الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلاةُ".
ابن عساكر في "غرائب مالك": حدثنا زاهر، حدّثنا البَيهقيّ: أخبرنا الحاكم حدّثنا أبو بكر بن إسحاق، حدّثنا علي بن عبد العزيز.
ح/ وقال الدّارَقطنيّ في "السنن"(1): قرأت في أصل أحمد بن عمرو بن جابر قالا (2): حدّثنا عليّ بن عبد الصّمد، حَدثنا هارون بن سفيان، حدّثنا عتيق بن يعقوب، حدّثنا مالك بن أنس، عن نَافع، عن ابن عُمر، مرفوعًا/ (3)، باللّفظ المذكور سواء.
وصحّح البَيهقيّ وقفه (4). ورواه ابن عساكر من حديث أبي حذافة عن مالك، وقال: حديث عتيق أمثل إسنادا.
وقد ذكر الحاكم في "المدخل" حديث أبي حذافة، وجعله مثالًا لما رفعه المجروحون من الموقوفَات.
تنبيه
[796]
- قال ابن خزيمة في "صحيحه"(5): حدثنا عمّار بن خالد، حدّثنا محمّد ابن يزيد. هو الواسطي- عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو. رفعه:"وَوَقْتُ صَلاةُ الْمَغْرِبِ إِلَى أنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ". الحديث.
(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 269).
(2)
أي: علي بن عبد العزيز، وأحمد بن عمروس بن جابر.
(3)
[ق/ 111]
(4)
انظر: السّنن الكبرى (1/ 373).
(5)
انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 354).
قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمّد بن يزيد، وإنّما قال أصحاب شعبة فيه:" [ثور] (1) الشفق" مكان "حمرة الشفق"(2).
قلت: محمّد بن يزيد صدوق.
وقال البَيهقيّ (3) روى هذا الحديث عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعبادة ابن الصامت، وشداد بن أوس، وأبي هريرة، ولا يصح منه (4) شيء.
283.
[797]- حديث: "لَولا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَتِّي لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ عِندْ كلِّ صَلَاةٍ، ولأخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلى نِصْفِ اللَّيل".
رواه الحاكم (5) من طريق عبيد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "لَفَرَضْتُ عَلَيهم السِّواكَ مَع الْوُضوء
…
". والباقي مثله.
ورواه البَيهقيّ (6) مثله. ورواه التّرمذيّ (7) وابن ماجه (8) وابن حبان (9) من هذا
(1) في "الأصل": (نور)، والمثبت من باقي النسخ و "صحيح ابن خزيمة".
(2)
لفظه: "فلو صحّت هذه اللّفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أنّ الشّفق الحمرة، إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه، وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر: ثور الشفق مكان ما قال محمد بن يزيد حمرة الشفق".
(3)
السنن الكبرى (1/ 373).
(4)
في باقي النسخ: (فيه).
(5)
انظر: المستدرك (1/ 146).
(6)
انظر: السّنن الكبرى (1/ 36).
(7)
سنن التّرمذيّ (رقم 167).
(8)
سنن ابن ماجه (رقم 691).
(9)
انظر: الإحسان (رقم 1538).
الوجه، بغير ذكر السواك.
ورواه البزار (1) من طريق صفوان بن سليم، عن حميد بن عبد الرحمن عنه، بلفظ: "لَولا أَنْ أَشُقّ عَلَى أمَّتِى لَجَعَلْتُ وَقْتَ الْعِشَاءَ، إلى نِصْفِ اللَّيْل
…
".
فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.
وفي الباب:
[798]
- عن أبي سعيد؛ رواه أبو داود (2) والنَّسائيّ (3) وابن ماجه (4)، وإسناده صحيح.
[799]
- وعن جابر عند الطَّبرانيّ (5).
[800]
- وعن أنس رواه ابن عدي (6) في ترجمة "يحيى بن أيوب" من روايته، عن حميد عنه بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى.
* حديث: "وَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَينَكَ وَبَيْن نِصْفِ اللَّيل".
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وقد تَقَدم، ولفظه:"فَإذا صَليْتُم الْعِشَاءَ فإنه وَقْتٌ إلى نِصْفِ اللَّيل".
وفي رواية له: "إلى نِصْفِ اللَّيْل الأَوْسَط".
(1) مسنده (كشف الأستار رقم 377).
(2)
سنن أبي داود (رقم 422).
(3)
سنن النّسائيّ (رقم 538).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 693).
(5)
المعجم الكبير (رقم 1959، 1983).
(6)
انظر: الكامل (7/ 217).
[801]
- وللترمذي (1) عن أبي هريرة، مرفوعًا:"وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِين يَغِيبُ الشَّفَق، وإنَّ آخِرَ وقْتِهَا حِين يَنْتَصِفُ اللَّيل".
وهو الذي قدمنا عن البُخاريّ: أنّ محمّد بن فضيل أخطأ في وصله.
284 -
حديث: "صلاةُ اللَّيل مثنَى مَثْنَى، فإذَا خَشِيَ أحدُكمُ الصُّبح فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ".
متفق عليه من حديث ابن عمر، وسيأتي في "باب التطوع"(2).
285 -
[802]- حديث: "لَيسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ، إتَما التَفْريطُ فِي الْيَقَظَةِ، أنْ تُؤخَّرَ صَلاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقتُ أُخْرى (3) ".
أبو داود (4) من حديث أبي قتادة، بهذا اللفظ، وإسناده على شرط مسلم.
ورواه التّرمذيّ (5) من هذا الوجه، ولفظه مثله، إلى قوله:"في الْيَقَظَةِ" وقال بعده: "فإذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصلّها إذَا ذَكَرَها". ثم قال: حسن صحيح.
ورواه مسلم (6) هكذا بنحوه، في قصة نومهم عن صلاة الفجر، ولفظه:
(1) انظر: سنن التّرمذيّ (رقم 151).
(2)
في "ب"(صلاة التطوع).
(3)
في "الأصل": (وقت صلاة أخرى)، والمثبت من باقي النسخ، وهو اللفظ الموافق لما في "سنن أبي داود".
(4)
سنن أبي داود (رقم 441).
(5)
سنن الترمذيّ (رقم 177).
(6)
انظر: صحيح مسلم (رقم 681).
"لَيْسَ في النَّوْم تفريطٌ؛ إنَّما التَّفْرِيطُ علَى مَن لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِين يَنْتَبِهُ لَها، فإذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّها عِنْدَ وَقْتِهَا
…
". الحديث.
286 -
[853]- حديث: "لا يَغُرَنَّكمُ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيل، فَكُلوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَطْلُع الْفَجْرُ الْمُسْتَطير".
التّرمذيّ (1) من حديث سمرة بلفظ: "لا يَغُرَنَّكُمْ (2) من سَحُورِكُمْ أذانُ بِلالٍ، وَلا الْفَجرُ المستَطِيلُ، وَلكن الْفَجْر الْمُسْتَطِير في الأُفُق".
وهو في صحيح مسلم (3) بألفاظ منها (4): "لا يَغُرَّنَّكُم مِنْ سَحُورِكُمْ أذانُ بِلالٍ وَلا بَيَاضُ الأُفقِ الْمُسْتَطِيل هَكَذا، حَتى يَسْتَطِير".
ولفظ التّرمذيّ أقرب إلى سياق المصنف.
[804]
- ورواه الطحاوي (5) من حديث أنس مختصرًا.
[805]
- وفي "الصحيحين"(6) عن ابن مسعود: "إنّ الفَجْرَ لَيْسَ الَّذي يَقُول هَكَذا- وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض- وَلَكِن الّذي يَقُول/ (7) هَكَذَا.
(1) سنن الترمذيّ (رقم 706).
(2)
لفظه: "لا يمنعكم
…
"، وقال: "حديث حسن".
(3)
انظر: صحيح مسلم (رقم 1094).
(4)
انظر: المصدر السابق (رقم 1094)(43).
(5)
شرح معاني الآثار (1/ 140).
(6)
انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 621)، وصحيح مسلم (رقم 1093).
(7)
[ق/112].
ووضع المسبحة على المسبحة، ومد يده-".
زاد البُخاريّ: عن يمينه وشماله. وله ألفاظ.
[806]
- وروى أبو داود (1) والتّرمذي (2) والدّارَقطنيّ (3) من حديث قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، بلفظ:"كلُوا واشْرَبُوا، ولا يَهِيدنّكُم- وفي لفظ- ولا يَغُرّنَّكُم السَّاطِع المصعَّدُ، وَكُلُوا واشْرَبُوا حَتى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَر".
[807]
- وروى الدّارَقطنيّ (4) من حديث عبد الرحمن بن عايش: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأمَّا الْمُسْتَطِيل فِي السَّمَاءِ فَلا يَمْنَعَن السَّحُور، ولا يَحِلّ فِيه الصّلاةُ، فإذَا اعْتَرَضَ فَقَدْ حَرُمَ الطَّعَام وَحَلَّت الغَداةُ. الصَّلاة".
[808]
- ورواه الحاكم (5) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، بلفظ:"الْفَجْرُ فَجْرَانِ؛ فأمَّا الَّذِي يَكُون كَذَنْبِ السَّرْحَان فَلا يُحِلّ الصَّلاةَ، ولا يُحَرِّم الطَّعَامَ، وأمَّا الَّذي يَذْهب مُسْتَطيلًا فِي الأفق، فإنَّه يُحِلّ الصَّلاةَ، وَيُحَرِّم الطَّعامَ".
قال البَيهقيّ (6): روي موصولا ومرسلا، والمرسل أصح.
والمرسل الذي أشار إليه "أخرجه أبو داود في "المراسيل" (7)
(1) سنن أبي داود (رقم 2348).
(2)
سنن التّرمذيّ (رقم 705).
(3)
سنن الدّارَقطنيّ (2/ 166).
(4)
سنن الدّارَقطنيّ (2/ 165)، وقال:"إسناده صحيح".
(5)
المستدرك (1/ 191).
(6)
السّنن الكبرى (1/ 377).
(7)
سنن أبي داود (رقم 97).
والدّارَقطنيّ (1) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ....
[809]
- ورواه ابن خزيمة (2) والدّارَقطني (3) والحاكم (4) من حديث ابن عباس مثله.
قال الدّارَقطنيّ: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، عن ابن جريج.
ووقفه الفريابي وغيره، عن الثوري. ووقفه أصحاب ابن جريج عنه، أيضا.
وغلط القنازعي (5) في "شرح الموطأ" فزعم أنه من رواية ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه الأزهري في كتاب "معرفة وقت الصبح" من حديث ابن عباس موقوفًا بلفظ: ليس الفجر الذي يسطع في السماء، ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال.
* حديث: "مَنْ أَدْرَك رَكعَةَ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصبْحَ".
(1) سنن الدّارَقطنيّ (2/ 165).
(2)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1927).
(3)
سنن الدّارَقطنيّ (2/ 165 - 166).
(4)
المستدرك (1/ 191).
(5)
هو عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري المالكي، المعروف بالقنازعي من أهل
قرطبة، وكان عالما فاضلا وفقيها متيقظا، ودينا صالحا، جمع في تفسير الموطأ كتابا حسنا.
توفي سنة (413 هـ). انظر: ترجمته في "كتاب الصلة" لابن بشكوال (1/ 309 - 311).