الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تنبيه]
(1)
499 -
[1445]. حديث: "لَا صَلاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ".
قال إبراهيم الحربي: سألت عنه أحمد فقال: لا أعرفه.
وقال ابن العربي في "العارضة"(2): هو باطل.
500 -
[1446]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً فَذَكَرهَا وَهُوَ في صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى الَّتِي نَسِيَ".
الدَّارقطنيّ (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عباس، ومكحول لم يسمع منه، وفيه بقية عن عمر بن أبي عمر وهو مجهول.
قال ابن العربي (5) جمع ضعفًا وانقطاعًا.
وقال البيهقي (6): احتج بعض أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، ثم اقضوا ما فاتكم.
[1447]
- حديث علي: أنّه فسّر قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} بوضع
(1) لم ترد كلمة (تنبيه) في الأصل، وهو في باقي النسخ.
(2)
عارضة الأحوذي (1/ 293).
(3)
سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 421).
(4)
السنن الكبرى (2/ 222).
(5)
عارضة الأحوذي (1/ 293).
(6)
السنن الكبرى (2/ 221).
اليمين على الشِّمال، تحت النحر.
الدَّارَقطني (1) من طريق عقبة بن ظهير عنه، والحاكم (2) من حديث عقبة بن/ (3) صهبان عنه.
وروى أبو داود (4) وأحمد (5) من طريق أبي جحيفة، أن عليا قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.
وفيه عبد الرّحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك، واختلف عليه فيه مع ذلك.
وقد روي عن ابن عباس مثل التفسير المحكي، عن علي أخرجه البيهقي (6).
501 -
[1448]- قوله: ويروى: أنّ جبريل كذلك فسره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاكم في (تفسير سورة الكوثر) من "المستدرك"(7) من حديث الأصبغ بن نباتة عن علي: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: "مَا هَذِه النَّحِيرَةُ؟ " قال: إنّها ليست بنحيرة، ولكن يأمرك إذا أحرمت بالصّلاة أن ترفع يديك إذا كبرت،
(1) سنن الدَّارَقطني (1/ 285).
(2)
مستدرك الحاكم (2/ 537).
(3)
[ق/ 183].
(4)
سنن أبي داود (756).
(5)
مسند الإِمام أحمد (رقم 875).
(6)
السنن الكبرى (2/ 31).
(7)
مستدرك الحاكم (2/ 538).
وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك؛ فإنّها صلاتنا وصلاة الملائكة.
ورواه البيهقي (1) وإسناده ضعيف جدَّا، واتهَمَ به ابنُ حبان في "الضعفاء"(2) إسرائيلَ بن حاتم.
502 -
[1449]- حديث: أن عمر بن الخطاب نسي القراءة في صلاة المغرب، فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الرّكوع والسّجود؟ قالوا: حسنًا، قال: فلا بأس.
الشّافعي (3) عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، أنّ عمر فذكره، وضعّفه الشّافعي بالإرسال.
وقال ابن عبد البر (4): ليس هذا الأثر [عند](5) يحيى بن يحيى؛ لأنّ مالكًا طرحه في الآخر. والتصحيح عن عمر: أنّه أعاد الصّلاة.
وروى البيهقي (6) من طريقين موصولين عن عمر: أنّه أعاد المغرب.
503 -
حديث: رفع اليدين في القنوت، روي عن ابن مسعود
(1) السنن الكبرى (2/ 75).
(2)
كتاب المجروحين (1/ 177 - 178).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (2/ 381). وفيه: أن الشافعي إنما يضعف ما روي عن عمر أنه أعاد الصلاة. انظر: معرفة السنن والآثار (2/ 177).
(4)
انظر: الاستذكار (4/ 142). وقال في التمهيد (20/ 193 - 194): "هو حديث منكر اللفظ منقطع الإسناد" وذكر علته.
(5)
في الأصل: (عن). والمثبت من باقي النسخ.
(6)
السنن الكبرى (2/ 347).
وعمر وعثمان.
[1450]
- أما ابن مسعود فرواه ابن المنذر (1) والبيهقي (2).
[1451]
- وأما عمر؛ فرواه البيهقي (3) وغيره، وهو في "رفع اليدين للبخاري"(4).
[1452]
- وأما عثمان؛ فلم أره، وقال البيهقي (5) روي أيضًا عن أبي هريرة
504 -
قوله: قال الصّيدلاني: ومن الناس من يزيد: وارحم محمدًا وآل محمَّد، كما رحمت على إبراهيم أو ترحمت، قال: وهذا لم يرد في الخبر، وهو غير صحيح في اللغة؛ فإنه لا يقال رحمت عليه، وإنما يقال رحمته، وأما الترحم ففيه معنى التكلف والتصنع، فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى. انتهى.
وقد سبقه إلى إنكار التّرحم: ابن عبد البر، فق الذي "الاستذكار" (6): رويت
(1) الأوسط لابن المنذر (5/ 213).
(2)
السنن الكبرى (2/ 212).
(3)
السنن الكبرى (2/ 212).
(4)
جزء رفع اليدين (ص 145 /رقم 161).
(5)
السنن الكبرى (2/ 212).
(6)
الاستذكار (6/ 262).
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة وليس في شيء منها: وارحم محمدًا.
قال: ولا أحب لأحد أن يقوله.
وكذا قال النووي في "الأذكار"(1) وغيره، وليس كما قالوا، وقد وردت هذه الزيادة في الخبر، وإذا صحّت في الخبر صحّت في اللغة، فقد روى البخاري في "الأدب المفرد" (2) من:
[1453]
- حديث أبي هريرة رفعه قال: "مَنْ قَالَ: اللهمَّ صَل عَلَى مُحَمَّد وَعَلى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صَلَّيْتَ علَى إِبْرَاهِيمَ وآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحمَّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبراهِيم وآلِ إبراهِيم، وتَرَحّمْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلى آل مُحمَّد، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وآلِ إبرَاهِيم، شَهِدْتُ لَه يَوْم الْقِيَامَة بالشفَاعَةِ" ..
[1454]
- ورواه الحاكم في "المستدرك"(3) من حديث ابن مسعود رفعه: " إذًا تَشَهَّدَ أحدُكُمْ في الصَّلاة، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ محمّد وَبَارِكْ عَلَى مُحَمُد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَارْحَمْ مُحمّدًا وآلِ محمّد، كَمَا صَلّيْتَ وَبارَكْتَ وَتَرَحمْتَ عَلَى إبرَاهِيمَ وآلِ إبرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مجيدٌ ".
وفي إسناده راو لم يُسمّ كما تقدم.
[1455]
- وحديث علي فيه؛ رواه الحاكم/ (4) في "علوم الحديث"(5) في
(1) الأذكار (ص 148).
(2)
الأدب المفرد (رقم 641). وإسناده ضعيف، فيه سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص وهو مجهول، وانظر: ضعيف الأدب المفرد، للألباني (ص 50/ رقم 100/ 641).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 269).
(4)
[ق/ 184].
(5)
علوم الحديث (ص 32).
نوع المسلسل وفي إسناده عمرو بن خالد، وهو كذاب.
[1456]
- وفيه: عن ابن عباس؛ رواه ابن جرير (1) وفي إسناده أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف. ومما يشهد لجواز إطلاق الرَّحمة في حقه صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الأعرابي حيث قال: اللهم ارحَمْنِي ومحمّدًا ولا تَرحم معنا أحدًا، فقال:" لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسعًا"، ولم ينكر عليه هذا الإطلاق (2). (3).
*********
(1) تفسير الطبري (22/ 43 - 44).
(2)
وقال في "فتح الباري"(11/ 159): "وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك، فقال: حَذارِ مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة: (وترحم) فإنه قريب من البدعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علّمهم كيفية الصّلاة عليه بالوحي ففي الزيادة على ذلك استدراكٌ عليه. انتهى. وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التّشهد في الرّسالة، لما ذكر ما يستحب في التّشهد ومنه: اللهم صل على محمَّد وآل محمَّد، فزاد: وترحم على محمَّد وآل محمَّد، وبارك على محمَّد وآل محمَّد
…
الخ، فان كان إنكاره؛ لكونه لم يصحّ فمسلَّم، وإلَّا فدعوى من ادّعى أنّه لا يقال ارحم محمدًا مردودة؟ لثبوت ذلك في عدّة أحاديث أصحها في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته".
(3)
هنا انتهت نسخة (ج). وجاء في هامش "الاْصل ما نصه: "بلغ مقابلة على نسختين إحداهما قرأت على المؤلف، وفي آخرها مكتوب: وعارض بالأصل. والنسخة الأخرى عليها زيادات بخطّ المؤلف رحمه الله، فصحّ ولله الحمد والمنّة .... ".