الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه، وقال: سوادة مجهول، والخبر منكر عن مالك.
[1511]
- ورواه ابن ماجه (1) من حديث أبي ذر، وفيه شهر بن حوشب، وفي الإسناد انقطاع أيضًا.
[1512، 1513]- ورواه الطبراني (2) من حديث أبي الدرداء، ومن حديث ثوبان، وفي إسنادهما ضعف.
وأصل الباب:
[1514]
- حديث أبي هريرة في الصحيح (3). من طريق زرارة بن أوفى، عنه بلفظ:"إنّ الله تَجَاوَزَ لأمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعمَلْ بِهِ أَو تكلَّمْ بِهِ".
ورواه ابن ماجه (4) ولفظه: "عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا" بدل "مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا"، وزاد في آخره:"وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه"، والزّيادة هذه أظنّها مدرجة كأنّها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث. والله أعلم.
تنبيه
تكرر هذا الحديث في (كتب الفقهاء والأصوليين) بلفظ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتي
…
" ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه، نعم رواه ابن عدي في "الكامل" (5) من طريق جعفر بن جسر بن فرقد، عن أبيه، عن الحسن، عن أبي بكرة، رفعه: " رَفَعَ الله عَنْ هَذِهِ الأمَّة ثَلاثًا: الْخَطَأُ
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2043).
(2)
المعجم الكبير (رقم 1430).
(3)
صحيح البخاري (رقم 2528).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2040).
(5)
الكامل (2/ 150).
وَالنِّسْيَانُ وَالأَمْرُ يُكْرَهُون عَلَيْه".
وجعفر وأبوه ضعيفان. كذا قال المصنف.
وقد ذكرناه عن محمّد بن نصر بلفظه، ووجدته في "فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي"، المعروف بأخي عاصم، حدثنا الحسين بن محمَّد، حدّثنا محمَّد بن مصفى، حدّثنا الوليد بن مسلم، حدّثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس بهذا، ولكن رواه ابن ماجه (1) عن محمَّد بن مصفى بلفظ:"إنَّ الله وَضَع".
530 -
[1515]. حديث: "إذا نَابَ أَحَدُكمْ شَيءٌ في صَلاِتهِ فَلْيسَبِّحْ فَإنَّمَا التَّسْبِيخ لِلرَّجَال وَالتَّصْفِيق للنّسَاءِ".
متفق (2) على صحته من حديث سهل بن سعد نحوه، في حديث طويل.
[1516]
- واتفقا عليه (3) من حديث أبي هريرة مختصرًا، بلفظ:"إنَّما التّسبيح للرِّجَال، وَالتَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ"، زاد مسلم:"في الصَّلاةِ"
531 -
قوله: وينخرط في سلك الأعذار ما يقع جوابًا للرّسول فإذا خاطب به مصليًّا في عصره وجب عليه الجواب، ولم تبطل صلاته انتهى.
ومستند هذا:
(1) صحيح ابن ماجه (رقم 2045).
(2)
صحيح البخاري (رقم 684). وصحيح مسلم (رقم 421).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1203). وصحيح مسلم (رقم 422).
[1517]
- حديث أبي سعيد بن المعلّى في البخاري (1).
532 -
[1518]- حديث علي: كانت لي ساعة أدخل على النّبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإن كان قائمًا يصلّي سبّح/ (2) لي، وكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي.
النَّسَائيّ (3) من حديث جرير، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، عن عبد الله ابن بني عن علي، قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، إذا أتيت استأذنت، فإن وجدته يصلي فسبح دخلت، وإن وجدته فارغًا أذن لي.
ورواه (4) من حديث أبي بكر بن عياش، عن مغيرة بلفظ:(فتنحنح) بدل (فسبح).
وكذا رواه ابن ماجه (5) وصححه ابن السكن.
وقال البيهقي (6): هذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل:(سبح) وقيل: (تنحنح) قال: ومداره على عبد الله بن نجي.
قلت: واختلف عليه، فقيل: عنه، عن علي. وقيل: عن أبيه، عن علي.
(1) صحيح البخاري (رقم 4474).
(2)
[ق/191].
(3)
سنن النَّسَائيّ (رقم 1211).
(4)
سنن النَّسَائيّ (رقم 1212).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 3708).
(6)
السنن الكبرى (2/ 247).
وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه.
533 -
قوله: في جواز الفتح على الإِمام يدل له حديث التسبيح للرجال.
يعني: الذي مضى.
[1519]
- وعند أبي داود (1) وابن حبان (2) من حديث ابن عمر صلّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي:"أَشَهِدْتَ مَعَنَا"، قال: نعم، قال:"فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَى؟! ".
[1520]
- وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه.
[1521]
- وروى الحاكم (3) عن أنس: كنا نفتح على الأئمّة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[1522]
- وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه"(4) من طريق الحارث، عن علي مرفوعًا:"لا تَفْتَحَنَّ عَلى الإمَامِ وَأَدتَ في الصَّلاة".
والحارث ضعيف، وقد صحّ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإِمام فأطعمه.
534 -
[1523]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى الظّهر خمسًا،
(1) سنن أبي داود (رقم 907).
(2)
صحيح ابن حبان (رقم 2242).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 276).
(4)
مصنف عبد الرزاق (رقم 2822).
فلما تبيّن الحال سجد للسهو، ولم يعد الصلاة.
متفق على صحته (1) من حديث ابن مسعود. وقوله: "ولم يعد الصلاة"، من قول المصنِّف قاله تَفَقُّهًا؛ لأنه لم يرد في الحديث أنّه أعاد.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته. متفق على صحته، وتقدم في "باب الاجتهاد".
535 -
[15241]- حديث أنه: أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب.
أحمد (2) وأصحاب "السنن"(3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث ضمضم بن جوس عن أبي هريرة بلفظ: "اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْن في الصَّلاةِ؛ الحيَّةَ وَالْعقْرَب".
[1525]
- وعن ابن عباس، مرفوعًا نحوه رواه الحاكم (6) وإسناده ضعيف.
[1526]
- وفي "صحيح مسلم"(7) له شاهد من حديث زيد بن جبير، عن ابن
(1) صحيح البخاري (رقم1226). وصحيح مسلم (رقم 572)(91).
(2)
مسند الإِمام أحمد (رقم 7178، 7379، 7469، 7817).
(3)
سنن أبي داود (رقم 921). وسنن التِّرمذيّ (رقم 395). وسنن النَّسَائيّ (رقم 1202، 1203). وسنن ابن ماجه (رقم 1245).
(4)
صحيح ابن حبان (رقم 2351).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 256).
(6)
مستدرك الحاكم (4/ 270).
(7)
صحيح مسلم (رقم 1199)(75).
عمر، عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة والعقرب، والحدأة والغراب والحية، وقال: في الصلاة.
[1527]
- وعن أبي داود (1) بإسناد منقطع، عن رجل من بني عدي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم:"إذا وَجَد أَحَدُكُم عَقْرَبًا وَهُو يُصَلِّي فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِه الْيُسْرَى".
536 -
[1528]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن ابن العباس وهو في الصلاة، فأداره من يساره إلى يمينه.
متفق عليه (2) من حديث ابن عباس مطولًا.
537 -
[1529]- حديث: دخل أبو بكرة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الرّكوع، فركع خشية أن يفوته الركوع، ثم خطا خطوة، فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم:"زادَكَ الله حِرْصًا وَلا تَعُدْ".
أحمد (3) والبخاري (4) وأبو داود (5) والنسَائي (6) وابن حبان (7) من حديث أبي بكرة وألفاظهم مختلفة، وليس عندهم تقييده بالخطوة.
(1) مراسيل أبي داود (رقم 47).
(2)
صحيح البخاري (رقم 117). وصحيح مسلم (رقم 763).
(3)
مسند الإِمام أحمد (5/ 39).
(4)
صحيح البخاري (رقم 783).
(5)
سنن أبي داود (رقم 683).
(6)
سنن النَّسَائيّ (رقم 871).
(7)
صحيح ابن حبان (رقم 2195، 2192).