المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[959] - وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النَّسائيّ - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتابُ الحيْضِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(4) كِتَابُ الصَّلاة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأذان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل فيما عارض ذلك

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب سجود التلاوة والشكر

- ‌تنبيه

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: [959] - وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النَّسائيّ

[959]

- وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النَّسائيّ (1) وغيره.

‌فائدة

أورد الرافعي حديث بلال المتَقَدَّم، محتجا للقديم في إفراد كلمة الإقامة/ (2)، لكن في "صحيح البُخاريّ" (3) في هذا الحديث: أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلا الإقامة. وفيه بحث ذكرته في "المدرج".

[960]

- وفي رواية عبد الرزاق (4) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: كان بلال يثني الأذان، ويوتر الإقامة، إلا قوله: قد قامت الصلاة.

وأخرجه أبو عوانة (5) والسراج كذلك.

324 -

[961]- حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة.

هكذا رواه الدارمي (6) والتّرمذيّ (7) والنَّسائيّ (8) وروياه أيضا مطولا (9) وتكلم

(1) وسنن النّسائيّ (رقم 631، 632).

(2)

[ق/128].

(3)

صحيح البُخاريّ (رقم 605).

(4)

المصنف لعبد الرزاق (1/ 464/ رقم 1794).

(5)

مستخرج أبي عوانة (1/ 328).

(6)

سنن الدارمي (رقم 1197).

(7)

سنن التّرمذيّ (رقم 192)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح".

(8)

وسنن النَّسائيّ (رقم 630).

(9)

انظر: سنن النَّسائيّ (رقم 633)، وليس عند هو عند التّرمذيّ بلفظ الأذان والإقامة معا مطولا.

ص: 559

البَيهقيّ (1) عليه بأوجه من التضعيف، ردّها ابن دقيق العيد في "الإمام"(2) وصحح الحديث.

325 -

[962]- حديث جابر: إذا أذنت فترسل، فإذا أقمت فاحدر.

التّرمذيّ (3) والحاكم (4) والبَيهقيّ (5) وابن عدي (6) وضعفوه، إلا الحاكم فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.

قلت: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء (7)، وهو كاف في تضعيف الحديث.

[963]

- وروى الدّارَقطنيّ (8) من حديث سويد بن غفلة، عن علي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان، ونحدر الإقامة.

وفيه عمرو بن شمر وهو متروك.

[964]

- وقال البَيهقيّ (9) روى بإسناد آخر عن الحسن، وعطاء، عن

(1) انظر: مختصر الخلافيات (1/ 509 - 511).

(2)

نقله الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 267 فما بعدها).

(3)

سنن التّرمذيّ (رقم 195).

(4)

المستدرك (1/ 204).

(5)

السّنن الكبرى (1/ 428).

(6)

الكامل (7/ 192) ترجمة (يحيى بن مسلم البكاء الكوفي)

(7)

وهو عبد المنعم بن نعيم الإسواري، وهو منكر الحديث، انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 111)، والجرح والتعديل (6/ 67).

(8)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 238).

(9)

السّنن الكبرى (1/ 428).

ص: 560