الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
وقع لإمام الحرمين في "النّهاية" وتبعه الغزالي في "الوسيط"(1) وهم عجيب؛ فإنه قال: هذا الحديث مروي في الصّحاح، وإنما لم يقل به الشّافعي لأنّه مرسل، ابن أبي مليكة لم يلق عائشة، ورواه إسماعيل بن عياش عن ابن أبي مليكة، عن عروة، عن عائشة، وإسماعيل سيء الحفظ، كثير الغلط فيما يرويه عن غير الشاميين، وابن أبي مليكة، ليس من الشاميين.
فاشتمل على أوهام عجيبة:
أحدها: قوله: "إن بن أبي مليكة لم يلق/ (2) عائشة" وقد لقيها بلا خلاف.
ثانيها: "إن إسماعيل رواه عن ابن أبي مليكه"، وإسماعيل إنما رواه عن ابن جريج عنه.
ثالثها: إدخاله عروة بينه وبين عائشة، ولم يدخله أحد بينهما في هذا الحديث.
رابعها: دعواه أنّه مخرّج في الصّحاح، وليس هو فيها، فليته سكت! وفي الباب:
[1459]
- عن ابن عبّاس، رواه الدَّارَقطنيّ (3) وابن عدي (4) والطبراني (5).
(1) كذا في النسخ الخطية، ولم أجده في "الوسيط" للغزالي، وفي البدر المنير (4/ 106):"وتبعه الغزّالي في بسيطه".
(2)
[ق/185].
(3)
سنن الدَّارَقطني (1/ 152 - 153).
(4)
الكامل لابن عدي (3/ 254).
(5)
المعجم الكبير (رقم 11374).
ولفظه: "إَذا رَعَفَ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ لِيُعِدْ ؤضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلاتَه".
وفيه سليمان بن أرقم، وهو متروك.
[1460]
. وعن أبي سعيد الخدري ولفظه: "إذَا قَاءَ أَحَدُكمْ أَوْ رَعَفَ وَهو في الصَّلاةِ أَوْ أَحْدَث فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَجِئَ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى". رواه الدَّارَقطنيّ (1) وإسناده ضعيف أيضًا، فيه أبو بكر الداهري، وهو متروك.
[1461]
- ورواه عبد الرزاق في "مصنفه"(2) موقوفًا على على، وإسناده حَسن، وعن سلمان نحوه (3).
[1462]
- وروى "الموطأ"(4) عن ابن عمر أنه: كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم، ثم رجع وبنى.
وللشافعي (5) من وجه آخر عنه، قال: من أصابه رعاف أو مذي أو قيء انصرف وتوضأ، ثم رجع فبنى.
* قوله: ويشترط أن لا يتكلم على ما ورد في الخبر.
يشير إلى ما تقدم في بعض طرقه.
(1) سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 157).
(2)
لم أجد في مصنف عبد الرزاق، وإنما رأيته في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 13)(رقم 5904).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 13)(رقم 5903).
(4)
الموطأ (ص 38).
(5)
مسند الشافعي (ص 227).
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: "حُتِّيهِ، ثُمّ اقْرِصِيهِ، ثمّ اغْسِلِيهِ بالْمَاء، وصَلَّي فِيهِ".
تقدم في "باب النّجاسات".
507 -
[1463]- حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، ويروى:(المؤتشمة) بدل (المستوشمة) و (المؤتشرة) بدل (المستوشرة).
متفق عليه (1). من حديث ابن عمر، واللّفظ للبخاري: إلَاّ قوله: (الواشرة والمستوشرة). وقد قال الرافعي في "التذنيب": إنها في غير الرّوايات المشهورة.
وهو كما قال، فقد رويناها في "مسند عمر بن عبد العزيز" للباغندي (2) من:
[1464]
- حديث معاوية، ورواه أبو نعيم في "المعرفة "(3) في ترجمة "عبد الله بن عضاة الأشعري".
(1) صحيح البخاري (رقم 5937). وصحيح مسلم (رقم 2124).
(2)
مسند عمر بن عبد العزيز، للباغندي (رقم 29، 84).
(3)
لم أجده في المطبوع، وذكره ابن حجر في الإصابة (4/ 180) عازيًا إياه إلى ابن منده وأبي نُعيم، ثمّ قال:"هكذا ذكره ابن الأثير [في أُسد الغابة 3/ 338] ولم أر له في الكتابين ذكرًا، ولا في تاريخ ابن عساكر".
وقال ابن الصلاح في كلامه على "الوسيط": لم أجد هذه الزّيادة بعد البحث الشديد، إلا أنّ أبا داود (1) والنَّسَائيّ (2) رويا في حديث عن:
[1465]
- أبي ريحانة في النهي عن الوشر انتهى.
وهو في "مسند أحمد"(3) من:
[1466]
- حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الواشمة والمؤتشمة والواشرة والمؤتشرة .... الحديث.
وفي الباب:
[1467]
- عن ابن عباس؛ أخرجه أبو داود (4) من رواية مجاهد عنه، قال: لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، من غير داء.
قال أبو داود: النامصة التي تنقش الحاجب حتى يرق، والمتنمصة المفعول بها ذلك.
[1468]
- وفيه: عن أبي هريرة؛ رواه البخاري (5).
[1469 - 1471]. وفيه: عن عائشة (6). وأسماء بنت أبي بكر (7) وابن
(1) سنن أبي داود (رقم 4049).
(2)
سنن النَّسَائيّ (رقم 5091).
(3)
مسند الإِمام أحمد (6/ 250).
(4)
سنن أبي داود (رقم 4170).
(5)
صحيح البخاري (رقم 5933).
(6)
صحيح البخاري (رقم 5934). وصحيح مسلم (رقم 2123).
(7)
صحيح البخاري (رقم 5935). وصحيح مسلم (رقم 2122).
مسعود (1). متفق عليها.
508 -
قوله: وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان: أحدهما المنع؛ لعموم الخبر.
قلت: وفيه حديث خاص، رواه البخاري (2) من:
[1472]
- حديث عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجها أمرني أن أَصِلَ في شعرها، فقال:"لَا، إنه قد لعن الواصِلات".
ولمسلم (3) نحوه.
* حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن .... الحديث.
تقدم في "باب استقبال القبلة".
509 -
قوله: ويروى بدل (المقبرة)(بطن الوادي).
هذه الرواية قال ابن الصلاح: لم أجد لها ثبتًا ولا ذكرًا في كتب الحديث، وكيف/ (4) يصح والمسجد الحرام، إنما هو في بطن وادٍ.
(1) صحيح البخاري (رقم 5939). وصحيح مسلم (رقم 2125).
(2)
صحيح البخاري (رقم 5934).
(3)
صحيح مسلم (رقم 2123).
(4)
[ق/ 186].
وقال النووي في "الروضة"(1): لم يجيء فيه نهي أصلًا.
510 -
[1473]- حديث: "إذا أَدْرَكتُم الصَلاةَ وَأَنْتُم في مَرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلّوا فِيهَا؛ فإنّها سَكِينَةٌ، وَبَرَكَةٌ وَإذَا أَدْرَكتُمْ وَأَنْتُمْ في أَعْطَانِ الإِبِلِ، فَاخْرُجُوا مِنْهَا وَصَلّوا، فإنَّها جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ أَلَا تَرَى إذَا نَفَرَتْ كيفَ تَشْمَخُ بِأَنْفِهَا".
الشافعي (2) من حديث عبد الله بن مغفل المزني بهذا، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى.
ورواه أحمد (3) والنَّسَائيّ (4) وابن ماجه (5) وابن حبان (6)[نحوه](7). وليس عندهم ما في آخره.
نعم رواه الطّبراني (8) نحوه بتمامه.
وفي الباب: [عن أبي هريرة، وسبرة بن معبد، في "السّنن"، وقد تقدّم في
(1) روضة الطالبين (1/ 278).
(2)
مسند الشافعي (ص 21).
(3)
مسند الإِمام أحمد (5/ 55).
(4)
سنن النَّسَائيّ (رقم 735).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 769).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1702).
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، و"ج" وهو في "م" و"ب" و"د".
(8)
انظر: مجمع الزوائد (2/ 26).
"باب الأحداث" من طرق.
* حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أَخْرِجُوا بِنَا مِنْ هَذا الْوَادِي؛ فَإِنْ فِيه شَيطانًا".
مسلم (1)] (2) عن أبي هريرة، وقد تقدم في "الأذان".
511 -
[1474]- حديث: "الأرضُ كلّها مَسْجِدٌ إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّام".
الشافعي (3) وأحمد (4) وأبو داود (5) والتِّرمذيّ (6) وابن ماجه (7) وابن خزيمة (8) وابن حبان (9) والحاكم (10) من حديث أبي سعيد الخدري،
(1) لم أجده عند مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 402) من حديث أبي هريرة بلفظ:"هذا منزل به شيطان"، وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ (1/ 14) عن زيد ابن أسلم مرسلًا بلفظ:"فأمرهم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: "إن هذا واد به شيطان"، وأشار إلى هذا اللفظ الشافعي في الأم (1/ 92، 93). والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 449).
(2)
ما بين المعقوفتين سافط من الأصل، واستدركته من "م" و "ب" و "د".
(3)
مسند الشافعي (ص20).
(4)
مسند الإِمام أحمد (رقم 11919).
(5)
سنن أبي داود (رقم 492).
(6)
سنن الترمذيّ (رقم 317).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 745).
(8)
صحيح ابن خزيمة (رقم 791).
(9)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1699).
(10)
مستدرك الحاكم (1/ 251).
واختلف في وصله وإرساله.
قال التِّرمذيّ (1): رواه حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد، ورواه الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رواية الثّوري أصح وأثبت، وروي عن عبد العزيز بن محمد، فيه روايتان وهذا حديث فيه اضطراب.
وقال البزار: رواه عبد الواحد بن زياد وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى موصولًا وقال الدَّارَقطني في "العلل"(2): المرسل المحفوظ وقال فيها: حدثنا جعفر بن محمد المؤذن، ثقة حدّثنا السرى بن يحيى، حدّثنا أبو نعيم وقبيصة، حدّثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد به موصولًا، وقال: المرسل المحفوظ.
وقال الشافعي (3): وجدته عندي عن ابن عيينة موصولًا ومرسلًا.
ورجح البيهقي (4) المرسل أيضًا.
وقال النووي في "الخلاصة"(5) هو ضعيف.
وقال صاحب "الإِمام": حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان
الواصل له ثقة فهو مقبول، وأفحش ابن دحية، [فقال](6) في كتاب
(1) سنن الترمذي (1/ 131).
(2)
علل الدَّارَقطنيّ (11/ 321).
(3)
مسند الشافعي (ص 20).
(4)
السنن الكبرى (2/ 434).
(5)
خلاصة الأحكام (1/ 321).
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو ثابت في "م" و "ب" و"ج".
" التنوير" له: هذا لا يصح من طريق من الطرق.
كذا قال! فلم يصب.
قلت: وله شواهد منها:
[1475]
- حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: نهى عن الصّلاة في المقبرة، أخرجه ابن حبان (1).
ومنها:
[1476]
- حديث على: إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة. أخرجه أبو
داود (2).
512 -
[1477]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور محاريب.
لم أره بهذه اللفظ.
[1478]
- وفي مسلم (3) من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه: "لا تُصَلّوا إِلَى القُبُور وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْها".
وفي لفظ (4): "لا تَتخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ".
[1479]
- وفي المتفق عليه (5) من حديث عائشة: "لعنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .... " الحديث.
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2319).
(2)
سنن أبي داود (رقم 490).
(3)
صحيح مسلم (رقم 972)(98).
(4)
صحيح مسلم (رقم 532).
(5)
صحيح اليخاري (رقم 1390). وصحيح مسلم (رقم 529).
[1480، 1481]. ورواه مسلم (1) من حديث أبي هريرة وجندب.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت أبي العاص، وهو في صلاته.
تقدّم في "باب الاجتهاد".
513 -
[1482]. حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أَصَابَ خفَّ أَحَدِكُمْ أَذىً فَلْيُدْلِكْ بالأَرْضِ، فَإِنْ التُّرابَ لَهُ طَهُور".
أبو داود (2) وابن السكن والحاكم (3) والبيهقي (4) من حديث أبي هريرة، وهو معلول؛ اختلف فيه [على](5) الأوزاعي، وسنده ضعيف.
[1483]
- وروى عنه من طريق عائشة أيضًا أخرجه أبو/ (6) داود (7) أيضًا.
وساقه ابن عدي في "الكامل"(8) في ترجمة "عبد الله بن سمعان".
(1) صحيح مسلم (رقم530، 532).
(2)
سنن أبي داود (رقم 385، 386).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 166).
(4)
السنن الكبرى (2/ 430).
(5)
في الأصل: (عن) والمثبت من "م" و "ب" و "د".
(6)
[ق/ 178].
(7)
سنن أبي داود (رقم 387).
(8)
الكامل (4/ 126 - 127) ترجمة (عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني).
[1484]
- وفي ابن ماجه (1) من وجه آخر، عن أبي هريرة مرفوعًا:"الطُّرُقُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا" وإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[1485]
- حديث أم سلمة: "يُطهِّرُه مَا بَعْدَهُ" رواه الأربعة (2).
وفي الباب أيضًا:
[1486]
- عن أنس، رواه البيهقي في "الخلافيات"(3).
514 -
[1487]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما قضى صلاته قال: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى صَنيعِكُمْ؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال:"إنَّ جِبْريلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أنَّ فِيهمَا قَذِرًا".
أبو داود (4) وأحمد (5) والحاكم (6) وابن خزيمة (7) وابن حبان (8) من حديث أبي
(1) سنن ابن ماجه (رقم 532).
(2)
سنن أبي داود (رقم 383). وسنن التِّرمذيّ (رقم 143). سنن النَّسَائيّ (رقم 5338، 5339) سنن ابن ماجه (رقم 531).
(3)
انظر: الخلافيات (رقم 12). وإسناده ضعيف جدًا.
(4)
سنن أبي داود (رقم 650).
(5)
مسند الإِمام أحمد (رقم 11153).
(6)
مستدرك الحاكم (1/ 260).
(7)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1017).
(8)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2185).
سعيد واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في "العلل"(1) الموصول.
[1488، 1489]- ورواه الحاكم (2) أيضًا من حديث أنس وابن مسعود.
[1490، 1491]- ورواه الدَّارَقطنيّ (3) من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير (4)، وإسناد كل منهما ضعيف.
[1492]
- ورواه البزار (5) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف ومعلول أيضًا.
515 -
[1493]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "تُعَاد الصَّلاةُ مِنْ قَدْر الدرْهَمِ مِنَ الدَّمِ".
الدَّارَقطنيّ (6) والبيهقي (7) والعقيلي في "الضعفاء"(8) وابن عدي في "الكامل"(9) من حديث أبي هريرة.
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 121).
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 139 - 140، 51).
(3)
سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 399) من حديث عبد الله بن عباس، وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.
(4)
لم أجده عند الدَّارَقطني في سننه، ولم يذكره الحافظ في "إتحاف المهرة" في مسند عبد الله ابن الشخير (6/ 688). وإنما عزاه الهيثمي في مجمع الزّوائد (2/ 56) إلى الطبراني في المعجم الكبير، وقال: وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف.
(5)
كشف الأستار (رقم 606).
(6)
سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 401).
(7)
السنن الكبرى (2/ 404).
(8)
الضعفاء للعقيلي (2/ 56) ترجمة روح بن غطيف الجزري.
(9)
الكامل (3/ 138) في الترجمة المذكورة أعلاه.
وفيه روح بن غطيف، تفرد به عن الزّهري، قال ذلك ابن عدي (1). وغيره.
وروى العقيلي (2) من طريق ابن المبارك، قال: رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، فجلست إليه مجلسًا، فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالسًا معه.
وقال الذهلي: أخاف أن يكون هذا موضوعًا.
وقال البخاري (3): حديث باطل.
وقال ابن حبان (4): موضوع.
وقال البزار: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث.
قلت: وقد أخرجه ابن عدي في "الكامل"(5) من طريق أخرى عن الزّهري لكن فيها أيضًا أبو عصمة، وقد اتهم بالكذب.
* حديث: "تَنَزهُوا مِنَ الْبَوْلِ .... ".
تقدم في "باب الاستنجاء.".
(1) المصدر السابق، ونصه:"وهذا قد رواه عن روح بن غطيف، عن القاسم بن مالك ولا يرويه عن الزهري فيما أعلمه غير روح بن غطيف، وهو منكر بهذا الإسناد".
(2)
المصدر السابق.
(3)
الضعفاء للعقيلي (2/ 56) وهو عند مسلم في مقدمة صحيحه (42) من طريق سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك به.
(4)
كتاب المجروحين (1/ 299) ونصه: "وهذا خبر موضوع لا شك فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولا روى عنه أبو هريرة، ولا سعيد بن المسيب ذكره، ولا الزّهري قاله، وإنما هذا اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإِسلام، وكلّ شيء يكون بخلاف السنة فهو متروك وقائله مهجورٌ".
(5)
الكامل (7/ 43) في ترجمة نوح بن أبي مريم أبي عصمة.
516 -
[1494]- حديث: "لا تَكشِف فَخِذَكَ، وَلا تَنْطرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ"، ويروى:"وَلا تُبْرِزْ فَخِذَكَ".
أبو داود (1) وابن ماجه (2) والحاكم (3) والبزار (4) من حديث علي، وفيه ابن جريج عن حبيب.
وفي رواية أبي داود، من طريق حجاج بن محمَّد عن ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن حبيب بن أبي ثابت.
وقد قال أبو حاتم في "العلل"(5) إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان، قال: ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، فهذه علة أخرى.
وكذا قال ابن معين: إن حبيبًا لم يسمعه من عاصم، وإن بينهما رجلًا ليس بثقة.
وبَيَّن البزار أنّ الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي، ووقع في "زيادات المسند"(6). وفي الدَّارَقطني (7) و"مسند الهيثم بن كليب"(8) تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له، وهو وهم في نقدي وقد تكلمت عليه في "الإملاء على
(1) سنن أبي داود (رقم 3140).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 1460).
(3)
مستدرك الحاكم (4/ 180 - 181).
(4)
مسند البزار (رقم 694).
(5)
علل ابن أبي حاتم (2/ 271).
(6)
مسند الإِمام أحمد (رقم 1249).
(7)
سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 225).
(8)
لا يوجد مسانيد الخلفاء الراشدين في مطبوعة مسند الشاشي.
أحاديث مختصر ابن الحاجب" (1).
517 -
[1495]- حديث: "فإن الله أَحَقّ أَنْ يُسْيتَحْيَ مِنْه".
الأربعة (2) وأحمد (3) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وعلقه البخاري (4).
518 -
[1496]- حديث: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حَائِضٍ إلَاّ بِخِمَارٍ".
أحمد (5) وأصحاب "السنن"(6) - غير النَّسَائي- وابن خزيمة (7) والحاكم (8) من حديث عائشة.
وأعله الدَّارَقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه. وأعله الحاكم بالإرسال.
[1497]
- ورواه الطبراني في "الصغير"(9) و"الأوسط"(10) من حديث أبي
(1) انظر: موافقة الخبر الخبر.
(2)
سنن أبي داود (رقم 4017). وسنن الترمذي (رقم 2769). والسنن الكبرى للنسائي (رقم 8972). وسنن ابن ماجه (رقم 1920).
(3)
مسند الإِمام أحمد (5/ 3، 4).
(4)
صحيح البخاري (مع الفتح 1/ 458).
(5)
مسند الإِمام أحمد (6/ 150، 259).
(6)
سنن أبي داود (رقم 641). وسنن التِّرمذيّ (رقم 377). وسنن ابن ماجه (رقم 655).
(7)
صحيح ابن خزيمة (رقم 775).
(8)
مستدرك الحاكم (1/ 251).
(9)
المعجم الصغير (رقم 920).
(10)
المعجم الأوسط (رقم 7606).
قتادة بلفظ: "لا يَقْبلُ الله مِنِ امْرَأة صَلاةً حَتى تُوارِي زِينَتَها، وَلا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتْ [المَحِيضَ] (1) حَتَّى تَخْتَمِرَ".
519 -
[1498]- حديث/ (2) أبي أيوب: "عَوْرَةُ الرّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إلَى رُكبَتِه".
الدَّارَقطني (3) والبيهقي (4) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عنه.
وإسناده ضعيف؛ فيه عباد بن كثير وهو متروك.
520 -
[1499]- حديث روي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَينَ سُرَّتِه وَرُكبَتِه".
الحارث بن أبي سامة في "مسنده"(5) من حديث أبي سعيد، وفيه شيخ الحارث داود بن المحبر، رواه عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله الشامي، عن عطاء، عنه.
وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء.
وفي الباب:
(1) في الأصل: (الحيض). والمثبت من باقي النسخ.
(2)
[ق/ 188].
(3)
سنن الدَّارَقطني (1/ 231).
(4)
السنن الكبرى (2/ 229).
(5)
بغية الباحث (رقم 143).
[1500]
- عن عبد الله بن جعفر رواه الحاكم (1) وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك.
[1501]
- وفي "سنن أبي داود"(2) والدَّارَقطني (3) وغيرهما من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده في حديث:"وإذا زوّج أَحَدُكُمْ خَادمَه عَبْدَه أَوْ أَجِيره فَلا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السّرّةَ وَفَوْقَ الرّكبَة".
ورواه البيهقي أيضًا (4).
وقال البخاري في "صحيحه"(5): ويُذكر عن ابن عباس وجرهد، ومحمّد ابن جحش "الفخذ عَورة".
وقد ذكرت من وصلها في كتابي "تغليق التعليق"(6).
521 -
[1502]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار من غير إزار؟ فقال: "لا بَأْسَ إذَا كَانَ الدِّرعُ سابغًا يُغَطِّي ظُهورَ قَدَمَيْهَا".
(1) مستدرك الحاكم (3/ 568). سكت عليه، وتعقبه الذهبي قائلًا:"أظنه موضوعًا، فإن إسحاق بن واصل متروك، وأصرم بن حوشب متهم بالكذب".
(2)
سنن أبي داود (رقم 496).
(3)
سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 230).
(4)
السنن الكبرى (2/ 229).
(5)
صحيح البخاري- مع الفتح - (1/ 570).
(6)
انظر: تغليق التعليق (2/ 207).
أبو داود (1) والحاكم (2) من حديث أم سلمة، وأعله عبد الحق (3) بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا، وهو الصواب.
522 -
[1503]- حديث روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يشتري الأمة: "لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيهَا، إلَاّ الْعَوْرَةَ، وَعَوْرَتُها مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إِلَى رُكبَتَيهَا".
البيهقي (4) من حديث ابن عباس، وقال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
ورواه (5) من وجه آخر ضعيف أيضًا.
وقال ابن القطان في كتاب "إحكام النظر": هذا الحديث لا يصح من طريقيه، فلا يعرج عليه.
وسيأتي الكلام على حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في المعنى بعد.
523 -
[1504]- حديث سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله إني
(1) سنن أبي داود (رقم 640).
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 250).
(3)
الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (1/ 316 - 317).
(4)
السنن الكبرى (2/ 227).
(5)
المصدر السابق (في الموضع نفسه).
وجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نَعَمْ، وَازْرُرْه وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
الشافعي (1) وأحمد (2) وأصحاب "السنن"(3) وابن خزيمة (4) والطحاوي (5) وابن حبان (6) والحاكم (7). وعلّقه البخاري في "صحيحه"(8) ووصله في "تاريخه"(9) وقال: في إسناده نظر.
وقد بينت طرقه في "تغليق التعليق"(10) وله شاهد مرسل، وفيه انقطاع، أخرجه البيهقي (11).
(1) مسند الشافعي (ص 22).
(2)
مسند الإِمام أحمد (رقم 16520).
(3)
سنن أبي داود (رقم 632). سنن النَّسَائيّ (رقم 765).
(4)
صحيح ابن خزيمة (رقم 777، 778).
(5)
شرح معاني الآثار (1/ 380).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2294).
(7)
مستدرك الحاكم (1/ 250).
(8)
صحيح البخاري- مع الفتح- (1/ 554).
(9)
التاريخ الكبير (1/ 296 - 297).
(10)
انظر: تغليق التعليق (2/ 197 - 202).
(11)
السنن الكبرى (2/ 240). ونصه: "وروى عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، قال حُدِّثت عن يحيى بن أبي كثير: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرّجل في قميص محلولة أزراره مخافةَ أن يرى فرجه إذا ركع حتى يزره. قال يحيى: إذ لم يكن عليه أزرار".
ثم قال البيهقي: "وهذا وإن كان منقطعًا فهو موافق للموصول قبله".
524 -
[1505]- حديث: "إنَّ صَلَاتنَا هَذِه لا يَصْلُح فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلامِ الآدمِيِّينَ، إنَّما هُوَ التَّسْبيحُ والتَكْبِير وَتلاوَةُ الْقُرآن".
مسلم (1) من حديث معاوية بن الحكم، وفيه قصة ستأتي قريبًا.
525 -
[1506]- حديث: "إنّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِه مَا شَاءَ، وإن مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَمُوا في الصَّلاة".
أبو داود (2) وابن حبان في "صحيحه"(3) من حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيرد علينا ويأمر بحاجتنا، فقدمت عليه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يود على السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى الصلاة قال:"إنّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِه مَا شَاءَ، وَإن الله قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصَّلاة"، فردّ عليه السلام.
وأصله في "الصحيحين"(4) إلى قوله: فلم يرد علي، [فقلنا] (5): يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال:"إنّ في الصلاةِ لَشُغْلًا".
526 -
[1507]- حديث روي: عن أبي هريرة: صلّى بنا
(1) صحيح مسلم (رقم 537).
(2)
سنن أبي داود (رقم 924).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2243).
(4)
صحيح البخاري (رقم 1199) وصحيح مسلم (رقم 538).
(5)
في الأصل: (فقلت) ، والمثبت من "م" و"ب" و "د".
رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وسلّم من ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال:"كُلّ ذَلِكَ/ (1) لَمْ يَكُنْ"، فقال:"أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْن؟ " قالوا: نعم، فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو.
متفق عليه (2). إلى قوله: "لم يكن" فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: "أَصَدَقَ
…
"، فذكره. وفي آخره: ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
ولمسلم (3): صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت اورة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ" فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل على الناس فقال:"أَصَدَق ذُو الْيَدَيْن؟ " فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتَمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصّلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم.
هذه الرواية أخرجها من طريق مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، وللحديث طرق في "الصحيحين" لكن هذه الرّواية أشبه بسياق الكتاب وقد جمع طرقه والكلام عليه في مصنّف
(1)[ق/189].
(2)
صحيح البخاري (رقم 1229). وصحيح مسلم (رقم 573).
(3)
صحيح مسلم (رقم 573)(99)
مفرَد الشّيخ صلاح الدين العلائي (1).
527 -
[1508]- حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: لما رجعت من الحبشة صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس بعض القوم، فقلت: يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فضربوا بأيديهم على أفخاذهم وهم يسكِّتونني فسكتّ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يَا مُعَاوَيةُ، إنَّ صَلَاتنَا هَذِه لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إنَّما هِي التَّسْبِيحُ والتكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرآن".
مسلم (2) وأبو داود (3) والنَّسَائيّ (4) وابن حبان (5) والبيهقي (6). وليس عند واحد
منهم: لما رجحت من الحبشة، بل أول الحديث عندهم: بينا أنا أصلّي. وقوله: لما رجعت من الحبشة غلط محض لا وجه له، ولم يذكر أحد معاوية بن الحكم في
(1) هو كتاب (نظم الفرائد لما تضمّنه حديثُ ذي اليدين من الفوائد) للحافظ أبي سعيد صلاح الدين كيلكدي العلائي، نشرته دار ابن الجوزي، بتحقيق بدر بن عبد الله البدر، ط. 1/ 1416هـ.
(2)
صحيح مسلم (رقم 537).
(3)
سنن أبي داود (رقم 930).
(4)
سنن النَّسَائيّ (رقم 1218).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2247، 2248).
(6)
السنن الكبرى (2/ 249 - 250، 360).
مهاجرة الحبشة، لا من الثقات ولا من "الضعفاء" وكأئه انتقالٌ ذهنِيٌّ من حديث ابن مسعود الّذي تقدّم، فإن فيه (لما رجعت من الحبشة) والله أعلم.
528 -
[1509]- حديث روي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الْكلامُ يَنْقُضُ الصَّلاةَ ولا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ".
الدَّارَقطنيّ (1) من حديث جابر بإسناد ضعيف، فيه أبو شيبة الواسطي.
ورواه من طريقه بلفظ: "الضَّحِكُ" بدل "الكَلامُ"، وهو أشهر، وصحّح البيهقي (2) وقْفه وقد سبق في "الأحداث".
529 -
[1510]- حديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَما اسْتُكْرِهُوا عَلَيه".
قال النووي في (الطلاق) من "الروضة"(3) في تعليق الطلاق: حديث حسن.
وكذا قال في أواخر "الأربعين"(4) له. انتهى.
رواه ابن ماجه (5) وابن حبان (6) والدَّارَقطني (7) والطبراني (8)
(1) سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 172 - 173).
(2)
السنن الكبرى (1/ 147).
(3)
روضة الطالبين (8/ 193).
(4)
الأربعون حديثًا للنّووي (الحديث التاسع والثّلاثون).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 2045).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 7219).
(7)
سنن الدَّارَقطنيّ (3/ 139).
(8)
المعجم الصغير (1/ 270).
والبيهقي (1) والحاكم في "المستدرك"(2) من حديث الأوزاعي، واختلف عليه: فقيل عنه، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس بلفظ:"إنَّ الله وَضَعَ .... ".
وللحاكم والدَّارَقطني والطبراني: "تَجَاوَز"(3). وهذه رواية بشر بن بكر، ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فلم يذكر عبيد بن عمير.
قال البيهقي: جوّده بشر بن بكر، وقال الطبراني في "الأوسط" (4): لم يروه عن الأوزاعي يعني مجودًا إلا بشر تفرد به الربيع بن سليمان.
وللوليد فيه إسنادان آخران: روى عن محمَّد بن المصفى، عنه، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر.
وعن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(5) سألت أبي عنها/ (6). فقال: "هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة".
وقال في موضع آخر منه (7): لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه
(1) السنن الكبرى (8/ 264).
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 258). (2/ 59).
(3)
وكذا ابن حبان بلفظ: "تجَاوَز الله
…
".
(4)
لم أقف على هذا الكلام في الأوسط، وإنما وجدته في المعجم الصغير (1/ 270). ولم يعزه في البدر المنير (4/ 178) إلا إلى الطبراني بدون تعيين المصدر.
(5)
علل ابن أبي حاتم (1/ 431).
(6)
[ق/190].
(7)
علل ابن أبي حاتم: (1/ 431).
من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي، أو إسماعيل بن مسلم. قال: ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.
وقال عبد الله بن أحمد في "العلل"(1) سألت أبي عنه فأنكره جدًا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة، يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف.
قال محمَّد بن نصر في كتاب "الاختلاف"(2) في باب طلاق المكره، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"رَفَعَ [الله] (3) عَنْ هَذِه الأمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَما أُكْرِهُوا عَلَيْه"، إلا أنّه ليس له إسناد يحتج بمثله.
ورواه العقيلي في "تاريخه"(4) من حديث الوليد عن مالك به.
ورواه البيهقي (5). وقال: قال الحاكم: هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك.
وقال البيهقي (6) في موضع آخر: ليس بمحفوظ عن مالك.
ورواه الخطيب في كتاب "الرواة عن مالك" في ترجمة (سوادة بن إبراهيم)
(1) العلل ومعرفة الرجال (/ 561 - 562).
(2)
اختلاف العلماء (ص
(3)
زيادة من "م" و "ب" و "د".
(4)
الضعفاء للعقيلي (4/ 145).
(5)
في كتابه الخلافيات. انظر: مختصره (4/ 219). و"السنن الكبرى"(6/ 84).
(6)
"السنن الكبرى"(6/ 84).