الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسناده ضعيف (1)
تنبيه
الرفع مجازٌ عن عَدم التكليف؛ لأنه يكتب لهم فعل الخير. قاله ابن حبان (2).
294 -
[858]- حديث: "مُروا أَوْلادَكُمْ بالصَّلاةِ وَهُم أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيها وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر، وَفَرِّقوا بَيْنَهُم فِي الْمَضَاجِع".
أبو داود (3) والحاكم (4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وهما (5) والتّرمذيّ (6) والدّارَقطني (7) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، نحوه. ولم يذكر التفرقة.
وفي الباب:
[859]
- عن أبي رافع، قال: وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم (8) بعد
(1) في إسناده: عبد العزيز بن عبيد الله شيخ لا يحدث إلا ابن عياش، ضعفه يحيى بن معين، وغيره انظر: الضعفاء للعقيلي 3/ 21، والجرح والتعديل (5/ 387).
(2)
انظر: صحيحه (الإحسان 1/ 357).
(3)
سنن أبي داود (رقم 495).
(4)
المستدرك (1/ 197).
(5)
يعني أبا داود (رقم 494)، والحاكم في المستدرك (1/ 201).
(6)
سنن الترمذي (رقم 407).
(7)
سنن الدّارَقطنيّ (1/ 230).
(8)
من قوله في (ص
…
): "البَيهقيّ من حديث أبي محذورة .... " إلى هنا ساقط من "ب".
وفاته فيها مكتوب: "بسمِ الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وفرِّقوا بَيْنَ مَضَاجِع الْغِلْمَان وَالْجَوارِي، وَالإخْوَة والأَخَوَاتِ لِسَبعْ سِنينَ، واضْربوا أَبْنَاءَكم عَلَى الصَّلاةِ إذَا بَلَغوا. أظنّه- تِسْع سِنِين".
[860]
- وروى أبو داود (1) من طريق هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب/ (2) الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأة. وفي رواية.: لامرأته: متى يصلى الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا عَرَف يَمِينَة مِنْ شِمَالِهِ فَمروه بِالصَّلاةِ".
قال ابن القطّان (3): لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل الذي روت عنه (4).
انتهى.
وقد رواه الطَّبراني (5) من هذا الوجه، فقال: عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم به.
وقال: لا يروى عن عبد الله بن خبيب- وله صحبة- إلا بهذا الإسناد، وتفرد به عبدالله بن نافع، عن هشام.
وقال ابن صاعد: إسناد حسن غريب.
[861]
- وعن أبي هريرة نحو الأول؛ رواه العقيلي (6) في ترجمة محمد بن
(1) سنن أبي داود (رقم 497).
(2)
[ق/117].
(3)
انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 340).
(4)
وتمامه عند ابن القطان: "ولا صحت له صحبة".
(5)
المعجم الصغير (رقم 274).
(6)
الضعفاء، للعقيلي (4/ 50).
الحسن بن عطية العوفي، عن محمد بن عبد الرحمن، عنه.
قال: وروي عن محمد بن عبد الرحمن مرسلا وهو أولى (1)، والرواية في هذا الباب فيها لين.
[862]
- ورواه أبو نعيم في "المعرفة"(2) من حديث عبد الله بن مالك الخثعمي. وإسناده ضعيف.
[863]
- وعن أنس بلفظ: "مُروهُمْ بالصَّلاةِ لِسَبع، واضْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِثَلاثَةَ عَشَر" رواه الطَّبرانيّ (3).
وفي إسناده داود بن المحبر، وهو متروك، وقد تفرد به فيما قاله الطَّبرانيّ.
* حديث: "إذا نَسِيَ أَحَدُكُم صَلاة أو نَامَ عَنْهَا؛ فَلْيُصَلِّها إذَا ذَكرَها".
تَقَدَّم في "التيمم" وهو عند الستة عن أنس، والنوم من أفراد مسلم.
295 -
[864]- حديث: "لا صَلاةَ بَعْد الصّبْحِ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْد الْعَصْر حَتى تَغْرُبَ الشمْسُ".
متفق عليه (4) من حديث أبي سعيد:
وفي لفظ للبخاري (5)"حَتى تَرْتَفِعَ الشَّمْس".
(1) ذكر العقيلي إسناده فقال: "حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن أبي سعيد بن عطية، عن محمد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم .... ".
(2)
انظر: معرفة الصحابة، لأبي نعيم (4/ 1809/ رقم 4574).
(3)
المعجم الأوسط (رقم 4129).
(4)
انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 586)، وصحيح مسلم (رقم 827).
(5)
صحيح البخاري (رقم 586).
[865]
- واتفقا عليه (1) من حديث أبي هريرة بلفظ: نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
…
الحديث.
[866 - 867]- وبنحوه عن عمر (2) وابن عمر (3).
[868 - 875]- ولمسلم عن عمرو بن عبسة (4) وعقبة بن عامر (5) وعائشة (6).
[871]
- وللبخاري (7) عن معاوية.
[872]
- ولأبي داود (8) عن علي: "لا تُصَلّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إلا أَنْ تصلّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ".
وظاهره مخالف لما تَقَدَّم، مع صحة إسناده.
قال التّرمذيّ (9): وفي الباب عن علي، وأبن مسعود، وأبي سعيد، وأبي
(1) صحيح البُخاريّ (رقم 588)، وصحيح مسلم (رقم) 825).
(2)
صحيح البُخاريّ (رقم 581)، وصحيح مسلم (رقم 826).
(3)
صحيح البُخاريّ (رقم 582)، وصحيح مسلم (رقم 828).
(4)
صحيح مسلم (رقم 832).
(5)
صحيح مسلم (831).
(6)
صحيح مسلم (رقم 833).
(7)
انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 587).
(8)
انظر: سنن (رقم 1274)، ولفظه:"نهى عَن الصَّلاةِ بَعْد العَصْر إلا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ"، وأما ما ذكره المصنف فهو لفظ الإمام أحمد في "مسنده"(رقم 1073)، والنَّسائيّ في السنن الكبرى (رقم 1552)، وابن خزيمة في صحيحه (رقم 1285)، وابن حبان (رقم 1547) وغيرهم.
(9)
انظر: سنن الترمذي (1/ 343 - إثر حديث رقم 183)، لكن ليس في المطبوع ذكر (أبي سعيد)، لكن ورد ذكره في "تحفة الأحوذي"(1/ 540).
هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عمر، [وسمرة](1) بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عبسة، ويعلى بن أمية، ومعاوية والصنابحي. انتهى.
وفيه أيضا: عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبي ذر، وأبي قتادة، وحفصة، وأبي الدرداء، وصفوان بن المعطل، وغيرهم.
296 -
[873]- حديث: "إنّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ وَمَعَها قَرْن الشَيْطَانِ، فَإذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَها، ثُمّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإذا زَالَتْ فَارَقَها، فَإذا دَنَتْ إلَى الْغُروبِ قَارَنَها، فَإذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فَنَهَى عَنِ الصلاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَات".
مالك في "الموطأ"(2) والشافعي (3) عنه، والنسائي (4) وابن ماجه (5) من رواية عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي.
قال ابن عبد البر (6): اتفق جمهور رواة مالك عنه على سياقه، وقال مطرف
(1) في الأصل: (سلمة) وهو خطأ، والتصويب من باقي النسخ.
(2)
الموطأ (1/ 219).
(3)
مسند الشافعي (ص 166).
(4)
سنن النّسائيّ (رقم 559).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 1253) من طريق معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي عبد الله الصنابحي به.
(6)
التمهيد (4/ 1 - 2)، وانظر: الاستيعاب (3/ 1002).
وإسحاق بن الطباع وغيرهما: "عن أبي عبد الله الصنابحي" وهو الصواب.
وهو عبد الرحمن بن عسيلة، وهو تابعي كبير لا صحبة له.
وقال ابن القطان (1): نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وترجم ابن السكن باسمه في الصحابة. وقال عباس عن ابن معين (2): يشبه أن تكون له صحبة. ثم حكى (3) الخلاف فيه إلى أن قال: ولست أثبت أنه عبد الرحمن بن عسيلة، ولا أثبت أن له صحبة. انتهى.
[874]
- ورواه مسلم (4) من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل.
[875]
- ورواه/ (5) ابن حبان (6) وابن ماجه (7) والحاكم (8) والطَّبرانيّ من حديث أبي هريرة، قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، في حديث طويل.
[876]
- ورواه الطَّبرانيّ (9) من حديث مرة بن كعب نحوه.
(1) انظر: بيان الوهم والإيهام (2/ 615 - 616) وفيه بحث في دفع الوهم عن مالك رحمه الله تعالى.
(2)
انظر: روايهَ الدورىِ (3/ 38).
(3)
أي ابن القطان.
(4)
تقدم.
(5)
[ق/118].
(6)
الإحسان (رقم 1542).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 1252).
(8)
المستدرك (3/ 518).
(9)
المعجم الكبير (20/ 320/ رقم 757).
297 -
[877]- حديث: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، فإنّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، لَا وَقْتَ لَهَا غَيرُه".
[الدّارَقطنيّ (1) والبَيهقيّ في "الخلافيات" (2) من حديث أبي هريرة بسندٍ ضعيف (3) دون قوله: "لا وَقْتَ لَهَا غَيْره"](4).
وقد تَقَدَّم في "التيمم" وأصله في "الصحيحين"، دون قوله:"فَإنّ ذَلِكَ وَقْتهَا".
298 -
[878]- حديث: "يَا عَلي لا تُؤَخِّر أربعًا: الْجَنَازَة إذَا حَضَرَتْ
…
" الحديث.
الذي في كتب الحديث: "لا تؤخِّر ثلاثًا: الصلاةُ إذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ، والأَيّمُ إذا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤًا"
وقد أورده المصنّف في "النّكاح" على الصواب، ثم أورده كما هنا، وكذا رواه التّرمذيّ (5) من حديث علي.
وقال: غريب وليس إسناده بمتصل، وهو من رواية ابن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن
(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 423) بلفظ: "من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها".
(2)
انظر: مختصر الخلافيات (2/ 149 - 150).
(3)
وسنده ضعيف جدا، فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك قاله البُخاريّ وغيره.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من باقي النسخ.
(5)
سنن التّرمذيّ (رقم 1075).
علي وسعيد مجهول (1) وقد ذكره ابن حبان في "الضعفاء"(2) فقال: سعيد ابن عبد الرحمن بن عبد الله.
ورواه الحاكم (3) من هذا الوجه فجعل مكانه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وهو من أغلاطه الفاحشة (4).
ورواه ابن ماجه (5) مقصرًا على قوله: "لا تؤخِّر الْجَنَازةَ إذَا حَضَرَتْ".
لكن يعارضه:
[879]
- ما رواه مسلم (6) من حديث عقبة بن عامر الجهني: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة
…
الحديث.
وحمله بعضهم على الدفن فقط، لكن في "الجنائز" لابن شاهين بلفظ: أن نصلي فيهن على موتانا. لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف. وقال البَيهقيّ (7): أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث على هذا.
(1) انظر: الجرح والتعديل (4/ 37).
(2)
انظر: كتاب المجروحين (1/ 323)، وقال فيه: روى عن عبيد الله بن عمرو وغيره من الثقات أشياء موضوعة يتخايل إلى من سمعها أنه كالمتعمد لها، وذكر هذا الحديث من جملة أحاديثه.
(3)
المستدرك (2/ 162 - 163).
(4)
وهو عين صنيع ابن حبان في كتاب المجروحين، فكان الحافظ ابن حجر لم يلاحظ اتفاقهما في الخلط بن الترجمتين، فاقتصر على بيان خطأ الحاكم وحده.
(5)
سنن ابن ماجه (1486).
(6)
صحيح مسلم (رقم 831).
(7)
السنن الكبرى (7/ 132).
299.
[880]- حديث: "إذَا دَخَل أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلّي رَكعَتَين".
متفق عليه (1) من حديث أبي قتادة.
[881]
- ورواه ابن عدي (2) من حديث أبي هريرة، وزاد:"فَإنَّ الله جَاعِلُ بِرَكَعَتَيْهِ فِي نَفْسِه خَيْرًا".
وقال العقيلي (3): لا أصل له من حديثه.
وتفرد به إبراهيم بن زيد بن قديد، عن الأوزاعي، عن يحيى عن أبي سلمة عنه.
قال: ابن عدي (4): لا أعرفه.
300 -
[882]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ لِصَلاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا".
متفق عليه (5) من حديث ابن عمر بزيادة: "فإنَّهَا تَطْلَعُ بِقَرْنَي شَيْطَان".
[883]
- ورواه مسلم (6) عن عائشة نحوه.
(1) صحيح البُخاريّ (رقم 1167)، وصحيح مسلم (رقم 714).
(2)
الكامل (1/ 252).
(3)
الضعفاء (1/ 72)، ولفظه: "
…
فلا أصل له من حديث الأوزاعي".
(4)
الكامل (1/ 252) ولفظه: "وإبراهيم بن يزيد هذا لا يحضرني له حديث غير هذا، وهذا بهذا الإسناد منكر". وقال العقيلي (الضعفاء1/ 71): "في حديثه وهم وغلط".
(5)
صحيح البُخاريّ (رقم 585)، وصحيح مسلم (رقم 828).
(6)
صحيح مسلم (رقم 833).