الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي لفظ لأحمد: "فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم".
وللطبراني في "الأوسط"(1): "فاجْتَنِبُوه مَا اسْتَطَعْتُم".
قاله في شقِّ النهي.
تنبيه
استدل به الغزّالي والإمام وتعقبه الرّافعي: بأن القعود ليس جزءا من القيام، فلا يكون باستطاعته مستطيعًا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه.
وأجاب ابن الصّلاح عن/ (2) هذا: بأن الصلاة بالقعود وغيره يسمى صلاة، فهذه المذكررات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاع من الصلاة.
386 -
[1154]- حديث عمران بن حصين: "مَن صلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد".
البخاري (3) بلفظ: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا؟ فقال: "إنْ صَلَّى قَائمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صلى قاعدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَن صَلى نَائمًا. . .". الحديث مثله.
(1) المعجم الأوسط (رقم 2715)، وقال:"لم يروه عن أيوب إلا حماد، ولا رواه عن حماد إلا علي"، وأيوب هو السختياني الثقة المشهور، وحماد هو ابن سلمة، وعلي هو ابن عثمان اللاحقي وثقه أبو حاتم الرازي انظر: الجرح والتعديل (6/ 196).
(2)
[ق/148].
(3)
صحيح البخاري (رقم 1115، 1116).