الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو داود (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) عنها. وفيه خصيف، وفيه لين.
ورواه الدارقطني (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) من حديث يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.
وتفرد به يحيى بن أيوب عنه، وفيه مقال، ولكنه صدوق.
وقال العقيلي: إسناده صالح (7). ولكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح.
وقال ابن الجوزي (8): أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين.
[1656]
- وروى ابن السكن في "صحيحه" له شاهدًا من حديث عبد الله بن [سرجس](9) بإسناد غريب.
تنبيه
قال إمام الحرمين: رأيت في كتاب معتمد: أنّ عائشة روت ذلك. وتبعه
(1) سنن أبي داود (رقم 1424).
(2)
سنن الترمذي (رقم 463).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1173).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 35).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2448).
(6)
مستدرك الحاكم (2/ 520).
(7)
قال العقيلي بعد أن ساق حديث عائشة وفيه ذكر المعوذتين: "أما المعوذتين فلا يصح".
الضعفاء (4/ 329). وانظر: أيضًا (3/ 12).
(8)
التحقيق في أحاديث الخلاف: (1/ 458).
(9)
في "ب": (سرخس) وهو تصحيف، وفي "د" على الصواب، وفي "م":(سرحس) بدون نقط.
الغزّالي (1)، فقال قيل: إن عائشة روت ذلك، وهذا دليل على عدم أعتنائهما معًا بالحديث، كيف يقال ذلك في حديث في "سنن أبى داود" التي هي أمّ الأحكام.
[1657]
- وحديث أُبيّ بن كعب الذي أشار إليه العقيلي؛ رواه أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن ماجه (5)، وابن حبان (6) والحاكم (7) وهو الذي أشرنا إليه قبلُ أن فيه: ذكر القنوت قبل الوتر.
[1658]
- وحديث ابن عباس: رواه أحمد (8) والترمذي (9) والنسائي (10) وابن ماجه (11).
وفي الباب: عن علي، وعائشة، وعبد الرحمن بن أبزى، وأبي أمامة، وجابر، وعمران بن حصين، وابن مسعود.
(1) الوسيط (2/ 213).
(2)
مسند الإِمام أحمد (5/ 123).
(3)
سنن أبي داود (رقم 1428).
(4)
سنن النّسائيّ (رقم 1699).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 1182).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2436، 2450)
(7)
مستدرك الحاكم (2/ 257).
(8)
مسند الإِمام أحمد (رقم 2720، 2725).
(9)
سنن الترمذي (رقم 462).
(10)
سنن النّسائيّ (رقم 1702، 1703).
(11)
سنن ابن ماجه (رقم 1172).
[1659]
- فحديث علي؛ رواه أحمد بن إبراهيم الدورقي في "مسند علي" له عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع سور من المفصل، يقرأ:{أَلْهَاكُمُ} و {الْقَدْرِ} و {إِذَا زُلْزِلَتِ} و {وَالْعَصْرِ} و {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} و {الْكَوْثَرَ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {تَبَّتْ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، في كل ركعة ثلاث سور (1).
[1660]
- وحديث عبد الرحمن بن أبزى؛ رواه أحمد (2) والنسائي (3) وإسناده حسن، وهو نحو حديث عائشة. وأحاديث الباقين يراجع "اليوم والليلة" للمعمري، فإنه أخرجها.
618 -
حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما استسقى وربما ترك، ولم يترك الصلاة عند الخسوف بحال، ولم يداوم على التراويح، وداوم على السنن الراتبة.
أما كونه استسقى، فسيأتي.
وأما كونه ترك، فيعني بذلك ترك صلاة الاستسقاء، لأن التبويب يقتضي سياق متعلقات صلاة التطوع، ولا يعني أنه ترك الدعاء مطلقًا، وسيأتي في الاستسقاء أيضًا ما يدل على ذلك.
وأما أنه لم يترك الخسوف بحال، فلم أجده في حديث يروى، فليتتبع.
وأما كونه لم يداوم على التراويح فسيأتي في حديث عائشة.
(1) وأخرجه أحمد في مسنده (رقم 678).
(2)
مسند الإِمام أحمد (رقم 15354، 15366).
(3)
سنن النّسائيّ (رقم 1731).
وأما كونه داوم على السنن الراتبة فمعروف بالاستقراء، وفي حديث أم سلمة وغيرها في قضائه الركعتين بعد الظهر إذ فاتتاه فقضاهما بعد العصر ما يدل على المواظبة.
619 -
[1661]- حديث أبي الدرداء: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر.
أحمد (1) وأبو داود (2) والبزار بهذا. وفي روايتهم أبو إدريمس السكوني وحاله مجهولة.
وأصله في "صحيح مسلم"(3). دون ذكر السفر والحضر.
وفي الباب:
[1662]
- حديث أبي هريرة، متفق عليه (4) نحوه.
وفي رواية لأبي داود (5) لا أدعهن في سفر ولا حضر.
وفي رواية لأحمد (6) في حديث أبي هريرة بدل: (الضحى)(الغسل يوم الْجُمُعَة).
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 440).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1433).
(3)
صحيح مسلم (رقم 722).
(4)
صحيح البخاري (رقم 1178). وصحيح مسلم (رقم 721).
(5)
سنن أبي داود (رقم 1433).
(6)
مسند الإِمام أحمد (رقم 7138).
[1663]
- وكذا هو في رواية للطبراني في حديث أبي الدرداء.
[1664]
- وفيه حديث أبي ذر: "أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن؛ صلاة الضحى، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر".
رواه النّسائيّ (1) وأحمد (2) وغيرهما.
620 -
[1665]- حديث أم هانئ: أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين.
أبو داود (3) وإسناده على شرط البخاري، وأصله في "الصحيحين" (4) مطوّلًا دون قوله: يسلم من كل ركعتين.
621 -
قوله: وأكثر الضحى ثنتا عشرة ركعة/ (5) ورد في الأخبار.
أما كونها هذا العدد، ففيه نظر، نعم فيه:
[1666]
- حديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "منْ صلى الضُّحَى ثِنْتَي عَشَرَةَ رَكَعةً بَنَى الله لَهُ قَصْرًا في الجنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ".
قال الترمذي (6): غريب.
قلت: وإسناده ضعيف.
(1) سنن النّسائيّ (رقم 2404).
(2)
مسند الإِمام أحمد (5/ 175).
(3)
سنن أبي داود (رقم 1290).
(4)
صحيح البخاري (رقم 1176). وصحيح مسلم (رقم 336)(71).
(5)
[ل: 97/ أ]
(6)
سنن الترمذي (رقم 473).
وفي الباب:
[1667]
- عن أبي ذر؛ رواه البيهقي (1).
[1668]
- وعن أبي الدرداء رواه الطبراني (2). وإسناداهما ضعيفان.
وأما كونها لا تكون أكثر؛ فلم أره في خبر. واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة:
[1669]
- في مسلم (3): "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي في يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكَعَةً تَطَوعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إلَاّ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الْجَنةِ".
قال: فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنا عشرة ركعة.
كذا قال!.
*حديث: "إذَا دَخَل أَحَدُكمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكعَتَين".
متفق على صحته من حديث أبي قتادة، وقد مضى.
622 -
[1670]- حديث عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.
متفق عليه (4) بهذا اللفظ.
(1) السنن الكبرى (3/ 48).
(2)
عزاه إليه الهيثمي في (مجمع الزوائد)(2/ 240).
(3)
صحيح مسلم (رقم 728).
(4)
صحيح البخاري (رقم 1163). وصحيح مسلم (رقم 724).
623 -
[1671]- حديث عائشة: "رَكعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
مسلم (1) بهذا اللفظ.
624 -
[1672]- حديث: "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا".
أحمد (2) وأبو داود (3) والحاكم (4) من حديث بريدة، وأوله:"الْوِتْرُ حَقٌّ .. ".
وفيه عبيد الله بن عبد الله العتكي يكنى أبا المنيب، ضعفه البخاري (5) والنسائي (6) وقال أبو حاتم (7): صالح. ووثقه يبيح بن معين (8).
وله شاهد من:
[1673]
. حديث أبي هريرة، رواه أحمد (9) بلفظ:"مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا".
وفيه الخليل بن مرة، وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن
(1) صحيح مسلم (رقم 725).
(2)
مسند الإِمام أحمد (5/ 357).
(3)
سنن أبي داود (رقم 1419).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 305).
(5)
الضعفاء للبخاري (ص 75/ رقم 213).
(6)
الضعفاء للنسائي (ص 204/ رقم 351).
(7)
الجرح والتعديل (5/ 322).
(8)
المصدر السابق.
(9)
مسند الإِمام أحمد (رقم 9717).
قرة وأبي هريرة كما قال أحمد.
625 -
[1674]. حديث: أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين، فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم، ثم قال من الغد:"خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَلا تُطِيقُوهَا".
متفق على صحته (1) من حديث عائشة، دون عدد الركعات.
وفي رواية لهما (2): "خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا".
زاد البخاري في رواية (3): فتوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
وأمّا العدد:
[1675]
- فَرَوى ابن حبّان في "صحيحه"(4) من حديث جابر: أنّه صلى بهم ثمان ركعات، ثم أوتر.
فهذا مباين لما ذكر المصنف؛ نعم ذكر العشرين ورد في حديث آخر رواه البيهقي (5) من:
[1676]
- حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في شهر رمضان، في غير جماعة عشرين ركعةً، والوتر.
زاد سليم الرازي في "كتاب الترغيب" له: ويوتر بثلاث.
(1) صحيح البخاري (رقم 1129). وصحيح مسلم (رقم 761)(177).
(2)
صحيح البخاري (رقم 924) وصحيح مسلم (رقم 761)(178).
(3)
صحيح البخاري (رقم
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2409).
(5)
السنن الكبرى (2/ 496).
قال البيهقي: تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف.
[1677]
- وفي "الموطأ "(1) وابن أبي شيبة (2) والبيهقي عن عمر: أنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم في شهر رمضان عشرين ركعة
…
الحديث.
626 -
[1678]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليالي من رمضان وصلّى في المسجد، ولم يخرج باقي الشّهر وقال:"صَلّوا في بِيُوتِكُمْ؛ فإنَّ أَفْضَل صَلاةِ الْمَرْءِ في بَيتِه إلَاّ الْمَكْتُوبَة".
متفق عليه (3) من حديث زيد بن ثابت بأتَمّ من هذا السِّياق.
ولأبي داود (4) من حديثه: "صلاةُ المَرْءِ في بَيْتِه أَفْضَلُ مِن صَلاتِهِ في مَسْجِدي هَذَا إلَاّ المَكْتُوبَةِ".
627 -
[1679]- حديث: "الصَّلاةُ خَيرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ شَاء اسْتَقلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ".
وهو خبر مشهور أحمد (5) والبزار (6) من حديث عبيد بن الحسحاس، عن أبي ذر.
(1) الموطأ (1/ 114).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 163).
(3)
صحيح البخاري (رقم 731). وصحيح مسلمًا رقم (781).
(4)
سنن أبي داود (رقم 1044).
(5)
مسند الإِمام أحمد (5/ 178، 179).
(6)
كشف الأستار (رقم 160).
ورواه ابن حبان في "صحيحه"(1) من حديث أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر في حديث طويل جدًا.
وأورده الطبراني في "الأوسط"(2) ورواه في "الطوالات" أيضًا من طريق أخرى، عن ابن عائذ، عن أبي ذر. ومن طريق يحيى بن سعيد السعيدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر.
وأعله ابن حبان في "الضعفاء"(3) بيحيى بن سعيد/ (4). وخالف الحاكم فأخرجه في "المسندرك"(5) من حديثه.
[1680]
- وله شاهد من حديث أبي أمامة، رواه أحمد (6) بسند ضعيف.
628 -
[1681]- حديث ابن عمر: "صَلاة اللَّيلِ وَالنَّهَار مَثْنَى مَثْنَى".
أحمد (7) وأصحاب "السنن"(8) وابن خزيمة (9) وابن حبّان (10) من حديث
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 361).
(2)
المعجم الأوسط (رقم 4721).
(3)
الضعفاء (3/ 129).
(4)
[ل: 97/ ب].
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 597).
(6)
مسند الإِمام أحمد (5/ 265 - 266).
(7)
مسند الإِمام أحمد (رقم 4791).
(8)
سنن أبي داود (رقم 1295). وسنن الترمذي (رقم 597). وسنن النّسائيّ (رقم 1666)،
وسنن ابن ماجه (رقم 1322).
(9)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1210).
(10)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم
علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر، بهذا.
وأصله في "الصحيحين"(1)[بدون ذكر "النَّهَار"](2).
قال ابن عبد البر (3): لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي، [وأنكروه عليه](4) وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به، ويقول: إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر "النَّهَار".
وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن.
فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي، فقال: ومن الأزدي حتى أقبل منه، وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يتطوع بالنّهار أربعًا لا يفصل بينهن؟! لو كان حديث الأزدي صحيحًا لم يخالفه ابن عمر.
وقال الترمذي (5) اختلف أصحاب شعبة فيه؛ فوقفه بعضهم، ورفعه بعضهم، والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر، فلم يذكروا فيه:"صَلاةُ النَّهَار".
وقال النّسائيّ (6): هذا الحديث عندي خطأ.
(1) صحيح البخاري (رقم 472). وصحيح مسلم (رقم 749).
(2)
في "ب": (دون النهار). والمثبت من "م" و"د".
(3)
انظر: التمهيد (13/ 243 - 245).
(4)
في "ب": (وأنكره عليه). والمثبت من "م" و "د" و "التمهيد".
(5)
سنن الترمذي (2/ 491/ رقم 597).
(6)
سنن النّسائيّ (3/ 227/ رقم 1666).
وكذا قال الحاكم في "علوم الحديث"(1).
وقال النّسائيّ في "الكبرى"(2): إسناده جيد، إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي، فلم يذكروا فيه:"النَّهَار".
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في "المسندرك" (3). وقال: رواته ثقات.
وقال الدارقطني في "العلل": ذكر النهار فيه وهم.
وقال الخطابي (4): روى هذا الحديث طاوس ونافع وغيرهما عن ابن عمر، فلم يذكر أحد فيه:"النَّهَار"، وإنما هو "صَلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى"، إلا أنّ سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل.
وقال البيهقي (5) هذا حديث صحيح، وعلي البارقي احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححه البخاري لما سئل عنه، ثم روى ذلك بسنده إليه قال: وروي عن محمَّد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعًا، بإسناد كلهم ثقات. انتهى.
وقد ساقها الحاكم في "علوم الحديث"(6) من طريق نصر بن علي، عن أبيه،
(1) علوم الحديث (ص 58).
(2)
السنن الكبرى (1/ 179/ رقم 472).
(3)
لم أجد هذا الحديث في المستدرك، ولم يعزه إليه المصنف في إتحاف المهرة (8/ 604/ رقم 10049). ولا ابن الملقن في البدر المنير (4/ 357 - 360). وإنما كان نقل عبارةَ الحاكمِ الإمامُ البيهقي في الخلافيّات، انظر: مختصره (2/ 289).
(4)
معالم السنن (2/ 86 مع مختصر المنذري).
(5)
الخلافيات (مختصره: 2/ 288).
(6)
علوم الحديث (ص 58)
عن ابن عون، عن محمَّد بن سيرين، به. وقال: له علة يطول ذكرها.
وله طرق أخرى؛ منها ما أخرجه الطبراني في "الأوسط"(1) من طريق نافع، عن ابن عمر، وقال: لم يروه عن العمري إلا إسحاق الحنيني.
وكذا قال الدارقطني في "غرائب مالك": تمْرد به الحنيني، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
ومنها:
ما أخرجه الدارقطني (2) من رواية محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن عمر وفي إسناده نظر.
[1682، 1683]- وله شاهد من حديث علي، وآخر من حديث الفضل بن عباس مرفوعًا. أخرجه أبو داود (3) والنسائي (4) مرفوعًا: "الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى
…
" الحديث.
* حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في الوتر: "صَلّوهَا مَا بَينَ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاةِ الْصُّبْحِ".
أحمد والحاكم من حديث أبي بصرة، وقد تقدم.
* حديث: "مَن نَامَ عَنْ صَلاة أَوْ نسِيَهَا فَلْيُصَلِّها إذَا ذَكَرَهَا".
(1) المعجم الأوسط (رقم 79).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 417).
(3)
سنن أبي داود (رقم 1296).
(4)
سنن النّسائيّ (رقم 1441).
تقدم في "التيمم".
629 -
[1684]- حديث: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَة".
مسلم (1) من حديث أبي هريرة.
واحتج به الرافعي على أن من دخل المسجد مثلًا، والإمام في صلاة الصبح، فليس له التشاغل بركعتي الفجر ولو علم أنه يدركه، خلافًا لأبي حنيفة.
وأصرح منه في الاستدلال ما رواه أحمد (2) بلفظ: "فلا صَلاةَ إلَاّ الَّتِي أُقِيمَتْ".
630 -
حديث عمر: أنه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب.
قلت: هذا تحريف في النقل، وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس، لا كما استدل به المصنف أنه كان لا يرى الصلاة قبل صلاة المغرب.
وأما كونه كان يضرب على/ (3) الصلاة بعد العصر؛ ففي "الصحيح"(4).
[1685]
- وروى أحمد في "مسنده"(5) عن زيد بن خالد: أن عمر رآه يصلي بعد العصر فضربه، فلما انصرف قال: والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما.
فقال له: يا زيد لولا أنّي أخشى أن تتخذها الناس سلّما إلى الصلاة حتى الليل، لم أضرب فيهما.
(1) صحيح مسلم (رقم 710).
(2)
مسند الإِمام أحمد (رقم 8623).
(3)
[ل: 98/ أ].
(4)
صحيح مسلم (رقم 836).
(5)
مسند الإِمام أحمد (رقم 17036).
[1686]
- وروى محمَّد بن نصر المروزي في "صلاة الليل"(1) من طريق زيد ابن وهب، قال: لما أذن المؤذّن بالمغرب قام رجل يصلي ركعتين، فجعل يلتفت في صلاته، فعلاه عمر بالدّرّة، فلما قضى الصلاة، سأله فقال: رأيتك تلتفت في صلاتك، ولم يعب الركعتين.
631 -
[1687]- حديث ابن عمر: أنه كان يسلم ويأمر بينهما -يعني بين الشفع والوتر-.
البخاري (2) من حديث نافع عنه به، في حديث.
632 -
[1688]- حديث أبي بكر: أنه كان يوتر قبل أن ينام، فإذا قام تهجد، ولم يعد الوتر.
بقي بن مخلد: حدثنا محمَّد بن رمح، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: أن أبا بكر وعمر تذكرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: فأنا أصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعًا حتى الصباح، فقال عمر: لكني أنام على شفع، ثم أوتر من السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر:"حَذِرٌ هَذَا". وقال لعمر: "قَوِيٌّ هَذَا".
وقد تقدمت طرقه من غير هذه الزيادة.
وفي الباب: عن عمر، وعمار، وسعد، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة
(1) قيام الليل، لابن نصر المروذي ().
(2)
صحيح البخاري (رقم 991).
في عدم نقض الوتر.
[1689]
- ورواه البخاري في "صحيحه"(1) عن عائذ بن عمرو- وله صحبة-:
أنّه سئل عن نقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.
ورواه البيهقي (2) من حديث ابن عمر، عن أبي بكر من فعله ذلك، موصولًا.
633 -
[1690]- حديث ابن عمر: أنه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل، فإذا قام ليتهجد صلى ركعة يشفع بها تلك، ثم يوتر من آخر الليل.
الشافعي (3) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.
ورواه أحمد (4) والبيهقي (5) من طريق أخرى عن ابن عمر.
634 -
[1691]- حديث: أنّ عمر جَمَّع النّاس على أبيّ بن كعب في صلاة التراويح ولم يقنت إلا في النّصف الثّاني.
ووافقه الصّحابة.
أبو داود (6) من حديث الحسن البصري: أن عمر بهذا، نحوه. وهو منقطع.
(1) صحيح البخاري (رقم 4176).
(2)
السنن الكبرى (3/ 36).
(3)
مسند الإِمام الشافعي (رقم 551).
(4)
مسند الإِمام أحمد (2/ 135).
(5)
السنن الكبرى (3/ 36).
(6)
سنن أبي داود (رقم 1429).
[1692]
- ورواه أيضًا (1) من طريق ابن سيرين، عن بعض أصحابه، عن أبي بن كعب. وليس عنده من الوجهين قوله:"ووافقه الصحابة"، فهو من كلام المصنِّف ذكره تفقهًا. وأصل جمع عمر الناس على أبي في "صحيح البخاري"(2) دون القنوت.
[1693]
- وروى البيهقي (3) وابن عدي (4): القنوت في نصف رمضان الأخير من حديث أنس مرفوعًا. وإسناده واهٍ.
* قوله: يستحب الجماعة في التراويح تأسيًا بعمر.
تقدم قبل.
635 -
[1694]- حديث عمر: السنة إذا انتصف شهر رمضان أن يلعن الكفرة في الوتر، بعد ما يقول سمع الله لمن حمده.
رويناه في "فوائد أبي الحسعن بن زرقويه"، عن عثمان بن السماك، عن محمَّد ابن عبد الرحمن بن كامل، عن سعيد بن حفص، قال: قرأنا على معقل عن الزّهري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري: أن عمر خرج ليلة في شهر رمضان، وهو معه، فرأى أهل المسجد يصلون أوزاعًا متفرقِّين، فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في شهر رمضان، فخرج عمر والناس يصلّون بصلاة قارئهم، فقال:
(1) سنن أبي داود (رقم 1428).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2010).
(3)
السنن الكبرى (2/ 499).
(4)
الكامل لابن عدي (4/ 118).
نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر اللّيل وكانوا يقومون في أوّله، وقال: السنة إذَا انتصف شهر رمضان أن يلعن الكفرة في آخر ركعة من الوتر، بعد ما يقول القارئ: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: اللهم العن الكفرة. وإسناده حسن.
636 -
[1695]- حديث عمر: أنه قنت بهذا وهو: اللهم إنا نستعينك
…
الحديث بطوله.
البيهقي (1) من حديث عطاء، عن عبيد بن عمير، عنه، بطوله. لكن فيه تقديم [قوله] (2): اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
…
إلى آخره، على قوله: اللهم إنا نستعينك، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قبل قوله: اللهم إنا نستعينك، وقبل قوله: اللهم إياك نعبد.
قال البيهقي: هذا عن عمر صحيح موصول. قال: ورواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمر، فخالف في بعض هذا؛ لأنه ذكر أن ذلك قبل الرّكوع، واقتصر على قوله: اللهم إياك نعبد، وعلى قوله: اللهم إنا نستعينك، قدم وأخر، ولم يذكر الدعاء بالمغفرة. وإسناده صحيح.
قال البيهقي (3): روى القنوت بعد الركوع عن عمر عبيدُ بن عمير وأبو عثمان النّهدي، وزيد بن وهب، وأبو رافع، والعدد أولى بالحفظ من واحد.
(1) السنن الكبرى (2/ 210 - 211).
(2)
ما بين المعقوفتين زيادة من "م" و "د"
(3)
السنن الكبرى (2/ 211).
يعني: أن ابن أبزى خالفهم في قوله: إنّه قبل الركوع.
[1696]
- وروى أبو داود في "المراسيل"(1) حديث القنوت هذا، عن خالد بن
أبي عمران قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر
…
فذكر القصة، قال: ثم
علّمه هذا القنوت: "اللهُمّ إئا نَسْتَعِينُك
…
"، فذكره.
[1697]
- وروى الحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى وأحمد بن منيع في "مسانيدهم"(2) من حديث حنظلة السدوسي، عن أنس مرفوعًا: أنه كان يدعو في صلاة الفجر بعد الركوع: "اللهُمَّ عَذِّبْ كَفَرةَ أَهْلِ الْكِتَابِ".
637 -
[1698]- حديث عمر: أنه مَرِّ بالمسجد فصلى ركعة، فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة، فقال: إنما هي تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص.
البيهقي (3). وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان وهو لين.
638 -
[1699]- قوله: روى عن بعض السلف قال: الذي صليت له يعلم كم صليت.
أحمد في "مسنده"(4) من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن مطرف، قال:
(1) المراسيل (رقم 89).
(2)
بغية الباحث (رقم 180). ومسند أبي يعلي (رقم 4286). ومداره على حنظلة السدوسي، وهو ضعيف.
(3)
السنن الكبرى (3/ 24).
(4)
مسند الإِمام أحمد (5/ 148).
قعدت إلى نفر من قريش، فجاء رجل فجعل يركع ويسجد، ثم يقوم ثم يركع ويسجد، لا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا ما يدري، أينصرف على شفع أو وتر فقال: لكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَنْ سَجَد لله سَجْدَةً كَتَبَ الله لَه بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْة بِهَا خَطِيئةً، وَرَفَع لَه بِهَا دَرَجَةً"، فقلت: من أنت؟ فقال: أبو ذر.
وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف.
[1700]
- ولكن رواه أحمد أيضًا (1) والبيهقي (2) من طريق الأحنف بن قيس، عن أبي ذر نحوه.
639 -
قوله: واعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة، لم نر له ذكرًا إلا في "النهاية" وفي كتب المصنف.
قلت: ولعل مستنده أثر عمر المتقدم قبل هذا.
****
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 164، 280).
(2)
السنن الكبرى (2/ 489).