المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أحدهما: أن يضع إليته على عقبيه، وتكون ركبتاه في الأرض، - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتابُ الحيْضِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(4) كِتَابُ الصَّلاة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأذان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل فيما عارض ذلك

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب سجود التلاوة والشكر

- ‌تنبيه

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: أحدهما: أن يضع إليته على عقبيه، وتكون ركبتاه في الأرض،

أحدهما: أن يضع إليته على عقبيه، وتكون ركبتاه في الأرض، وهذا هو الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة، ونص الشافعي في "البويطي" على استحبابه بين السجدتين، لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه؛ لكثرة الرّواة له؛ ولأنه أعون للمصلي وأحسن في هيئة الصلاة.

والثاني: أن يضع إليته ويديه على الأرض وينصب ساقيه، وهذا هو الذّي وردت الأحاديث بكراهته.

وتبع البيهقي على هذا الجمع ابن الصلاح والنووي (1)، وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ، وقالا: كيف يثبت النّسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ.

وأمّا حديث أبو الجوزاء عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان ينهى عن عقب الشيطان، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى؛ فيحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الآخر، فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين.

‌تنبيه

ضبط ابن عبد البر قولهم: جفاء بالرّجل بكسر الراء وإسكان الجيم، وغَلَّط من ضبطه بفتح الرّاء وضمّ الجيم (2).

(1) المجموع للنووي (2/ 400)

(2)

نقل ذلك عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (2/ 460)، وفيه: قال أبو علي: كذا كان يقول أبو عمر فيه، ويقول: من قال بالرَّجُل فقد صحّفه ولا معنى له قال أبو علي: ولم أسمعه أنا قط إلا بالرِّجْل، وكذلك قيده أبو علي أصله، وبه عارضت أيضا قال القاضي: والأوجه عندي هو قول من يروي بالرِّجُل كما قال أبو علي ويدل عليه إضافة الجفا إليه في جلسته تلك المكروهة عند العلماء، وأما الرِّجْل فلا وجه له.

ص: 737

وخالفه الأكثرون، وقال النووي (1): رد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضّم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. انتهى.

ويؤيد ما ذهب إليه أبو عمر: ما روى أحمد في "مسنده"(2) في هذا الحديعث بلفظ: "جفاء بالقدم".

ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه/ (3) ابن أبي خيتمة بلفظ: لنراه "جفاء بالمرء" فالله أعلم بالصواب.

462 -

[1345]- حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "اللهُمّ اغْفَرْ لِي وَاجْبُرْني وَعَافِنِي وَارْزُقْني وَاهْدِنِي". ويروى: "وَارْحَمْنِي" بدل "وَاجْبُرنِي".

أبو داود (4) والترمذيّ (5) وابن ماجه (6) والحاكم (7) والبيهقي (8)، واللفظ

(1) شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 19).

(2)

ذكره الإمام أحمد في "مسنده" في موضعين، أولهما (رقم 2853) بلفظ:"إنا لنراه جفاء بالرجل"، الثاني (رقم 3855) بلفظ:"هذا يزعم الناس انه من الجفاء. . .". وليس فيه اللفظ الذي ذكره الحافظ.

(3)

[ق/ 172].

(4)

سنن أبي داود (رقم 850).

(5)

سنن التِّرمذيّ (رقم 284).

(6)

سنن ابن ماجه (رقم 898).

(7)

مستدرك الحاكم (1/ 262)، وفي النسخة المطبوعة إثبات لفظ:"وعافني"، ولم يقل:"واجبرني".

(8)

السنن الكبرى (2/ 122).

ص: 738

الأول للترمذي: إلا أنه لم يقل: " وَعَافِنِي" وأبو داود مثله إلا أنه أثبتها، ولم يقل:"وَاجْبُرْنِي" وجمع ابن ماجه بين "ارْحَمْنِي وَاجْبُرنِي" وزاد: "وَارْفَعْنِي" ولم يقل: "اهْدِنِي" ولا: "عَافِنِي"، وجمع بينها الحاكم كلها إلا أنه لم يقل:"وَعَافِنِي"

وفيه كامل أبو العلاء، وهو مختلف فيه.

463 -

[1346]. حديث وائل بن حجر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائمًا.

هذا الحديث بيّض له المنذري في الكلام على "المهذب" وذكره النووي في "الخلاصة"(1) في "فصل الضعيف" وذكره في شرح "المهذب"(2) فقال: غريب، ولم يخرجه.

وظفرتُ (3) به في سنة أربعين (4) في "مسند البزار" في أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصّلاة.

[1347]

- وقد روى الطبراني (5) من معاذ بن جبل في أثناء حديث طويل: أنه كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ثم يقوم كأنه السهم.

(1) خلاصة الأحكام (1/ 420).

(2)

المجموع للنووي (3/ 42).

(3)

قائل هذا هو الحافظ ابن حجر. رحمه الله.

(4)

يعني بعد الثمانمائة.

(5)

المعجم الكبير (ج 20/ رقم 139).

ص: 739

وفي إسناده الخصيب بن جحدر وقد كذبه شعبة ويحيى القطان (1).

[1348]

- ولأبي داود (2) من حديث وائل: هاذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه.

[1349]

- وروى ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس.

464 -

[1350]. حديث مالك بن الحويرث: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا.

البخاري (3) وفي لفظ له: فإذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.

[1351]

- وللبخاري (4) من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته: " ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطمَئِنَّ ساجدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطمَئِنَّ جالسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتى تَطمَئِنَّ جالسًا".

وفي رواية أخرى له (5)"حَتى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا". وهو أشبه

(1) الضعفاء للعقيلي (2/ 29).

(2)

سنن أبي داود (رقم 839).

(3)

صحيح البخاري (رقم 823).

(4)

صحيح البخاري (رقم 6251).

(5)

صحيح البخاري (رقم 6667) ولفظه: "ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائمًا".

ص: 740