الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
465 -
[1352]. حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنّه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم هوى ساجدًا، ثمّ ثنى رجله وقعد حتى يرجع كلّ عضو في موضعه، ثمّ نهض.
التِّرمذيّ (1) وأبو داود (2).
تنبيه
أنكر الطحاوي (3)، أن تكون جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد، وهو كما تراها فيه وأنكر النووي (4) أن تكون في (حديث المسيء صلاته)، وهي في حديث أبي هريرة في (قصة المسيء صلاته) عند البخاري في كتاب (الاستئذان)(5).
*حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع.
تقدم، واستدل به الرّافعي على أنّه يكبر في جلسة الاستراحة فيرفع رأسه من السجود غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير جالسًا ويمدّه إلى أن يقوم.
(1) سنن التّرمذيّ (رقم 304).
(2)
سنن أبي داود (رقم 730).
(3)
شرح معاني الآثار، للطحاوي (4/ 355).
(4)
المجموع (3/ 406).
(5)
صحيح البخاري (رقم 6252).
وحديث أبي حميد في البيهقي (1) يدل لذلك بأصرح من الحديث الذي استدل به، وذلك أن لفظه: ثم يرفع فيقول: الله أكبر، ثمّ يثني رجله، فيقعد عليها معتدلًا حتى يرجع، ويقر كل عظم موضعه معتدلًا.
قلت: إلا أنّه لا دليل فيه على أنّه يمد التكبير في جلوسه إلى أن يقوم ويحتاج دعوى استحباب مده إلى دليل والأصل خلافه.
466 -
[1353]. حديث أبي حميد: أنّه وصف الصّلاة فقال: إذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله/ (2) اليسرى ونصب اليمنى.
البخاري (3) بهذا.
467 -
[1354]. حديث مالك بن الحويرث في وصف الصلاة: فلما رفع رأسه من السّجدة الأخيرة في الرّكعة الأولى، واستوى قاعدًا، قام واعتمد بيديه على الأرض.
الشافعي (4) بهذا والبخاري (5) بلفظ: فإذا رفع رأسه من السجدة الثّانية،
(1) السنن الكبرى (2/ 72).
(2)
[ق/ 173].
(3)
صحيح البخاري (رقم 828).
(4)
الأم للشافعي (1/ 116 - 117).
(5)
صحيح البخاري (رقم 824).
جلس واعتمد على الأرض، ثم قام.
ولأحمد (1) والطحاوي (2): استوى قاعدًا ثم قام.
468 -
[1355]- حديث ابن عباس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجن.
قال ابن الصّلاح في كلامه على "الوسيط" هذا الحديث: لا يصح ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج به.
وقال النووي في "شرح المهذب"(3): هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له.
وقال في "التنقيح": ضعيف باطل.
وقال في "شرح المهذب"(4) نقل عن الغزالي أنه قال في درسه: هو بالزّاء وبالنون أصحّ وهو الذي يقبض يديه، ويقوم معتمدًا عليها.
قال: ولو صح الحديث لكان معناه قام معتمدًا ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير، وليس المراد عاجن العجين، ثم قال: -يعني ما ذكره ابن الصلاح. أن الغزالي حكى في درسه: هل هو العاجن بالنّون أو العاجز بالزّاي.
فأمّا إذا قلنا: إنّه بالنون فهو عاجن الخبز يقبض أصابع كفيه، ويضمها ويتكئ عليها ويرتفع ولا يضع راحتيه على الأرض.
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 53 - 54).
(2)
شرح معاني الآثار (5/ 354).
(3)
المجموع (3/ 404).
(4)
المجموع (في الموضع السابق) وليس فيه النقل عن الغزالي، والنقل عنه إنما هو في كتابه التنقيح. كما في البدر المنير (3/ 680).
قال ابن الصلاح: وعمل بهذا كثير من العجم وهو إثبات هيئة شرعيّة في الصلاة لا عهد بها بحديثي لم يثبت، ولو ثبت لم يكن ذلك معناه، فإن العاجن في اللّغة هو الرّجل المسنّ، قال الشاعر:
فَشَرّ خِصَالٍ الْمَرْءِ كُنْتٌ وَعَاجِن (1)
قال: فإن كان وصف الكبر بذلك مأخوذًا من عاجن العجين؛ فالتشبيه في شدّة الاعتماد عند وضع اليدين لا في كيفية ضمّ أصابعها.
قال الغزالي: وإذا قلنا بالزّاي فهو الشّيخ المسنّ الّذي إذا قام اعتمد بيديه على الأرض من الكبر.
قال ابن الصلاح: ووقع في "المحكم" للمغربي الضرير المتأخّر: العاجن هو المعتمد على الأرض وجمع الكف. وهذا غير مقبول منه؛ فإنّه لا يقبل ما ينفرد به؛ لأنّه كان يغلط ويغالطونه كثيرًا؛ وكأنّه أضر به مع كبر حجم الكتاب ضرارته. انتهى كلامه.
[1356]
- وفي الطبراني "الأوسط"(2) عن الأزرق بن قيس: رأيت عبد الله بن عُمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام كما يفعل الذي يعجن العجين.
469 -
[1357]- حديث أبي حميد: أنّه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى ونصب
(1) أوله: وَأَصْبحتُ كُنْتِيًا وَأَصْبَحْتُ عَاجِنًا. أشار إليه في هامش "الأصل".
والكنتي: الكبير الشيخ. انظر: لسان العرب (3/ 369) مادة (كنت).
(2)
المعجم الأوسط (رقم 4007).
الأخرى، وقعد على معقدته.
رواه البخاري في "صحيحه"(1) كذلك وعزاه ابن الرّفعة لمسلم فوهم.
*حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظّهر أو العصر فلم يجلس فسبّح النّاس به فلم يعد فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين ثم سلم.
متفق عليه، من حديث أبي هريرة، وسيأتي في "السهو".
470 -
[1358]. حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
مسلم (2) من حديث ابن عمر في حديث.
[1359]
. وفي "الأوسط"(3) للطبراني: كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نَصب يديه على ركبتيه.
وللدارقطني (4): وضع/ (5) يده اليمنى على فخذه اليمنى، وألقم كفه اليسرى على ركبته.
(1) صحيح البخاري (رقم 830)، وصحيح مسلم (رقم 570).
(2)
صحيح مسلم (رقم 580).
(3)
المعجم الأوسط (رقم 2025).
(4)
سنن الدّارَقطني (1/ 349 - 350).
(5)
[ق/ 174].
471 -
[1360]. حديث أبي حميد السّاعدي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام والمسبحة.
لا أصل له في حديث أبي حميد، ويغنى عنه:
[1361]
- حديث ابن عمر عند مسلم (1): ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين.
والمعروف في حديث أبي حميد: وضع كله اليمنى على ركبمَه اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشاو بإصبعه يعني: السبابة. رواه أبو داود (2) والتّرمذيّ (3).
472 -
[1362]- حديث وائل بن حجر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلق بين الإبهام والوسطى.
ابن ماجه (4) والبيهقي (5). بهذا. في حديثه الطويل، وأصله عند أبي داود (6)
(1) صحيح مسلم (رقم 580)(115).
(2)
سنن أبي داود (رقم 734).
(3)
سنن الترمذي (رقم 293).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 912).
(5)
السنن الكبرى (2/ 131).
(6)
سنن أبي داود (رقم 957).