الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[940، 941]- وأبو داود (1) من حديث عمرو بن أمية الضمري، وذي مخبر.
[942]
- والنَّسائيّ (2) من حديث أبي مريم السلولي، وفي حديثهم: ذكر الأذان والإقامة.
[943]
- ورواه البزار والطَّبرانيّ في "الأوسط"(3) من حديث ابن عباس، وفيه: فأمر مؤذنا فأذن كما كان يؤذن.
فائدة
[944]
- أخرج مسلم (4) من حديث أبي هريرة ما يدل على أن القصة كانت بخيبر، وبذلك صرح ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي، فقالوا: إنّ ذلك كان حين قُفولِه من خَيبر.
وقال ابن عبد البر (5): هو الصحيح. وقيل: مرجعه من حنين.
وفي حديث ابن مسعود: أن ذلك كان عام الحديبية.
[945]
- وفي حديث عطاء بن يسار مرسلا: أن ذلك كان في غزوة تبوك.
قال ابن عبد البر: أحسبه وهما. وقال الأصيلي: لم يعرض ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة.
وقال ابن الحصار: هي ثلاث نوازل مختلفة.
(1) سنن أبي داود (رقم 444، 445).
(2)
سنن النَّسائيّ (رقم 41).
(3)
المعجم الأوسط (رقم 5556).
(4)
صحيح مسلم (رقم 680)(309).
(5)
انظر: التمهيد (6/ 388 - 389)، ولفظه: (وقول ابن شهاب في هذا الحديث، عن سعيد ابن المسيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أصح من قول من قال: إن ذلك كان مرجعه من حنين، لان ابن شهاب أعلم الناس بالسير والمغازي، وكذلك سعيد ابن المسيب، ولا يقاس بهما المخالف لهما في ذلك
…
".
* قوله: لحديث أبي سعيد، فإنه لم يأمر للعشاء بالأذان.
تَقَدَّم حديث أبي سعيد قريبا.
* حديث: أنه في صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر بأذان وإقامتين.
هو في حديث جابر الطويل عند مسلم، تَقَدَّم.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين، من غير أذان.
تَقَدَّم بيانه في أول الباب.
320 -
[946]- حديث ابن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة فرادى، إلا أن المؤذن كان يقول: قد قامت الصلاة مرتين.
أحمد (1) والشافعي (2) وأبو داود (3) والنَّسائيّ (4) وأبو عوانة (5)
(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 5569).
(2)
انظر: معرفة السّنن والآثار (رقم 589).
(3)
سنن أبي داود (رقم 510).
(4)
سنن النَّسائيّ (رقم 628)، وفي السّنن الكبرى (رقم 1632).
(5)
مستخرج أبي عوانة (1/ 329).
والدّارَقطنيّ (1) وابن خزيمة (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) من حديث شعبة، عن أبي جعفر المؤذن، عن مسلم [أبي المثنى](5)، عنه.
قال شعبة: لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث (6).
فقال ابن حبان: اسمه محمد بن مسلم بن مهران.
وقال الحاكم: اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي. ووهم الحاكم في ذلك.
ورواه أبو عوانة (7) والدّارَقطنيّ (8) من طريق سعيد بن المغيرة الصياد، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر.
وأظن سعيدًا وهم فيه، وإنما رواه عيسى، عن شعبة، كما تَقَدَّم، لكن سعيد وثقه أبو حاتم (9).
[947]
- وروى ابن ماجه (10) من حديث سعد القرظ مرفوعًا: كان أذان بلال مثنى مثنى، وإقامته مفردة.
(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 239).
(2)
صحيح ابن خزيمة (رقم 374).
(3)
الإحسان (رقم 1674، 1677).
(4)
المستدرك (1/ 197).
(5)
في الأصل: (ابن المثنى) هو خطأ، والصواب من باقي النسخ، ومصدر التخريج.
(6)
لفظ شعبة في مسند الإمام أحمد: "لا أحفظ عنه غير هذا"، وفي سنن أبي داود، والنَّسائيّ في الكبرى، وصحيح ابن خزيمة:"لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث".
(7)
مستخرج أبي عوانة (1/ 329).
(8)
سنن الدّارَقطنيّ (1/ 239).
(9)
الجرح والتعديل: (4/ 67).
(10)
سنن ابن ماجه (رقم 731).
[948]
- وعن أبي رافع نحوه (1). وهما ضعيفان.
321 -
[949]- قوله: إن أبا محذورة لما حكى الأذان عن تلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التكبير في أوله أربعا/ (2).
هو كما قال، فقد ساقه من حديث أبي محذور 9 بتربيع التكبير في أوله الشافعي (3) وأبو داود (4) والنَّسائيّ (5) وابن ماجه (6) وابن حبان (7).
ورواه مسلم من حديث أبي محذورة (8)، فذكر التكبير في أوله مرتين فقط.
وقال ابن القطان (9): الصحيح في هذا تربيع التكبير، وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة - وقد قيد بذلك في نفس الحديث - يعني الآتي بعد قليل (10).
قال: وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. انتهى.
(1) سنن ابن ماجه (رقم 732).
(2)
[ق/126].
(3)
المسند (ص 31).
(4)
سنن أبي داود (رقم 502، 553).
(5)
سنن النَّسائيّ (رقم 631، 632).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم 708، 759).
(7)
الإحسان (رقم 1681).
(8)
صحيح مسلم (رقم 379).
(9)
في الوهم والإيهام (5/ 602).
(10)
ما بين الشرطتين من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وقد رواه أبو نعيم في "المستخرج"(1)، والبَيهقيّ (2) من طريىَ إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، بسنده، وفيه: تربيع التكبير.
وقال (3) بعده: أخرجه مسلم، عن إسحاق.
وكذلك أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه"(4) من طريق علي بن المديني عن معاذ.
322 -
[950]- حديث عبد الله بن زيد في الأذان: وفيه تربيع التكبير في أوله، وهي قصة مشهورة.
أبو داود (5) وابن خزيمة وإبن حبان في "صحيحيهما"(6) والبَيهقيّ (7) من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن [ابن](8) إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي قال: لما أمر رسول اللهُ بعمل الناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي
(1) مستخرج أبي نعيم.
(2)
في معرفة السّنن والآثار (1/ 425/ رقم 558).
(3)
يعني: البَيهقيّ.
(4)
انظر مستخرج أبي عوانة (1/ 330).
(5)
سنن أبي داود (رقم 499).
(6)
صحيح ابن خزيمة (رقم 371)، وصحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1679)، وقال ابن خزيمة:"سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا".
(7)
السّنن الكبرى (1/ 390 - 391).
(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من باقي النسخ، ومصادر التخريج.
وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا. فذكر الحديث. وفيه: تربيع التكبير وإفراد الإقامة. وفيه: "فَقُمْ مَعَ بِلالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذنِّ بِهِ؛ فإنَّه أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ". وفيه: أن عمر جاء فقال: قد رأيت مثل ما رأى.
ورواه أحمد (1) عن يعقوب به.
ورواه التّرمذيّ (2) وابن ماجه (3) أيضا من حديث ابن إسحاق.
ورواه أحمد (4) والحاكم (5) من وجه آخر، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد.
وقال: هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد. ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهري. قال: وأما أخبار الكوفيين في هذه القصة فمدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عليه؛ فمنهم من قال:"عن معاذ بن جبل "ومنهم من قال: "عن عبد الله بن زيد"، ومنهم من قال غير ذلك، وأما طريق ولد عبد الله بن زيد فغير مستقيمة الإسناد.
كذا قال الحاكم! وقد صحح الطريق الأولى من رواية محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه البُخاريّ فيما حكاه التّرمذيّ في "العلل" عنه.
(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 16478).
(2)
سنن الترمذيّ (رقم 189) وقال: "حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح".
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 706).
(4)
مسند الإمام أحمد (رقم 16477).
(5)
المستدرك (3/ 336).