المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[1731] - عن أبي ذر في مسلم (1) في حديث أوله: - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتابُ الحيْضِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(4) كِتَابُ الصَّلاة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأذان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل فيما عارض ذلك

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب سجود التلاوة والشكر

- ‌تنبيه

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: [1731] - عن أبي ذر في مسلم (1) في حديث أوله:

[1731]

- عن أبي ذر في مسلم (1) في حديث أوله: "كَيْفَ أَنْتَ إذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَراءُ يُؤَخِّرُونَ الصلاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟

" الحديث. وفيه: "فإنْ أَدْرَكْتَها مَعَهُم فَصَلِّ؛ فَإنها لَكَ نَافِلَةٌ"/ (2).

[1732، 1733]- وأخرجه (3) من حديث ابن مسعود أيضًا، والبزار (4) من حديث شداد بن أوس.

[1734]

- وعن محجن الديلي في "الموطأ"(5) والنسائي (6) وابن حبان (7) والحاكم (8).

‌تنبيه

[1735]

- روى أبو داود (9) والنسائي (10) وابن خزيمة (11) وابن حبان (12) من حديث سليمان بن يسار، عن ابن عمر يرفعه:"لا تُصلُّوا صَلاةً في يَومٍ مَرَّتَيْنِ".

(1) صحيح مسلم (رقم 648).

(2)

[ل:100/ أ].

(3)

صحيح مسلم (رقم 534).

(4)

كشف الأستار (رقم 393).

(5)

موطأ الإِمام مالك (1/ 132).

(6)

سنن النّسائيّ (رقم 857).

(7)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2405).

(8)

مستدرك الحاكم (1/ 244).

(9)

سنن أبي داود (رقم 579).

(10)

سنن النّسائيّ (رقم 860).

(11)

صحيح ابن خزيمة (رقم 1641).

(12)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2396).

ص: 915

[1736]

- وروى مالك في "الموطأ"(1) عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم، قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذاك إليك، إنما ذلك إلى الله.

قال البيهقي (2): فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صُلِّيتْ في جماعة.

653 -

قوله: ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح، كما لو كان منفردًا؛ لإطلاق الخبر.

قلت: يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق.

وقد ورد ما هو نصٌّ في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص، وذلك:

[1737]

- في حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال:"ألا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ".

رواه الترمذي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبيهقي (6).

(1) موطأ الإِمام مالك (1/ 133).

(2)

السنن الكبرى (2/ 303).

(3)

سنن الترمذي (رقم 220).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2397، 2398).

(5)

مستدرك الحاكم (1/ 209).

(6)

السنن الكبرى (3/ 69).

ص: 916

654 -

قوله: والجديد أنّ الفرض هي الأولى؛ لما سبق من الحديث.

قلت: يعني حديث يزيد بن الأسود أيضًا.

وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث، حيث قال:"وَلْيَجْعَلْهَا نَافِلَةٌ".

[1738]

- وأما ما رواه أبو داود (1) من طريق نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، وفي آخره:"إذا جِئْتَ الصَّلاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصلّ مَعَهُم، وَإنْ كنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكنْ لَكَ نَافِلَة، وَهَذِه مَكْتوبَةٌ".

وقد ضعّفه النووي (2).

وقال البيهقي (3): هذا مخالف لما مضى، وذاك أثبت وأولى.

ورواه الدارقطني (4) بلفظ: "وَلْيَجْعَلِ [الَّتِي] (5) صَلَّى في بَيْتِهِ نَافِلَةً".

قال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة.

655 -

[1739]- حديث: "مَنْ سَمِع النِّدَاء فَلَمْ يَأْتِهِ، فلا صَلاةَ لَهُ إلَاّ مِنْ عُذْرٍ"، قيل: يا رسول الله وما العذر؟ قال: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ".

(1) سنن أبي داود (رقم 577).

(2)

المجموع (3/ 232).

(3)

السنن الكبرى (2/ 302).

(4)

سنن الدارقطني (1/ 414).

(5)

في "ب"(الذي). والمثبت من "م" و"د".

ص: 917

أبو داود (1) والدارقطني (2) من حديث أبي جناب الكلبي، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ سَمِعَ الْمُنَادَي فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِن اتِّباعِهِ عُذرٌ"، قالوا: وما العذر؟ قال: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَم يَقْبَلِ الله مِنْهُ الصَّلاةَ الَّتِي صَلّى".

وأبو حناب ضعيف ومدلس، وقد عنعن. وقد ورآه قاسم بن أصبغ في "مسنده"(3) موقوفًا ومرفوعًا، من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به، ولم يقل في المرفوع:"إلَاّ مِنْ عُذْرٍ".

ورواه بقي بن مخلد وابن ماجه (4) وابن حبان (5) والدارقطني (6) والحاكم (7) عن عبد الحميد بن بيان، عن هشيم، عن شعبة بلفظ:"مَن سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلا صَلاةَ لَهُ إلَاّ مِنْ عُذْرٍ" مرفوعًا هكذا

وإسناده صحيح. لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، ثم أخرج له شواهد:

منها:

[1740]

- عن أبي موسى الأشعري، وهو من طريق أبى بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عنه بلفظ: "مَن سَمِعَ النِّدَاءَ فارغًا صَحِيحًا فَلَمْ

(1) سنن أبي داود (رقم 551).

(2)

سنن الدارقطني (1/ 420 - 421).

(3)

أخرجه ابن حزم في المحلى (4/ 190) من طريقه.

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 793).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2046).

(6)

سنن الدارقطني (1/ 420).

(7)

مستدرك الحاكم (1/ 245 - 246).

ص: 918