المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[1137] . ومعناه عند التِّرمذيّ (1) وأبي داود (2) والحاكم من - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتابُ الحيْضِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(4) كِتَابُ الصَّلاة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأذان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل فيما عارض ذلك

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب سجود التلاوة والشكر

- ‌تنبيه

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: [1137] . ومعناه عند التِّرمذيّ (1) وأبي داود (2) والحاكم من

[1137]

. ومعناه عند التِّرمذيّ (1) وأبي داود (2) والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: "حَذْفُ السَّلامِ سُنَّةٌ".

وقال الدَّارَقطني في "العلل"(3): الصواب موقوف، وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه.

‌تنبيه

حذف السلام: الإسراع به، وهو المراد بقوله:"جزم".

وأما ابن الأثير في "النهاية"(4) فقال: معناه: أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن آخره.

وتبعه المحب الطبري، وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير جزم لا يمد.

قلت: وفيه نظر؛ لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية، فكيف تحمل عليه الألفاظ النبوية؟!

381 -

[1138]- حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: "صَلِّ قَائِمًا؛ فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ".

(1) سنن التِّرمذيّ (رقم 297)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح، قال: وهو الذي يستحبه أهل العلم".

(2)

سنن أبي داود (رقم 1004)، وقال أبو داود:"قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذه الحديث". وقال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفارخوري الرملي، قال:"لما رجع الفريابي مكة ترك رفع هذه الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه".

(3)

العلل ().

(4)

النهاية في غريب الحديث (1/ 270).

ص: 635

البخاري (1) والنَّسَائيّ (2) وزاد: "فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلقٍ، لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلَّا وُسْعَها".

واستدركه الحاكم (3) فوهم.

382 -

[1139]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعى الرجل في صلاته.

التّرمذيّ (4) وابن ماجه (5) من حديث الحارث الأعور عن علي بلفظ: "لَا تُقْعِ بَيْن السَّجْدَتَيْن".

[1140]

- ورواه الحاكم في "المستدرك"(6) من حديث سمرة بن جندب.

[1141]

- وروى ابن السكن في "صحيحه" عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل والإقعاء في الصلاة.

[1142]

- وعن أنس بلفظ: نهى عن التورك والأقعاء في الصلاة. رواه ابن

(1) صحيح البخارى (رقم 1115).

(2)

لم أجدء في الصغرى ولا في الكبرى، ولم يعزه إِليه المزي في تحفة الأضرإف (8/ 185)، وعزاه ابن الملقِّن في البد والمنير (3/ 519) إلى النَّسَائيّ، كما عزاه إليه غير واحد من المخرِّجين، ويبدو من سياقهم أن بعضهم يأخذه عن بعض، انظر: تحفة المحتاج (1/ 287) ونصب الرّاية (2/ 175)، والدِّارية (1/ 209)، وشل السّلام (1/ 200).

(3)

مستدرك الحاكم (1/ 315).

(4)

سنن التِّرمذيّ (رقم 282) وقال: "هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الاقعاء".

(5)

سنن ابن ماجه (رقم 894).

(6)

مستدرك الحدكم (1/ 272).

ص: 636

السكن والبيهقي (1).

[1143]

- وروى مسلم في "صحيحه"(2) من حديث عائشة: وكان ينهى عن عقبة الشيطان.

قال أبو عبيد (3): هو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء.

قال النووي في "الخلاصة": قال بعض الحفاظ: ليس في الن في عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة.

قلت: وسيأتي فيما بعد حديث طاوس عن ابن عباس في أن الإقعاء سنة.

ويأتي ذكر من جمع بينهما في المعنى.

383 -

[1144]- قوله: ويروى: "لا تُقْعُوا كَإِقْعَاءِ الْكَلْب".

رواه ابن ماجه (4) من حديث علي، وأبي موسى بلفظ/ (5):"لا تُقْعِ إقعاءَ الكلب".

وفي إسناده الحارث الأعور وأبو نعيم النّخعي.

(1) السنن الكبرى (2/ 120).

(2)

صحيح مسلم (رقم 895).

(3)

غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 109).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 895).

(5)

[ق/ 147].

ص: 637

[1145]

- وروى أحمد (1) والبيهقي (2) من حديث أبي هريرة: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب.

وفي إسناده ليث بن أبي سليم (3).

[1146]

- ورواه ابن ماجه (4) من حديث أنس بلفظ: "إذا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُود فَلا تُقْعِ كَمَا يقْعِي الْكَلْبُ، ضَعْ إِلَيْتَكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَألْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْك بِالأرْضِ".

رواه ابن ماجه، وفيه العلاء بن زيدل، وهو متروك وكذبه ابن المديني (5)

384 -

[1147]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا تربع.

النَّسَائيّ (6) والدَّارَقطني (7) وابن حبان (8) والحاكم (9) من حديث عائشة.

(1) مسند أحمد (رقم 8106).

(2)

السنن الكبرى (2/ 120).

(3)

ليس في إسناد أحمد ذكر لليث بن أبي سليم، وإنما وقع ذلك عند البيهقي، وأحمد فرواه من طريق شريك بن عبد الله القاضي، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي هريرة.

وشريك ويزيد ضعيفان.

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 896).

(5)

انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 343)، والكامل (5/ 220)، والمجروحين (2/ 180)، وتهذيب الكمال (22/ 506).

(6)

سنن النَّسَائيّ (رقم 1661).

(7)

سنن الدِّارَقطنيّ (1/ 397).

(8)

صحيح ابن حبان (رقم 2512).

(9)

مستدرك الحاكم (1/ 275).

ص: 638

قال النَّسَائيّ: ما أعلم أحدا رواه غير أبي داود الحفري، ولا أحسبه إلا خطأ.

انتهى.

وقد رواه ابن خزيمة (1) والبيهقي (2) من طريق محمد بن سعيد [بن](3) الأصبهاني بمتابعة أبي داود فظهر أنه لا خطأ فيه.

[1148]

- وروى البيهقي (4) من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه: رأيت النبي غ في يه يدعو هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربِّع جالس.

[1149]

- ورواه البيهقي (5) عن حميد: رأيت أنسًا يصلي متربعا على فراشه.

وعلقه البخاري (6).

385 -

[1150]. حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يُصلِّي الْمَريضُ قائمًا إِنِ اسْتَطاعَ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعدًا، فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ أنْ يَسْجُدَ أَوْمَأ وَجَعَل سُجُودَه أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِه، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

(1) لم أجده عند ابن خزيمة بهذا الإسناد، وإنما رواه من طريق أبي داود الحفري أيضا، انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 1238).

(2)

السنن الكبرى (2/ 305).

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في باقي النسخ.

(4)

السنن الكبرى (2/ 305).

(5)

السنن الكبرى (2/ 305).

(6)

قال: وقال أنس: "وصلى أنس على فراشه"، وليس فيه ذكر التربع. انظر: فتح الباري (1/ 586).

ص: 639