: 868

تقدم قريبًا.

[1627]

- وأمّا ما رواه الدارقطني (1) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَتْرُ الليلِ ثَلاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلاةِ الْمَغْرَب".

فقد قال الدارقطني: تفرّد به يحيى وهو ضعيف.

وقال البيهقي (2): الصحيح وقفه على ابن مسعود، كذا رواه الثّوري (3) وغيره عن الأعمش، ورفعه ابن أبي الحواجب وهو ضعيف.

[1628]

- وأخرجه الدارقطني أيضًا من حديث عائشة، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

604 -

[1629]- حديث ابن عمر: "الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنَ آخِرِ اللَّيلِ".

مسلم (4). ورواه ابن ماجه (5) بِلْفظ: "رَكْعَةُ قَبْلَ الصَّبْح".

605 -

[1630]- حديث ابن عباس، مثله.

(1) سنن الدارقطني (2/ 27 - 28).

(2)

السنن الكبرى (3/ 30).

(3)

في "ب": (الترمذي). والمثبت من "م" و "د" وهو الصواب.

(4)

صحيح مسلم (رقم 752).

(5)

سنن ابن ماجه (رقم 1175).

ص: 869

رواه مسلم (1) أيضًا، وليس هو في "الجمع" لا للحميدي ولا لعبد الحق، والسبب فيه أنّ مسلمًا أخرجه هو والذي قبله من طريق أبي مجلز، سألت ابنَ عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ". وسألت ابن عمر فقال: سمعت

فذكر مثله.

[1631]

- وروى أبو داود (2) والنسائي (3) من طريق عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال:"مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْل".

606 -

[1632]- حديث ابن عمر: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشّفع والوتر.

أحمد (4) وابن حبان (5) وابن السّكن في "صحيحيهما" والطّبراني، من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به. وقواه أحمد.

607 -

[1633]- حديث: "إنَّ الله قَدْ أَمَدَّكمْ بِصلاةٍ هِي خَيرٌ لَكُمْ مِنْ خمُرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، جَعَلَهَا الله لَكُمْ فِيمَا بَينَ صَلاةِ الْعَشَاءِ إلى أنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ".

(1) صحيح مسلم (رقم 753).

(2)

سنن أبي داود (رقم 1421).

(3)

سنن النّسائيّ (رقم 1691).

(4)

مسند الإِمام أحمد (رقم 5461).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2433، 2435).

ص: 870

أحمد (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4) والدارقطني (5) والحاكم (6) من حديث خارجة بن حذافة، وضعفه البخاري (7). وقال ابن حبان (8): إسناد منقطع ومتن باطل.

وفي الباب: عن معاذ بن جبل، وعمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وأبي بصرة (9) الغفاري، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو.

[1634]

- فحديث معاذ؛ رواه أحمد (10). وفيه ضعف وانقطاع.

[1635، 1636]- وحديث عمرو وعقبة في الطبراني (11) وفيه ضعف.

(1) ليس له وجود في المسند المطبوع. وقد ذكره الحافظ في إتحاف المهرة (4/ 348 - 349/ رقم 4353)، وفي أطراف المسند (2/ 298/ رقم 2285).

(2)

سنن أبي داود (رقم 1418).

(3)

سنن الترمذي (رقم 452).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 1168).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 30).

(6)

مستدرك الحاكم (1/ 306).

(7)

انظر: التاريخ الكبرِ (5/ 88).

(8)

الثقات (7/ 35) ولفظه: "عبد الله بن أبي مرة الزرقي .. يروي عن عبد الله بن أبي مرة إن كان سمع منه روى عنه يزيد بن أبي حبيب: "إن الله زادكم صلاة وهي الوتر"، من اعتمده فقد اعتم وإسنادًا مشوَّشًا".

(9)

في "ب" و"د": (نضرة) وهو خطأ، وصوابه من "م" و"مسند الإِمام أحمد".

(10)

مسند الإِمام أحمد (5/ 242).

(11)

المعجم الأوسط (رقم 7975). من حديث عقبة بن عامر، رضي الله عنه. وفي إسناده سويد بن عبد العزيز وهو متروك.

ص: 871

[1637]

- وحديث أبي بصرة (1)؛ رواه أحمد (2) والحاكم (3) والطحاوي (4) وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، لكن توبع.

[1638]

- وحديث ابن عباس؛ رواه الدارقطني (5) وفيه النضر أبو عمر الخزاز وهو ضعيف متروك.

[1639]

- وحديث ابن عمر؛ رواه ابن حبان في "الضعفاء"(6) في ترجمة "أحمد بن عبد الرحمن بن وهب"، وادعى أنه موضوع.

[1640]

- وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد (7) والدارقطني (8) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده موقوف ضعيف.

608 -

قوله: التهجد يقع على الصلاة بعد النوم، وأمّا الصّلاة قبل النوم فلا تسمى تهجّدًا.

[1641]

- رواه ابن أبي خيثمة من طريق الأعرج، عن كثير بن العباس، عن الحجاج بن عمرو، قال: يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه

(1) في "ب" و "د": (نضرة) وهو خطأ، وصوابه من "م" و"د" ومسند الإِمام أحمد.

(2)

مسند الإِمام أحمد (6/ 7، 397).

(3)

مستدرك الحاكم (3/ 593).

(4)

شرح معاني الآثار (1/ 430 - 431).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 30).

(6)

كتاب المجروحين لابن حبان (1/ 149).

(7)

مسند الإِمام أحمد (2/ 180، 205، 208).

(8)

سنن الدارقطني (2/ 31).

ص: 872

قد تهجد، إنما التهجد أن [يصلي](1)[الصلاة](2) بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إسناده حسن، وفيه أبو صالح كاتب الليث، وفيه لين.

ورواه الطبراني (3). وفي إسناده ابن لهيعة، وقد اعتضدت روايته بالتي قبله.

609 -

[1642]- حديث: "لا وِتْرَانِ في لَيلَةٍ".

أحمد (4) وأصحاب "السنن" الثلاثة (5) وابن حبان (6) من حديث قيس بن طلق عن أبيه، وقال الترمذي: حسن.

قال عبد الحق (7): وغيره يصحِّحه (8).

610 -

[1643]- حديث: كان أبو بكر يوتر ثمّ ينام، ثمّ يقوم يتهجّد، وأنّ عمر كان ينام قبل أن يوتر ثم يقوم فيصلي ويوتر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر:"أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ"،

(1) لم ترد في "م"، وجاء فيها:(المرء يصلي الصلاة).

(2)

لم ترد في "ب" وهي في "م" و "د".

(3)

المعجم الكبير (رقم 3216).

(4)

مسند الإِمام أحمد (رقم 16289، 16296).

(5)

سنن أبي د اود (رقم 1439). وسنن الترمذي (رقم 470). وسنن النّسائيّ (رقم 1679).

(6)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2449).

(7)

الأحكام الكبرى (2/ 47).

(8)

وحسنه الحافظ في الفتح (2/ 481).

ص: 873

وقال لعمر: "أَخَذْتَ بِالقُوَّة".

وهو/ (1) خبر مشهور أبو داود (2) وابن خزيمة (3) والطبراني (4) والحاكم (5) من حديث أبى قتادة.

قال ابن القطان (6): رجاله ثقات.

[1644]

- والبزار (7) وابن ماجه (8) وابن حبان (9) والحاكم (10) من حديث ابن عمر. قال البزار: لا نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع إلا يحيى بن سليم قال ابن القطان (11): هو صدوق فالحديث حسن.

وله طريق أخرى ضعيفة عند البزار من حديث كثير بن مرة، عن ابن عمر.

(1)[ل: 96/ أ].

(2)

سنن أبي داود (رقم 1434).

(3)

صحيح ابن خزيمة (رقم 1084). وقال: "هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل، ليس فيه أبو قتادة".

(4)

المعجم الأوسط (رقم 3059).

(5)

مستدرك الحاكم (1/ 301). وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

(6)

بيان الوهم والإيهام (2/ 354 - 355).

(7)

سادق ابن القطان إسناده عنده، كما في المصدر السابق.

(8)

سنن ابن ماجه (رقم 1282).

(9)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2446).

(10)

مستدرك الحاكم (1/ 301).

(11)

(2/ 355) ولفظه: "ويحيى بن سليم وثقه ابن معين، ومن ضعفه لم يأت بحجة، وهو صدوق عند الجميع".

ص: 874

وفي الباب: عن أبي هريرة، وجابر، وعقبة بن عامر:

[1645]

- فحديث أبي هريرة، رواه البزار (1). وفيه سليمان بن داود اليمامي، وهو متروك.

وله طريق أخرى عن ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ذكرها الدارقطني (2): وقال تفرد به محمَّد بن يعقوب الزبيري عن ابن عيينة، وغيره يرويه مرسلًا، وهو الصواب، وكذلك رواه الزبيدي، عن الزهري.

قلت: وكذا رواه الشافعي (3) عن ابن عيينة. وكذا رواه الشافعي (4) أيضًا عن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن ابن المسيب.

وكذا رواه بقي بن مخلد (5) عن ابن رمح، عن الليث، عن الزهري.

[1646]

- وحديث جابر؛ رواه أحمد (6) وابن ماجه (7). وإسناده حسن.

[1647]

- وحديث عقبة بن عامر رواه الطبراني في "الكبير"(8). وفي إسناده ضعف

(1) كشف الأستار (رقم 736)، ومختصر زوائد البزار (رقم 496).

(2)

علل الدارقطني (1/ 232/ رقم 35).

(3)

معرفة السنن والآثار (رقم 1410).

(4)

معرفة السنن والآثار (رقم 1411).

(5)

كما أفاده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 354).

(6)

مسند الإِمام أحمد (رقم 14535، 14323).

(7)

سنن ابن ماجه (رقم 1202).

(8)

المعجم الكبير (ج 17/ رقم 838).

ص: 875

611 -

[1648]. حديث ابن عمر: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاِتكمْ باللَّيلِ وِتْرًا".

متفق عليه (1)

612 -

[1649]- حديث: "مَنْ خَاف مِنْكم أَنْ لا يَسْتَيقِظَ مِنَ آخِرِ اللَّيل فَلْيُوتِرْ مِنْ أوَّلِ اللَّيلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنكمْ أَنْ يَسْتَيقِظَ فَليوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، فإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيل مَشْهودَةٌ، وَذَلكَ أَفْضَلُ"

مسلم (2) وأحمد (3) من حديث جابر.

613 -

[1650]- حديث عائشة: مِن كلِّ اللّيل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من أوِّل الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السِّحر.

متفق عليه (4).

(1) صحيح البخاري (رقم 988). وصحيح مسلمًا رقم (751).

(2)

صحيح مسلم (رقم 755).

(3)

مسند الإِمام أحمد (رقم 14745).

(4)

صحيح البخاري (رقم 996). وصحيح مسلم (رقم 745).

ص: 876

614 -

[1651]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "كُتِب عَليَّ الْوِتْرُ وَهُوَ لَكُمْ سُنَّةٌ، وكتبتْ عليّ ركعَتَا الضّحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَّة".

أحمد (1) والدارقطني (2) والحاكم (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عباس بلفظ: "ثلاثٌ هُنَّ عَلَي فَرائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ وَالْوتْرُ، وَرَكَعَتَا الضُّحَى".

لفظ أحمد. وفي رواية للدارقطني: "وَرَكَعَتَا الْفَجْرِ" بدل: "وَرَكَعَتَا الضّحَى".

وفي رواية لابن عدي (5)"الْوِتْرُ وَالضُّحَى وَرَكَعَتَا الْفَجرِ"، ومداره على أبي جناب الكلبي، عن عكرمة. وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضًا وقد عنعنه، وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف؛ كأحمد والبيهقي (6)، وابن الصلاح، وابن الجوزي (7). والنووي (8) وغيرهم (9). وخالف الحاكم فأخرجه في "مستدركه"(10).

(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 2050).

(2)

سنن الدارقطني (2/ 21).

(3)

مستدرك الحاكم (1/ 300).

(4)

السنن الكبرى (2/ 468، 9/ 264).

(5)

الكامل لابن عدي (7/ 213).

(6)

الخلافيات (مختصره: 2/ 7).

(7)

تحقيق أحاديث الخلاف (2/ 452).

(8)

خلاصة أحاديث الأحكام (1/ 551/ رقم 1864).

(9)

كعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (2/ 45).

(10)

مستدرك الحاكم (1/ 300).

ص: 877

ولكن لم يتفرد به أبو جناب، بل تابعه أضعف منه، وهو جابر الجعفي رواه أحمد (1). والبزار (2) وعبد بن حميد (3). من طريق إسرائيل عنه، عن عكرمة، عنه، بلفظ:"أُمِرْتُ بِرَكْعَتِي الْفَجْرِ وَالْوِتْرُ، وَلَمْ تُكْتَبْ علَيْكُم".

وله متابع آخر من رواية وضاح بن يحيى عن مندل بن علي عن يحيى بن سعيد عن عكرمة، قال ابن حبان في "الضعفاء" (4): وضاح لا يحتج به، كان يروي الأحاديث التي كأنها معمولة.

ومندل أيضًا ضعيف.

[1652]

- وروى الدارقطني (5) من وجه آخر، من حديث أنس ما يعارض هذا ولفظه:"أُمِرْتُ بِالْوِتْر والأَضْحَى، وَلَمْ يُعْزَم عَلَيَّ"، لكنه من رواية عبد الله ابن محرر وهو ضعيف جدًا.

615 -

[1653]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر قنت في الركعة الأخيرة.

الدارقطني (6) من حديث سويد بن غفلة: سمعت أبا بكر وعمر وعثمان يقولون: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، وكانوا يفعلون ذلك.

وفي إسناده عمرو بن شمر وهو متروك.

(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 2065، 2081).

(2)

كشف الأستار (رقم 2434).

(3)

المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم 588).

(4)

كتاب المجروحين (3/ 85)

(5)

سنن الدارقطني (2/ 21).

(6)

سنن الدارقطني (2/ 32).

ص: 878

616 -

[1654]- حديث أبي بن كعب: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم -كان يقنت قبل الركوع/ (1).

أبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4). وأبو علي بن السكن في "صحيحه".

ورواه البيهقي (5) من حديث أبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وضعفها كلها، وسبق إلى ذلك ابن حنبل، وابن خزيمة، وابن المنذر.

قال الخلال: عن أحمد لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن عمر كان يقنت.

* حديث الحسن بن علي في القنوت في الوتر.

تقدم في "باب صفة الصلاة".

617 -

[1655]- حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} الحديث.

(1)[ل: 96/ ب].

(2)

سنن أبي داود (رقم 1428).

(3)

سنن النّسائيّ (رقم 1699).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 1182).

(5)

السنن الكبرى (3/ 39 - 41).

ص: 879