المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل فيما عارض ذلك - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتابُ الحيْضِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(4) كِتَابُ الصَّلاة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأذان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل فيما عارض ذلك

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب سجود التلاوة والشكر

- ‌تنبيه

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: ‌فصل فيما عارض ذلك

‌فصل فيما عارض ذلك

[1118]

. حديث في ذلك عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَا لِي أَرَاكُم رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كأنَّها أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُس! اسْكُنُوا في الصَّلاة".

رواه مسلم (1).

ولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في الموضع المخصوص وهو الركوع والرفع منه؛ لأنه مختصر من حديث طويل، وبيان ذلك: أن مسلما رواه أيضا (2) من حديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم:"عَلامَ تُومِئُون بِأَيْدِيكُمْ كَأنَّها أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُس، إنَّما يَكْفِي أَحَدَكُمْ أن يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِه، ثُمّ يُسَلِّم عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِه وَمِنْ عَنْ شِمَالِه".

وفي رواية (3): "إذا سَلَّم أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلا يُومِئُ بِيَدَيْه" وقال ابن حبّان (4): ذكر الخبر المتقصِّي (5) للقصّة المختصرة المتقدمة بأن

(1) صحيح مسلم (رقم 430).

(2)

المصدر السابق (رقم 431).

(3)

المصدر السابق (رقم 431)(121).

(4)

في صحيحه (الإحسان: 5/ 199).

(5)

في هامش "الأصل": "أي المبين الموضح أو المصرح". وفي الإحسان: (المقتضي للفظة المختصرة).

ص: 623

القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم، دون الرفع الثابت عندالركوع.

ثم رواه (1) كنحو رواية مسلم.

قال البخاري (2): من احتج بحديث جابر بن سمرهَ على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم، هذا مشهور لا خلاف فيه إنه إنما كان في حال التشهد (3).

[1119]

- حديث آخر: عن البراء بن عازب رأيت رسوله الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد.

رواه أبو داود (4) والدَّارَقطنيّ (5) وهو من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.

واتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه - بدونها. شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ.

وقال الحميدي (6): إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد.

(1) الإحسان (رقم 1880).

(2)

جزء رفع اليدين في الصلاة (ص 90/ رقم 79).

(3)

في هامش الأصل ما نصه: "أي: أنّ المنعَ من الرَّفع كان في حال التّشهّد بلا خلاف".

(4)

سنن أبي داود (رقم 749).

(5)

سنن الدّارَقطني (1/ 293).

(6)

السنن الكبرى للبيهقي (2/ 76).

ص: 624

وقال عثمان الدارمي (1)، عن أحمد بن حنبل: لا يصح.

وكذا ضعفه البخاري (2) وأحمد (3) ويحيى (4) والدارمي والحميدي (5) وغير واحد (6).

وقال يحيى بن محمد بن يحيى، سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهٍ، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره، لا يقول فيه: ثم لا يعود فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها.

وقال البيهقي (7): رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه؛ فقيل: عن أخيه عيسى عن أبيهما، وقيل: عن الحكهم، عن ابن أبي ليلى.

وقيل: عن يزيد بن أبي زياد.

قال عثمان الدارمي (8): لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد.

وقال البزار (9): لا يصح قوله في الحديث ثم لا يعود.

(1) السنن الكبرى (2/ 76).

(2)

جزء رفع اليدين (ص 84، 86/ رقم 74، 75).

(3)

العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله - (1/ 368 - 369/ رقم 708).

(4)

تاريخ الدوري (3/ 264).

(5)

مسند الحميدي (رقم 724).

(6)

انظر: سنن الدَّارّقطني (2/ 294)، والتمهيد (5/ 58، 9/ 220).

(7)

السنن الكبرى (2/ 77).

(8)

السنن الكبرى للبيهقي (2/ 78).

(9)

انظر: التمهيد (5/ 58).

ص: 625

وروى الدَّارَقطني (1) من طريق علي بن عاصم، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يزيد بن أبي زياد، هذا الحديث/ (2). قال علي بن عاصم: فقدمت الكوفة فلقيت يزيد بن أبي زياد، فحدثني به وليس فيه: ثم لا يعود. فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه: ثم لا يعود؟! قال: لا أحفظ هذا.

وقال ابن حزم (3): حديث يزيد إن صح دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز؛ فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره.

[1120]

- حديث آخر: عن عبد الله بن مسعود قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة.

رواه أحمد (4) وأبو داود (5) والتِّرمذيّ (6) من حديث عاصم بن كليب، عن

عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن ابن مسعود به.

ورواه ابن عدي (7) والدَّارَقطنيّ (8) والبيهقي (9) من حديث محمد بن جابر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: صليت

(1) سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 294).

(2)

[ق/ 144].

(3)

المحلى (3/ 235).

(4)

مسند الإمام أحمد (رقم 3681).

(5)

سنن أبي داود (رقم 748).

(6)

سنن التِّرمذيّ (رقم 256).

(7)

الكامل (6/ 152).

(8)

سنن الدَّارَقطني (1/ 295).

(9)

السنن الكبرى (2/ 79 - 80).

ص: 626

مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة.

وهذا الحديث حسّنه التِّرمذيّ، وصححه ابن حزم.

وقال ابن المبارك (1): لم يثبت عندي.

وقال ابن أبي حاتم (2) عن أبيه قال: هذا حديث خطأ.

وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم: هو ضعيف نقله البخاري عنهما (3) وتابعهما على ذلك.

وقال: أبو داود (4): وليس هو بصحيح.

وقال الدَّارَقطنيّ (5): لم يثبت.

وقال ابن حبان في "الصلاة": هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللا تبطله.

وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى.

أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في "الموضوعات"(6) وقال عن

(1) سنن التِّرمذيّ (2/ 38)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 79).

(2)

علل ابن أبي حاتم (1/ 96).

(3)

جزء رفع اليدين في الصلاة (ص 79 - 80/ رقم 70)، وانظر العلل ومعرفة الرجال. رواية عبد الله. (1/ 369 - 370).

(4)

سنن أبي داود (رقم 748).

(5)

قال في سننه (1/ 295): لا تفرد به محمد بن جابرء وكان ضعيفا- عن حماد، عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا، عن عبد الله من فعله، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب".

(6)

الموضوعات لابن الجوزي (2/ 96).

ص: 627

أحمد: محمد بن جابر لا شيء، ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه (1).

قلت: وقد بينت في "المدرج" حال هذا [الخبر](2) بأوضح من هذا.

وفي الباب:

[1121]

- عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود.

رواه البيهقي في "الخلافيات"(3) وهو مقلوب مو ضوع.

[1122]

. وعن أنس: "مَن رَفَع يَدَيَهُ في الصَّلاةِ فَلا صَلاةَ لَهُ".

رواه الحاكم في "المدخل" وقال: إنه موضوع (4).

[1123]

. وعن أبي هريرة مثله. رواه ابن الجوزي في "الموضوعات"(5) سبقه بذلك الجورقاني (6).

[1124]

- وعن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك.

قال ابن الجوزي. بعد أن حكاه في "التحقيق"(7).: هذا الحديث لا أصل له،

(1) انظرء العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله - (1/ 389/ رقم 770، و 374/ رقم 719) من كلام ابن معين.

(2)

في الأصل: (المدرج) وهو خطأ، وصوابه من باقي النسخ.

(3)

انظر: مختصر خلافيات البيهقي (2/ 85).

(4)

أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 334).

(5)

الموضوعات (2/ 96 - 97).

(6)

الأباطيل والمناكير (2/ 15).

(7)

التحقيق أحاديث الخلاف (1/ 332، 334).

ص: 628

ولا يعرف من رواه، والصحيح عن ابن عباس خلافه.

[1125]

- وعن ابن الزبير نحوه.

[قال ابن الجوزي (1): لا أصل له، ولا يعرف من رواه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه](2).

وقال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة.

375 -

[1126]. حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

أبو داود (3) والتِّرمذيّ (4) وابن ماجه (5) وابن حبان (6) من حديث عيد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن عطاء، سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فلم؟! فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة، [قال] (7):

بلى. قالو ا: فأعرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يرفع يديه حتى

(1) الموضع السابق.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.

(3)

سنن أبي داود (رقم 730).

(4)

سنن التِّرمذيّ (رقم 304).

(5)

سنن ابن ماجه (رقم 862).

(6)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1870).

(7)

في الأصل: (قالوا)، والصواب المثبت كما في باقي النسخ.

ص: 629

يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل [عظم](1) موضعه. . . الحديث بطوله.

وأعله الطحاوي (2) بأن محمد بن عمرو لم يدرك أبا قتادة قال: ويزيد ذلك بيانا أن عطاف بن خالد رواه عن/ (3) محمد بن عمرو، قال: حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا.

وقال ابن حبان (4): سمع هذا الحديث محمد بن عمرو من أبي حميد، وسمعه من عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، فالطريقان محفوظان.

قلت: السياق يأبى ذلك كلَّ الإباء، والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه هو: محمّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، وهو لم يلق أبا قتادة، ولا قارب ذلك إنما يروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين، وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه، فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره وأخرج الحديث من طريقه (5).

وللحديث طرق عن أبي حميد، سُمِّيَ في بعضها من العشرة: محمد بن مسلمة، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، وهذه رواية ابن ماجه (6) من حديث

(1) في الأصل: (عضو)، والمثبت من باقي النسخ ومصادر التخريج.

(2)

شرح معاني الآثار (1/ 259).

(3)

[ق/145].

(4)

الإحسان (1/ 182).

(5)

صحيح البخاري (رقم 828).

(6)

سنن ابن ماجه (رقم 863).

ص: 630

عباس ابن سهل بن سعد، عن أبيه. ورواها ابن خزيمة (1) من طرق أيضا.

376 -

[1127]- حديث: " ثلاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِين: تَعْجيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمال فِي الصَّلاةِ".

الدّارَقطني (2) والبيهقي (3) من حديث ابن عباس بلفظ: "إنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ. . .". فذكره.

قال البيهقي: يعرف بطلحة بن عمرو (4)، واختلف عليه فيه؛ فقيل: عنه عن عطاء عن ابن عباس. وقيل: عن أبي هريرة.

[1128]

- وروياه (5) أيضا من حديث محمد بن أبان عن عائشة موقوفًا.

قال البيهقي: إسناده صحيح، إلّا أنّ محمد بن أبان لا يعرف سماعه من عائشة.

قاله البخاري (6).

[1129]

. ورواه ابن حبان (7) والطّبراني في "الأوسط"(8) من حديث ابن

(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 637).

(2)

سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 284).

(3)

السنن الكبرى (2/ 29).

(4)

زاد: وليس بالقوي.

(5)

المصدران السابقان.

(6)

التارفي الكبير (1/ 32).

(7)

الإحسان (رقم 1770).

(8)

المعجم الأوسط (رقم 1905).

ص: 631

وهب، عن عمرو بن الحارث أنه سمع عطاء يحدث عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول "إنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ أُمِرْنَا أَنْ نؤخِّر سَحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نمِسَكَ بِأيمانِنَا عَلى شَمائِلِنا في صَلاتِنَا". وقال ابن حبان بعده: سمعه ابن وهب من عمرو بن الحارث، ومن طلبة بن عمرو جميعا. وقال الطبراني: لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن وهب، تفرد به حرملة.

قلت: أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة.

[1130]

- وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه العقيلي (1) وضعفه.

ومن حديث حذيفة أخرجه الدَّارَقطني في "الأفراد".

[1131]

- وفي "مصنف بن أبي شيبة"(2) من حديث أبي الدرداء موقوفًا: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

[1132]

- ورواه الطبراني من حديثه موفوعًا نحو حديث أبي هريرة.

377 -

[1133]- حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم أخذ شماله بيمينه.

أبو داود (3) وابن حبان (4) من حديث محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل (5)، عن

(1) الضعفاء للعقيلي (4/ 404 - 5، 4) ترجمة (يحيى بن سعيد بن سالم القداح) وقال: "في حديثه مناكير".

(2)

المصنف (1/ 342/ رقم 3936).

(3)

سنن أبي داود (رقم 723).

(4)

صحيح ابن حبان (رقم 1862).

(5)

في هامش "الأصل": "وقع عند ابن حبان: وائل بن علقمة". هو كذلك.

ص: 632

وائل بق حجر قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا دخل في الصف رفع يديه وكبر، ثم التحف فأدخل يده في ثوبه، فأخذ شماله بيمينه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما وكبر، ثمّ ركع فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وكبر، وسجد ثم وضع وجهه بين كفيه.

قال ابن جحادة: فذكرت ذلك للحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله، وتركه من تركه.

وأصله في "صحيح مسلم (1). ورواه النَّسَائيّ (2) بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله.

ورواه ابن خزيمة (3) بلفظ: وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.

378 -

[1134]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والسّاعد.

أبو داود (4) وابن خزيمة (5) وابن حبان (6) من حديث وائل بن حجر.

اختصره أبو داود ولفظه: ثمّ ضع يده اليمنى على ظهو اليسرى والرسغ والسّاعد.

(1) صحيح مسلم (رقم 401)

(2)

سنن النَّسَائيّ (رقم 887).

(3)

صحيح ابن خزيحة (رقم 479).

(4)

سنن أبي داود (رقم 727).

(5)

صحيح ابن خزيمة (رقم 480).

(6)

صحيح ابن حبان (رقم 1857).

ص: 633