الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1436]
- وحديث واثلة بن الأسقع، رواه الشافعي (1) عن ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة، عن عبد الوهاب بن بخت، عن واثلة. وإسناده ضعيف.
[1437]
- وحديث وائل بن حجر، رواه أبو داود (2) والطبراني (3) من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، ولم يسمع منه.
[1438]
- وحديث يعقوب بن الحصين، رواه أبو نعيم في "المعرفة "(4) وفيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك.
[1439]
- وحديث أبي رمثة؛ رواه الطبراني (5) وابن منده، وفي إسناده نظر.
[1440]
- وحديث جابر بن سمرة؛ رواه مسلم (6) في حديث في آخره:
"وإنّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَع يَدَه عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِمَّ عَلَى أَخِيهِ من عَنْ يَمِينِه وَشِمَاله".
تنبيه
وقع في "صحيح ابن حبان"(7) من حديث ابن مسعود زيادة/ (8): وبركاته،
(1) مسند الشافعي (ص 43).
(2)
سنن أبي داود (رقم 997).
(3)
المعجم الكبير (ج 22/ رقم 71).
(4)
معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2815/ رقم 6667).
(5)
المعجم الكبير (ج 22/ رقم 6903).
(6)
صحيح مسلم (رقم 431).
(7)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1993).
(8)
[ق/ 182].
وهي عند ابن ماجه أيضًا (1) وهي عند أبي داود أيضًا (2) في حديث وائل بن حجر فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث.
497 -
[1441]. حديث سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا، وأن ينوي بعضنا بعضا.
أبو داود (3) والحاكم (4) بلفظ: أن نردّ على الإِمام، وأن نتحابّ، وأن يسلم بعضنا على بعض.
ورواه ابن ماجه (5) والبزار بلفظ: أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض زاد البزار: في الصلاة. وإسناده حسن.
وعند أبي داود (6) من وجه آخر عن سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا [كان](7) في وسط الصّلاة، أو حين انقضائها فابدءوا قبل السلام، فقولوا: " التَّحِيَّاتُ الطّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالُمُلْكُ لله، ثُمَّ سلِّمُوا عَلَى
(1) سنن ابن ماجه (رقم 914)، لم تقع في النسخة المطبوعة من ابن ماجه هذه الزيادة.
(2)
سنن أبي داود (رقم 997).
(3)
سنن أبي داود (رقم 1001).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 270).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 922).
(6)
سنن أبي داود (رقم 975).
(7)
في الأصل: (كنا)، والمثبت من باقي النسخ.
الْيَمِين، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى [قَارِئِكُمْ](1). وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ".
لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل.
498 -
[1442]- حديث علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعًا، وقبل العصر أربعًا يفصل بين كل ركعتين بالتّسليم على الملائكة المقربين، والنّبيين ومن تبعهم من المؤمنين.
أحمد (2) والتِّرمذيّ (3) والبزار (4) والنَّسَائيّ (5) من حديث عاصم بن ضمرة عنه في أثناء الحديث.
قال البزار: لا نعرفه إلا من حديث عاصم.
وقال التِّرمذيّ: كان ابن المبارك يضعف هذا الحديث.
* حديث: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذًا ذَكَرَهَا".
تقدم في "التيمم".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن على الترتيب.
(1) في الأصل: (أقاربكم). والمثبت من باقي النسخ.
(2)
مسند الإِمام أحمد (1/ 85، 160).
(3)
سنن التِّرمذيّ (رقم 598).
(4)
مسند البزار (رقم 673).
(5)
السنن الكبرى (رقم 339).
تقدم في "الأذان".
[1443]
- وللترمذي (1) والنَّسَائيّ (2) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.
فعلى هذا لم تفته إلا ثلاثة.
وقول الرّاوي: إنه شغل عنها، أما في الثّلاثة فظاهر، وأمّا في العشاء فالمراد أنه أخّرها عن وقتها المعتاد.
[1444]
. ورواه النَّسَائيّ (3) وابن حبان (4) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالًا فأقام ..... الحديث.
وفي آخره: وذلك قبل أن ينزل رجالًا وركبانًا.
(1) سنن التِّرمذيّ (رقم 179).
(2)
سنن النَّسَائيّ (رقم 662).
(3)
سنن النَّسَائيّ (رقم 661).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2890)، وفيه:"قبل أن ينزل في القتال" وليس عنده: "قبل أن ينزل رجالًا وركبانًا"، وعند النَّسَائيّ:(وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل)، وكلتا الجملتين في أول الحديث. وإنما الصيغة عند الإِمام أحمد في المسند (3/ 49) والدرامي (رقم 1524):
"وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ". اللّفظ لأحمد.