الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصححه ابن القطان (1).
[1173]
- ورواه ابن خزيمة (2) وابن حبان (3) بهذا اللفظ (4) من حديث أبي هريرة، وفيه: قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ بها في نفسك.
[1174]
- وروى الحاكم (5) من طريق أشهب عن ابن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة مرفوعًا:"أمُّ الْقُرآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُها عِوَضًا مِنْها".
قال: وله شواهد. فساقها.
فائدة
احتج الحنفية على عدم تعيين الفاتحة بحديث المسيء صلاته؛ لأن فيه: " ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن".
وعنه للشافعية أجوبة، أقواها: حديث "لا تُخزِئُ صَلاةٌ. . ." المتقدِّم، ويحمل حديث المسيء على العاجز عن تَعَلُّمها وهو من أهل الأداء.
397 -
[1175]- حديث انصرف/ (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر
(1) بيان الوهم والأيهام (4/ 161).
(2)
صحيح ابن خزيمة (رقم 489).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 776، 1784، 1795).
(4)
لفظه: "مَن صَلى صَلاةً لَمْ يَقْرَأ فِيها بأُمِّ الْقُرْآن فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِي خِدَاجٌ، هِي خِدَاجٌ غَيرُ تَامٌّ".
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 238).
(6)
[ق/ 151].
فيها بالقراءة فقال: "هَلْ قَرَأَ مَعيِ أحدٌ"؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: "مَا لِي أُنازَعُ الْقُرْآن". فانتهى النّاس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة.
مالك في "الموطأ"(1) والشافعي عنه (2) وأحمد (3) والأربعة (4) وابن حبان (5) من حديث الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة، وفيه: فانتهى الناس.
وقوله: "فانتهى الناس. . ." إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه الخطيب (6).
واتفق عليه البخاري في "التاريخ"(7) وأبو داود (8) ويعقوب بن سفيان (9)، والذهلي (10) والخطابي (11) وغيرهم
(1) موطأ الأمام مالك (1/ 86).
(2)
معرفة السنن والآثار (رقم 912) من طريق الشافعي، عن مالك به.
(3)
مسند الأمام أحمد (رقم 7270).
(4)
سنن أبي داود (رقم 826)، وسنن التِّرمذيّ (رقم 312)، وسنن النَّسَائي (رقم 919)، وسنن ابن ماجه (رقم 848).
(5)
صحيح ابن حبان (رقم 1851).
(6)
انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 290 - 301).
(7)
التاريخ الأوسط (1/ 177)، وانظر: جزء القراءة خلف الإمام (رقم 28).
(8)
سنن أبي داود (1/ 219 - 220/ رقم 827).
(9)
المعرفة والتاريخ، للفسوي (1/ 393 - 394).
(10)
انظر: الموضع السابق من سنن أبي داود، وتهذيب السنن لابن القيم (1/ 392).
(11)
معالم السنن (1/ 391).
398 -
[1176]- حديث: عبادة بن الصامت: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال:"لَعَلَّكُم تَقْرَءُونَ خَلْفِي"؟ قلنا: نعم. قال: "فَلا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فإنَّه لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا".
أحمد (1) والبخاري في "جزء القراءة"(2) - وصححه. وأبو داود (3) والتِّرمذيّ (4) والدَّارَقطني (5) وابن حيان (6) والحاكم (7) والبيهقي (8) من طريق [ابن](9) إسحاق، حدثني مكحول، عن محمود بن ربيعة، عن عبادة.
وتابعه زبد بن واقد وغيره، عن مكحول.
ومن شواهده:
[1177]
- ما رواه أحمد (10) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 313، 316).
(2)
جزء القراءة خلف الإمام (رقم 70).
(3)
سنن أبي داود (رقم 823).
(4)
سنن التِّرمذيّ (رقم 311).
(5)
سنن الدَّرَقطني (1/ 318 - 319).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1785، 1792، 1848).
(7)
مستدرك الحاكم (1/ 238).
(8)
السنن الكبرى (2/ 165).
(9)
ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ ومصادر التخريخ.
(10)
مسند الإمام أحمد (4/ 236، 5/ 60).
محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"لَعَلَّكُم تَقْرَءُون والإمَامُ يَقْرَأُ؟ " قالوا: إنا لنفعل. قال: "لا إلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ".
إسناده حسن.
[1178]
- ورواه ابن حبان (1) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.
وزعم أن الطريقين محفوظان.
وخالفه البيهقي (2) فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة.
399 -
[1179]- حديث أبي سعيد: أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
هذا الحديثا ذكره ابن الجوزي في "التحقيق"(3) فقال: روى أصحابنا من حديثا عبادة وأبي سعيد، قالا: فذكره.
قال: وما عرفت هذا الحديث.
وعزاها غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشَّالَنْجِي.
قال ابن عبد اللهادي في "التنقيح"(4): رواه إسماعيل هذا، وهو صاحب الإمام أحمد من حديثهما بهذا اللفظ.
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1852).
(2)
السنن الكبرى (2/ 166).
(3)
التحقيق (1/ 372).
(4)
تنقيح التحقيق، لابن عبد اللهادي (1/ 384).