الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه حديث أبي حميد.
وقد رواه الدَّارَقطني (1) بلفظ: كان إذا سجد يستقبل بأصابعه القبلة.
وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف.
[1334]
- لكن رواه ابن حبان (2) عن عائشة في حديث أوله: فَقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة.
تنبيه
استدل الرّافعي بحديث عائشة على أنه يستحب أن تكون الأصابع منشورة ومضمومة في جهة القبلة، ومراده بذلك أصايع اليدين، ولا دلالة في حديث عائشة فيه؛ لأنه وإن كان إطلاقه في رواية الدَّارَقطني الضعيفة يقتضيه، فتقييده في رواية ابن حبان الصحيحة يخصه بالرجلين، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري (3) ففيه: واستقبل بأطراف رجليه القبلة.
ولم أر ذكر اليدين لذلك صريحًا، نعم في:
[1335]
- حديث البراء عند البيهقي (4): كان إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج.
[1336]
- وفي حديث أبي حميد عند البخاري (5): فإذا سجد وضع يديه غير
(1) سنن الدَّارَقطني (1/ 344).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1933).
(3)
صحيح البخاري (رقم 728).
(4)
السنن الكبرى (2/ 113).
(5)
صحيح البخاري (رقم 828).
مفترش ولا قابضهما إلى القبلة.
* حديث المسيء صلاته أنه قال له: "ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئنَّ سَاجِدًا".
وفي بعض الرِّوايات: "ثُمّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالسًا".
تقدم في أوائل الباب.
وفيه الأمران، ونقل الرّافعي عن إمام الحرمين في "النهاية" أنه قال: في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء؛ فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث المسيء صلاته في الرّكوع والسّجود ولم يذكرها في الاعتدال والرفع [بين](1) السَّجدتين، فقال:"ارْكَع حَتَّى تَطمَئِنَّ رَاكعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك حَتَّى تَعْتَدِلَ قائمًا، ثُمّ اسْجُد حَتَّى تَطْمَئِن ساجداَ، ثمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ جَالسًا".
ولم يتعقّبه الرّافعي وهو من المواضع العجيبة التي تقضي على هذا الإمام بأنه كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرها، فإنّ ذكر الطمأنينة في الجلوس بين السّجدتين ثابت في "الصحيحين" (2) ففي "الاستئذان" من البخاري (3) من حديث يحيى بن سعيد القطان:"ثُمّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِن جَالسًا". وهو أيضا في بعض كتب السّنن.
وأما الطمأنينة في الاعتدال فثابت في "صحيح ابن حبان"(4)
(1) في الأصل: (من)، والمثبت من باقي النسخ.
(2)
صحيح البخاري (رقم 821)، وصحيح مسلم (رقم 472).
(3)
صحيح البخاري (رقم 6252).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1787).
و "مسند أحمد"(1) من:
[1337]
- حديث رفاعة بن رافع ولفظه: " فَإذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صَلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إلى مَفَاصِلِها".
ورواه أبو علي بن السكن في "صحيحه" وأبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه"(2) من حديث رفاعة بلفظ: " ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائمًا".
قلت: ثم أفادني شيخ الإِسلام جلال الدين - أدام الله بقاءه - أنّ هذا اللّفظ في حديث أبي هريرة في "سنن ابن ماجه"(3)، وهو كما أفاد زاده الله عزًّا.
قلت: وإسناد ابن ماجه قد أخرجه مسلم في "صحيحه"(4) ولم يسق لفظه، فإن ابن ماجه رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن/ (5) سعيد عن أبي هريرة. وهذا الإسناد قد أخرجه مسلم وأحال به على حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله، ولفظ يحيى بن سعيد:"حَتَّى تَعْتَدِل قَائمًا".
وثبت في "الصحيحين" وغيرهما: أن النّبي صلى الله عليه وسلم طول الاعتدال والجلوس بين السّجدتين في عدة أحاديث.
وأعجب من ذلك: أن ذكر الطمأنينة في الاعتدال مخرّج في "الأربعين" التي خرّجوها لإمام الحرمين، وحدث بها.
(1) مسند الإمام أحمد (4/ 340).
(2)
المصنف لابن أبي شيبة (1/ 287، 288).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1060).
(4)
صحيح مسلم (رقم 397)(46).
(5)
[ق/ 171].
قلت: وليس "في الأربعين" إلا قوله: "حَتى تَعْتَدِلَ قَائمًا" كما في "الصحيحين" فاعلم ذلك.
459 -
[1338]- حديث أبي حميد: "فلما رفع رأسه من السجدة الأولى ثنّى رجله اليسرى، وقعد عليها".
أبو داود (1) والتِّرمذيّ (2) وابن حبان (3) في حديثه الطويل.
460 -
قوله: والسنة أن يرفع رأسه مكبِّرًا لما تقدّم من الخبر.
يريد ما قدمّه في فصل الرّكوع:
[1339]
- عن ابن مسعود: أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود.
أخرجه التِّرمذيّ (4).
461 -
قوله: وحُكي قول آخر أنّه يضع قدميه ويجلس على صدورها. روي ذلك عن ابن عباس انتهى.
حكاه البيهقي في "المعرفة"(5) عن نص الشافعي في البويطي، قال: ولعله يريد:
(1) سنن أبي داود (رقم 730).
(2)
سنن التِّرمذيّ (رقم 304).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1867، 1870).
(4)
سنن التِّرمذيّ (رقم 253).
(5)
معرفة السنن والآثار (رقم 863).
[1340]
- ما رواه مسلم (1) عن طاولس قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال: بل هي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
واستدركه الحاكم (2) فوهم. وقد تقدم.
[1341]
- وللبيهقي (3) عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة.
[1342، 1343]- وفيه (4) عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يقعيان.
[1344]
- وعن طاوس (5) قال: رأيت العبادلة يقعون.
أسانيدها صحيحة.
واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء؛ فجنح الخطابي (6) والماوردي (7) إلى أن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي.
وجنح البيهقي (8) إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان:
(1) صحيح مسلم (رقم 536).
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 272).
(3)
السنن الكبرى (2/ 119).
(4)
السنن الكبرى (2/ 119).
(5)
السنن الكبرى (2/ 119).
(6)
معالم السنن (1/ 402).
(7)
الحاوي للماوردي (2/ 189).
(8)
المعرفة والآثار (2/ 5)، والسنن الكبرى (2/ 119).