المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(5) كتاب صلاة الجماعة - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتابُ الحيْضِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(4) كِتَابُ الصَّلاة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأذان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل فيما عارض ذلك

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب سجود التلاوة والشكر

- ‌تنبيه

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: ‌(5) كتاب صلاة الجماعة

(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

ص: 901

640 -

[1701]- حديث ابن عمر: "صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِين دَرَجَةً".

متفق عليه (1) واللفظ للشافعي (2).

والبخاري ولمسلم: "أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ".

[1702]

- وروياه (3) عن أبي هريرة بلفظ: "ضِعْفًا".

وفي رواية لمسلم (4)"جُزْءًا" بدل: "دَرَجَةً".

وللبزار: "صَلاةً" وقال: "بضعًا وِعشرينَ" بدل: "سبعًا"، وهي رواية لمسلم (5).

قال الترمذي (6): كل من رواه قالوا: "خَمْسًا وعِشْرِينَ" إلَاّ ابن عمر.

[1703]

- ورواه أبو داود (7) وابن حبان (8) والحاكم (9) من حديث أبي سعيد،

(1) صحيح البخاري (رقم 645). وصحيح مسلم (رقم 650).

(2)

مسند الشافعي (ص 52).

(3)

صحيح البخاري (رقم 647). وصحيح مسلم (رقم 649).

(4)

صحيح مسلم (رقم 649) لكن في رواية أبي هريرة، ولم أجده عنده من رواية ابن عمر بهذا اللفظ.

(5)

صحيح مسلم (رقم 650)(250).

(6)

سنن الترمذي (1/ 420/ رقم 215).

(7)

سنن أبي داود (رقم 560).

(8)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1749، 2055).

(9)

مستدرك الحاكم (رقم 1/ 208).

ص: 903

نحوه، بزيادة:"فَإنْ صَلَّاهَا في فَلاةٍ فَأَتَّمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، بَلَغَتْ خَمْسِينَ".

وفي رواية (1): "صلاةُ الرّجُلِ في الْفَلاةِ، تُضْعِفُ عَلَى صَلاتِهِ في الْجَماعَةِ".

[1704]

- ولأحمد (2) وأبي يعلى (3) والبزار (4) والطبراني (5) من حديث ابن مسعود بلفظ: "بِضْعٌ وَعِشْرونَ دَرَجةً".

وفي رواية (6): "كُلّها مِثْلَ صَلاتِهِ في بَيْتِه".

641 -

[1705]- حديث: "صَلاةُ الرَّجُلِ مَع الرّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاِتهِ وَحْدَة، وَصلاتُهُ مَع الرَّجُلَين أَفْضَلُ مِنْ صَلاِتهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا زَادَ فَهُو أَحَبّ إلى الله".

أحمد (7) وأبو داود (8) والنسائي (9) وابن حبان (10) وابن ماجه (11) من حديث

(1) سنن أبي داود (رقم 560).

(2)

مسند الإِمام أحمد (رقم 3564).

(3)

مسند أبي يعلى (رقم 4995).

(4)

مسند البزار (رمم 2509).

(5)

المعجم الكبير (10103، 10104).

(6)

المعجم الكبير (رقم 10098).

(7)

مسند الإِمام أحمد (5/ 104، 140 - 141).

(8)

سنن أبي داود (رقم 554).

(9)

سنن النّسائيّ (رقم 843).

(10)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2056).

(11)

سنن ابن ماجه (رقم 790)

ص: 904

أبي بن كعب.

وصححه ابن السكن، والعقيلي (1). والحاكم (2) وذكر الاختلاف فيه، وبسط ذلك.

وقال النووي: أشار علي بن المديني إلى صحته، وعبد الله بن أبي بصير قيل: لا يعرف؛ لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي.

لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه، فارتفعت جهالة عينه.

[1706]

- وأورد له الحاكم (3) شاهدًا من حديث قباث بن أشيم، وفي إسناده نظر.

وأخرجه البزار (4) والطبراني (5) / (6) ولفظه: "صَلاةُ الرَّجُلَيْن يَؤُمَّ أَحَدُهمَا صَاحِبَه أَزْكَى عِنْد الله مِنْ صَلاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى، وَصلاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمّ أَحَدُهُم هُو أَزْكَى عِند الله مِنْ صَلاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وصلاةُ ثَمَانِيةٍ يَؤُمّ أَحَدُهُم أَزْكَى عِنْد الله من صَلاةِ مِائَةٍ تَتْرَى"

642 -

[1707]- حديث: "مَا مِنْ ثَلاثة في قَرْيَةٍ وَلا بَدْوٍ لا تقَامُ فِيهِم الْجَمَاعَةُ، إلَاّ اسْتَحْوَذ عَلَيهِم الشَّيطَان".

(1) الضعفاء للعقيلي (2/ 116) ترجمة سعيد بن واصل البصري.

(2)

مستدرك الحاكم (1/ 247).

(3)

مستدرك الحاكم (في الموضع نفسه).

(4)

كشف الأستار (رقم 461).

(5)

المعجم الكبير (ج / 19 رقم 73، 74).

(6)

[ل: 99/ أ].

ص: 905

أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث أبي الدرداء به، وفي آخره:"فَعَلَيْكَ بِالجمَاعَةِ؛ فإنَّما يَأْكُلُ الذِّئْب الْقَاصِيَةَ".

وفي الباب:

[1708]

- عن أبي هريرة في الهمِّ بتحريق مَنْ تخلّف.

[1709]

- وعن ابن مسعود: لَقَدْ رَأَيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق.

[1710]

- وعن ابن عباس: "مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْم يَمْنَعْه مِن اتِّبَاعه عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصلاةُ التَّي صَلَّى".

[1711]

- وحديث ابن أم مكتوم المشهور أيضًا.

وكلها: عند أبي داود (6).

[1712]

- وروى مسلم (7) والنسائي (8) وابن ماجه (9) من حديث ابن عمر وغيره مرفوعًا: "لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِم الْجَمَاعَةَ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ".

643 -

[1713]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم أمر أمَّ ورقةٍ أن تؤمّ أهل دارها.

(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 196، 6/ 446).

(2)

سنن أبي داود (رقم 547).

(3)

سنن النّسائيّ (رقم 847).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2101).

(5)

مستدرك الحاكم (1/ 211).

(6)

سنن أبي داود (رقم 549، 550، 551، 552، 553).

(7)

صحيح مسلم (رقم 865).

(8)

سنن النّسائيّ (رقم 1317).

(9)

سنن ابن ماجه (رقم 794).

ص: 906

أبو داود (1) والدارقطني (2) والحاكم (3) والبيهقي (4) عن أم ورقة بنت نوفل: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرًا قالت: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك

الحديث، وفيه: وأمرها أن تؤم أهلَ دارها. وفيه قصة، وأنها كانت تسمّى الشّهيدة. وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة.

*حديث إمامة عائشة وأم سلمة.

يأتي آخر الباب.

644 -

[1714]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال، إلا عجوزًا في منقلها.

والمنقل: الخيف.

لا أصل له، وبيض له المنذري، والنووي في كلامه على "المهذب"(5).

لكن أخرج البيهقي (6) بسند فيه المسعودي (7) عن ابن مسعود قال:

(1) سنن أبي داود (رقم 591، 592).

(2)

سنن الدراقطني (1/ 279، 403).

(3)

مستدرك الحاكم (1/ 203).

(4)

السنن الكبرى (3/ 130).

(5)

المجموع للنووي (4/ 170).

(6)

السنن الكبرى (3/ 131).

(7)

وفيه أيضًا شيخ البيهقي، أبو علي أحمد بن عطاء الروذباري، قال الذهبي في الميزان:"أبو علي عن إسماعيل الصفار بما لم يروه الصفار، فلعله شبه له، فلا يعتمد عليه" انتهى.

ص: 907

والله الذي لا إله إلَاّ هو ما صلّت امرأة صلاة خيرًا لها من صلاة تصليها في بيتها إلَاّ المسجدين، إلَاّ عجوزًا في منقلها.

وكذا ذكره أبو عبيد في "غريبه"(1) والجوهري في "الصحاح"(2) عن ابن مسعود.

*حديث: "صَلاةُ الرَّجُلِ في بَيتِه أَفْضَلُ إلَاّ الْمَكْتُوبَة".

تقدم في الباب الذي قبله.

645 -

[1715]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَن صَلَّى لله أَرْبَعِينَ يَومًا في جَمَاعَةٍ، يُدْرِكُ التَّكْبِيرةَ الأُولَى كتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ؛ بَراءَةٌ مِن النّار، وَبَراءَةٌ مِن النّفَاق".

الترمذي (3) من حديث أنس، وضعفه.

ورواه البزار واستغربه.

قلت: روي عن أنس، عن عمر؛ رواه ابن ماجه (4) وأشار إليه الترمذي (5) وهو في "سنن سعيد بن منصور" عنه، وهو ضعيف أيضًا، ومداره على

(1) غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 69 - 70).

(2)

الصحاح للجوهري (4/ 1492).

(3)

سنن الترمذي (رقم 241). وقال: "وهذا حديث موقوف عن أنس، ولا أعلم أحدًا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة، عن طعمة بن عمرو، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أنس.

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 798).

(5)

سنن الترمذي (2/ 8).

ص: 908

إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين، وهذا من روايته عن مدني.

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل"(1) وضعفه، وذكر أن قيس بن الربيع وغيره روياه (2) عن أبي العلاء، عن حبيب ابن أبي ثابت، قال وهو وهم، وإنما هو حبيب الأسكاف.

وله طريق أخرى؛ أوردها ابن الجوزي في "العلل"(3) من حديث بكر بن أحمد بن محمى الواسطي، عن يعقوب بن تحية، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس رفعه:"مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا في جَمَاعَةٍ صَلاةَ الْفجْرِ، وَصَلاةَ الْعِشَاءِ، كُتِبَ لَهُ بَراءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبراءَةٌ مِنَ النِّفاق (4) ". وقال: بكر ويعقوب مجهولان.

646 -

قوله: ووردت أخبار في إدراك التكبيرة الأولى مع الإِمام، نحو هذا.

قلت: منها:

[1716]

- ما رواه الطبراني في "الكبير"(5) والعقيلي في "الضعفاء"(6) والحاكم أبو أحمد في "الكنى" من حديث أبي كأهل، بلفظ المصنف.

(1) علل الدارقطني (2/ 118).

(2)

في "ب": (وروياه) بزيادة الواو وهو خطأ، والمثبت من "م" و "د".

(3)

العلل المتناهية (1/ 431/ رقم 734).

(4)

في "ب": (براءتهما من النار وبراءتهما من النار) بالتكرار، وهو خطأ.

(5)

المعجم الكبير (ج 18/ رقم 928).

(6)

الضعفاء للعقيلي (3/ 450 - 451) ترجمة "الفضل بن عطاء".

ص: 909

وزاد: يدرك تكبيرة الأولى.

قال العقيلي: إسناده مجهول.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس إسناده بالمعتمد عليه.

[1717]

- وروى العُقيلي في "الضعفاء"(1) أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا:

" لِكُلً شَيْءِ صَفْوَةٌ، وَصَفْوَةُ الصَّلاةِ التكبِيرةُ الأولَى".

وقد رواه البزار (2) وليس فيه إلا الحسن بن السكن (3). لكن قال: لم يكن الفلاس يَرضاه.

[1718]

- ولأبي نعيم في "الحلية"(4) من حديث عبد الله بن أبي أوفى، مثله.

وفيه الحسن بن عمارة، وهو ضعيف (5).

[1719]

- وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه"(6) من حديث أبي الدرداء رفعه: "لِكُلً شَيْءٍ أَنْفٌ، وإنَّ أَنْفَ الصَّلاة التَّكْبِيرةُ الأولى، فَحَافِظُوا عَلَيْها".

وفي إسناده مجهول (7).

(1) الضعفاء للعقيلي (1/ 244) ترجمة "محمَّد بن السكن".

(2)

كشف الأستار (رقم 521).

(3)

بل قال الإِمام أحمد بن حنبل: "منكر الحديث" الجرح والتعديل (3/ 17).

(4)

حلية الأولياء (5/ 67).

(5)

بل هو متروك.

(6)

المصنف لابن أبي شيبة (رقم 3120).

(7)

هو من رواية أبي فروة يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عبيد الحاجب، قال سمعت شيخًا في المسجد الحرام يقول: قال أبو الدرداء (فذكره). يزيد بن سنان هو الرهاوي ضعيف.

والمراد بالمجهول في كلام ابن حجر هو الشيخ المبهم في الإسناد. أما أبو عبيد الحاجب فثقة، وثقة مالك. انظر: الكاشف للحافظ الذهبي (2/ 441).

ص: 910

والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة:

[1720]

- وفي الطبراني (1) عن رجل من طيء عن أبيه: أن ابن مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهرول، فقيل: له أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال: إنما أردت (2) حد الصلاة: التكبيرة الأولى.

647 -

[1721، 1722]. حديث: "إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فَلا تَأْتُوها وَأَنْتُمْ تَسْعَوْن، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ".

متفق عليه من حديث أبي قتادة (3). ومن حديث أبي هريرة (4) وله طرق وألفاظ.

[1723]

- وفي "الأوسط" للطبراني (5) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا:

"إذَا أَتَيتَ الصَّلاةَ فَأْتِهَا بِوَقارٍ وَسَكِينَةٍ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا فَاتَكَ".

[1724]

- وله (6) عن أنس بلفظ: "إذَا أَتَيْتُم الصلاةَ فأْتُوا وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ، فَصَلّوا ما أَدْرَكْتُمْ، وَاقْضُوا مَا سُبِقْتُمْ". رجاله ثقات

648 -

[1725]- حديث أنس: ما صليت وراء إمام قطّ أخفَّ صلاة

(1) المعجم الكبير (رقم 9259، 9260).

(2)

في الموضعين من الطبراني (بادرت

).

(3)

صحيح البخاري (رقم 635). وصحيح مسلم (رقم 603).

(4)

صحيح البخاري (رقم 636). وصحيح مسلم (رقم 602).

(5)

المعجم الأوسط (رقم 1335).

(6)

المعجم الأوسط (رقم 4406).

ص: 911

ولا أتمّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

متفق عليه (1).

وفي رواية (2): "إنّي لأَدْخُلُ في الصَّلاة أُرِيدُ إطالتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ".

وفي رواية للبخاري (3): "مَخَافَةَ أنْ تُفْتَنَ أُمّه".

649 -

[1726، 1727]- حديث أبي هريرة: "إذا أَمَّ أحَدُكُمُ النَّاس فَلْيُخَفِّفْ".

متفق عليه (4) من حديث أبي هريرة. ومن حديث أبي مسعود البدري أيضًا (5).

650 -

[1728]- قوله: وفي رواية: "إذَا أمَّ بقومٍ فَلْيُخَفِّفْ".

مسلم (6) من حديث عثمان بن أبي العاص أتم منه.

651 -

[1729]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل.

(1) صحيح البخاري (رقم 708). وصحيح مسلم (رقم 469).

(2)

صحيح البخاري (رقم 709، 710). وصحيح مسلم (رقم 470).

(3)

صحيح البخاري (رقم 708).

(4)

صحيح البخاري (رقم 703). وصحيح مسلم (رقم 467).

(5)

صحيح البخاري (رقم 90). وصحيح مسلم (رقم 466).

(6)

صحيح مسلم (رقم 468).

ص: 912

أحمد (1) وأبو داود (2) من حديث محمَّد بن جحادة، عن رجل، عن ابن أبي أوفى في حديث.

والرجل لا يعرف، وسَمّاه بعضهم طرفة الحضرمي، وهو مجهول؛ أخرجه البزار (3) وسياقه أتم.

وقال الأزدي: طرفة مجهول.

* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

متفق عليه من حديث أبي قتادة. وقد تقدم في "باب الاجتهاد".

652 -

[1730]- حديث يزيد بن الأسود: شهدت مع النّبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصّبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلّيا معه قال: عليَّ بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال:"مَا مَنَعَكُمَا أن تُصَلّيَا مَعَنَا؟ " فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: "فَلا تَفْعَلا! إذَا صَلَيتمَا في رِحَالِكُمَا، ثمّ أتَيتمَا مَسْجِدَ

(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 356).

(2)

سنن أبي داود (رقم 4/ 356).

(3)

مسند البزار (رقم 3376).

ص: 913

جَمَاعةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإنَّهَا لَكُمَا نافِلَةٌ".

أحمد (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) والدارقطني (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) وصححه ابن السكن، كلهم من طريق يعلي بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه.

وقال الشافعي في "القديم"(8): إسناده مجهول.

قال البيهقي (9): لأن يزيد بن الأسود ليس له راوٍ غير ابنه، ولا لابنه جابر راوٍ غير يعلى.

قلت: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النّسائيّ وغيره، وقد وجدنا لجابر ابن يزيد راويًا غير يعلى، أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق بقيَّة عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر.

وفي الباب:

(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 17474، 17475).

(2)

سنن أبي داود (رقم 575).

(3)

سنن الترمذي (رقم 219).

(4)

سنن النّسائيّ (رقم 858).

(5)

سنن الدارقطني (1/ 413 - 414).

(6)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1565).

(7)

مستدرك الحاكم (1/ 244 - 245).

(8)

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (2/ 301).

(9)

السنن الكبرى (2/ 301).

ص: 914