المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ورواه أبو يعلى (1) والدارمي (2) من طريق أبي جعفر - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتابُ الحيْضِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(4) كِتَابُ الصَّلاة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأذان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل فيما عارض ذلك

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب سجود التلاوة والشكر

- ‌تنبيه

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(5) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: ورواه أبو يعلى (1) والدارمي (2) من طريق أبي جعفر

ورواه أبو يعلى (1) والدارمي (2) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض، فقال: "إِنْ كَانْ دَمًا عَبيطًا فَلْيُصَدِّق بِدِينارٍ

" الحديث.

وأما الرابعة فرواها ابن الجارود في "المنتقى"(3) من طريق عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس:"فَلْيَتَصَدقْ بدينَارِ، أَوْ نِصْفِ دِينَار".

ورواه أيضا أحمد (4) وأصحاب السنن (5) والدارَقطني (6) وله طرق في "السنن" غير هذه، لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد.

‌تنبيه

قول الرّافِعيّ: جاء في رواية: "فَلْيَتَصدَّقْ بِدينَارٍ وَنصْفِ دِينار" فيه تحريف، وهو حذف الألف، والصواب:"أو نصف دينار"، كما تقدّم.

وأما الرّوايات المتقدّمة كلها فمدارها على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنّه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال. وأعلت الطرق كلها بالاضطراب. وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في "الصحيح" إلا مقسم، فانفرد به

(1) مسند أبي يعلى (رقم 2432)

(2)

سنن الدارمي (رقم 1111).

(3)

المنتقى لابن الجارود (رقم 108).

(4)

مسند الإمام أحمد (رقم 2032)

(5)

سنن أبي داود (رقم 264)، وسنن التّرمذيّ (رقم 136)، وسنن النسائي (رقم 370)، وسنن ابن ماجه (رقم 640).

(6)

سنن الدارَقطنيّ (3/ 287).

ص: 452

البُخاريّ، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه.

وقد صحّحه الحاكم (1) وابن القطان (2) وابن دقيق العيد (3).

وقال الخلال (4): عن أبي داود، عن أحمد: ما أحسن/ (5) حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.

وقال أبو داود (6): هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة.

وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.

وأما تضعيف ابن حرم لمقسم (7)، فقد نوزع فيه.

وقال فيه أبو حاتم (8): صالح الحديث

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(9): سألت أبي عنه، فقال: اختلف الرواة فيه؛ فمنهم من يوقفه، ومنهم من يسنده.

وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكى عن شعبة أنه قال:

(1) المستدرك (1/ 171 - 172) قال: "هذا حديث صحيح، قد احتجا جميعا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن

فثقة مأمون".

(2)

في بيان الوهم والإيهام (5/ 271 - 280).

(3)

انظر "كتاب الإمام (3/ 249 - 270).

(4)

ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 258).

(5)

[ق/104].

(6)

في السّنن (1/ 69) عقب حديث (رقم 264).

(7)

انظر: المحلى (2/ 189) قال: ليس بالقوي، وقال في (5/ 219): ضعيف.

(8)

الجرح والتعديل (8/ 414).

(9)

علل ابن أبي حاتم (1/ 50).

ص: 453

أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.

وبين البَيهقيّ (1) في روايته أن شعبة رجع عن رفعه.

ورواه الدّارَقطنيّ (2) من حديث شعبة موقوفا. وقال شعبة: أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا: غير مرفوع (3).

وقال البَيهقيّ: قال الشافعي في "أحكام القرآن"(4): لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتهى.

والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا.

وقال الخطابي (5): قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال: والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة، إلا أن تقوم الحجة بشغلها.

وقال ابن عبد البر (6): حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث،

(1) السّنن الكبرى (1/ 314).

(2)

لا يوجد في السن موقوفا، فليراجع علله.

(3)

انظر: كلام شعبة هذا في: المنتقى لابن الجارود. عقب حديث (رقم 109).

(4)

انظر: السّنن الكبرى للبيهقي (1/ 319).

(5)

انظر: معالم السّنن (1/ 137)، وفي نقل كلامه من الحافظ شيء من الإيهام بأنه يقول بصحة الحديث مرفوعًا، ثم يرده ببراءة الذمة، بينما نص كلامه هو:"وقال أكثر العلماء: لا شيء، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلا، والذمم بريّة إلا أن تقوم الحجة بشغلها". وظاهر هذا أنه يحكي كلام غيره في المسألة. والله أعلم.

(6)

انظر: التمهيد (3/ 178).

ص: 454

وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة.

وقد أمعن ابن القطان (1) القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في "الإمام"(2)، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا؛ كحديث "بئر بضاعة" وحديث "القلتين" ونحوهما.

وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في "شرح المهذب"(3) و "التنقيح" و"الخلاصة"(4): أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح. والله أعلم.

248 [740]- حديث معاذ بن جبل: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "مَا فَوْقَ الإزَارِ".

أبو داود (5) من حديثه. وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية، عن سعيد بن عبد الله الأغطش.

ورواه الطَّبرانيّ (6) من رواية إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الله،

(1) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 271 - 280).

(2)

انظر: كتاب الإمام (3/ 249 - 270).

(3)

انظر: المجموع (2/ 390).

(4)

انظر: الخلاصة (1/ 230 - 231).

(5)

سنن أبي داود (رقم 213).

(6)

المعجم الكبير (20/ 99 - 100/ رقم 194).

ص: 455

الخزاعي، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد؛ فإنا لا نعرف أحدا وثقه، وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ؛ قال أبو حاتم (1): روايته عن علي مرسلة. فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا.

وفي الباب:

[741]

- عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:"لَكَ مَا فَوْقَ الإزَارِ". رواه أبو داود (2).

249.

[742] حديث: "مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحمَى يوشِكُ أَنْ يُواقِعَه".

متفق عليه (3) من حديث النعمان بن بشير. وله عندهما وعند غيرهما عنه ألفاظ.

250.

[743]- حديث: عائشة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحضت، فانسللت، فقال:"أنفِسْتِ؟ " فقلت: نعم، فقال:"خُذِي ثِيابَ حَيضَتِكِ، وَعُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ"، ونال مني ما ينال الرّجل من امرأته، إلا ما تحت الإزار.

مالك في "الموطأ"(4) والبَيهقيّ (5) من حديث عائشة بمعناه.

(1) انظر: الجرح والتعديل (5/ 270)، وجامع التحصيل (ص 223).

(2)

سنن أبي داود (رقم 212).

(3)

انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 52)، وصحيح البُخاريّ (1599).

(4)

الموطأ (1/ 58).

(5)

السنن الكبرى (1/ 311).

ص: 456

وإسناده عند البَيهقيّ صحيح (1)، وليس فيه قوله: ونال مني ما ينال الرجل من امرأته.

وقد أنكر ذلك النووي في "شرح المهذب"(2) على الغزالي حيث أوردها في "وسيطه"(3) وهو في ذلك تابع لإمامه في "النهاية".

قال النووي: وهذه الزيادة غير معووفة فى كتب الحديث/ (4)، وفي "الصحيحين" (5) من حديثها: كانت إحّدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزارها، ثم يباشرها. لفظ مسلم.

251.

[744]- قوله: وروي من حديث أم سلمة مثل حديث عائشة.

قلت: هو متفق عليه من حديثها (6) نحوه، دون الزيادة المنكرة.

ولفظهما: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب [حيضتي](7)، فقال:"أَنَفسْتِ؟ " قلت: نعم.

فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.

(1) أنى له الصحّة، وهو من رواية خالد بن مخلد القطواني، فهو وإن كان مخرَّجًا له في الصّحيح إلا أنّه ذو مناكير، كما قاله غير واحد. انظر: الضعفاء (2/ 15)، والتعديل والتجريح (2/ 553)، وتهذيب الكمال (8/ 163).

(2)

المجموع (2/ 392 - 393).

(3)

الوسيط، للغزالي (1/ 413).

(4)

[ق/ 105].

(5)

انظر: صحيح البُخاريّ (302)، وصحيح مسلم (رقم 293).

(6)

انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 298)، وصحيح مسلم (رقم 296).

(7)

في الأصل: (حيضي) والمثبت من باقي النسخ.

ص: 457

252 -

[745]- حديث: عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:"لَا إنّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيسَتْ بِالْحَيضَةِ، فإذَا أَقْبَلَت الْحَيضَةُ فَدَيِر الصَّلاة، فَإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي".

لفظ التّرمذيّ (1) من رواية وكيع وعبدة وأبي معاوية، عن هشام، عن أبيه عنها.

وزاد قال أبو معاوية في حديثه: "وَتَوَضَّئِي لِكُلّ صَلاةِ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكِ الْوَقْت".

ورواه أبو داود (2) وابن ماجه (3) من حديث وكيع وفيه: "وَتَوضَّئِي"، ورواه ابن حبان في (صحيحه)(4) وأبو داود (5) والنسائي (6) من رواية محمد بن عمرو، عن الزهري عن عروة وفيه:"فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي".

ومن طريق أبي حمزة السكري، عن هشام بن عروة بلفظ:"فاغْتَسِلي وتوَضَّئِي لِكلّ صلاةٍ"(7).

(1) سنن الترمذي (رقم 125).

(2)

سنن أبي داود (رقم 298) ولفظه: "ثَم تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ وَصلِّي".

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 624)، ولفظه:"وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاة".

(4)

الإحسان (رقم 1348).

(5)

سنن أبي داود (رقم 286).

(6)

وسنن النَّسائيّ (رقم 363).

(7)

انظر: الإحسان (رقم 1354).

ص: 458

ورواه مسلم في "الصحيح"(1) دون قوله "وتَوضَّئِي" من حديث هشام.

ثم أخرجه عن خلف، عن حماد بن زيد، عن هشام. وقال في آخره: وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره.

قال البَيهقيّ (2): هو قوله وتوضئي؛ لأنها زيادة غير محفوظة، وقد بَيَّنَ أبو معاوية في روايته أنها قول عروة، وكان مسلما ضعَّف هذه الرواية؛ لمخالفتها سائر الرواة عن هشام.

قلت: قد زادها غيره كما تَقَدم، وكذا رواه [الدارمي](3). (4) من حديث حماد بن سلمة، والطحاوي (5) وابن حبان (6) من حديث أبي عوانة، وابن حبان (7) من حديث أبي حمزة السكري.

قلت: ورواية أبي معاوية المفصلة [أخرجها](8) البُخاريّ (9) لكن سياقه لا

(1) انظر: صحيح مسلم (رقم 333).

(2)

السّنن الكبرى (1/ 116).

(3)

في الأصل: (التّرمذيّ) والمثبت من باقي النسخ. وفي "ب"(وكذا رواها) بتأنيب الضمير إشارة إلى الزيادة المذكورة.

(4)

سنن الدارمي (779).

(5)

لم أجده في (شرح معاني الآثار) من طريق أبي عوانة، وإنما هو من طرق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه، انظر:(1/ 102 - 103)، وانظر أيضا:(إتحاف المهرة)(17/ 286/ رقم 22260).

(6)

انظر: الإحسان (رقم 1355).

(7)

انظر: الإحسان (رقم 1354).

(8)

في الأصل: (أخرجه)، والمثبت من باقي النسخ.

(9)

انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 325).

ص: 459

يدل على الإدراج، كما بينته في "المدرج".

وروى أبو داود (1) وابن ماجه (2) من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، عن عائشة، لم ينسب أبو داود عروة، ونسبه ابن ماجه في روايته، فقال: ابن الزبير، وكذا الدّارَقطنيّ (3).

وقد قال علي بن المديني وغيره (4): لم يسمع حبيب من عروة بن الزبير، وإنما سمع من عروة المزني.

وقال الترمذي: في الحج (5) عن البُخاريّ: لم يسمع حبيب من عروة بن الزبير شيئا.

وقد أخرج البزار وإسحاق بن راهويه (6) هذا الحديث في ترجمة "عروة بن الزبير عن عائشة"، فإن كان عروة هو المزني فهو مجهول، وإن كان ابنَ الزبير فالإسناد منقطع؛ لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس.

[746]

- وقد روى الحاكم (7) من حديث ابن أبي مليكة، عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، "ثُمّ لَتَغْتَسِلْ، فِي كُلِّ يَوْمٍ غُسْلٌ، ثُمّ الطُّهور عِنْد كُلِّ صَلاة".

(1) سنن أبي داود (رقم 298).

(2)

سنن ابن ماجه (رقم 624).

(3)

سنن الدّأرَقطني (1/ 212).

(4)

انظر: جامع التحصيل (ص 158).

(5)

انظر: سنن التّرمذي- كتاب الحج (3/ 274) عقب حديث (رقم 936)؛ وانظر أيضا:

كتاب الطهارة (1/ 134) عقب حديث (86).

(6)

مسند إسحاق بن راهويه (رقم 564).

(7)

المستدرك (1/ 175).

ص: 460

[747]

- ولأصحاب "السنن"(1) سوى النسائي من طريق عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: أنه أمر المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، والوضوء عند كل صلاة. وإسناده ضعيف.

[748]

- وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء/ (2) لكل صلاة.

رواه أبو يعلى (3) بإسناد ضعيف ومن طريقه البَيهقي (4).

[749]

- وعن سودة بنت زمعة نحوه، رواه الطَّبرانيّ (5).

* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش: "أَنْعَت لَكِ الْكُرْسُف؟ " قالت: هو أكثر من ذلك، قال. "فَاتَّخِذِي ثَوْبًا". الحديث.

تَقَدَّم في أوائل الباب.

* حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش

الحديث

كما تَقَدَّم في الرواية الماضية دون قوله: "وَتَوَضَّئِي" قال: أخرجاه في "الصحيحين".

وهو [كما قال](6)، كما تَقَدَّم.

(1) انظر: سنن أبي داود (رقم 297)، وسنن التّرمذي (رقم 126)، وسنن ابن ماجه (625).

(2)

[ق/106].

(3)

انظر: المطالب العالية (رقم 212).

(4)

السّنن الكبرى (1/ 347).

(5)

انظر: المعجم الأوسط (رقم 9184).

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.

ص: 461

253 -

[750]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْود يُعْرَف، وَإنّ لَه رائحِةً، فَإذَا كَانَ ذَلِكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإذا كَانَ الآخَر فَاغْتَسِلي وَصَلِّي".

أبو داود (1) والنَّسائيّ (2) من حديث عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش به.

وزاد النَّسائيّ: "فَإنَّما هُوَ عِرْقٌ"، إلا أنّه ليس عندهما "وإن لَه رائِحةً".

وكذا رواه ابن حبان (3) والحاكم (4).

تنبيه

وقع في "الوسيط" تبعًا للنهاية زيادة- بعد قوله: "فإنّما هُوَ عِرْقٌ": "انْقَطَع" وأنكر قولَه "انْقَطَع" ابنُ الصّلاح والنووي (5) وابن الرّفعة، وهي موجودة في "سنن الدّارَقطنيّ"(6) والحاكم (7) والبَيهقيّ (8) من طريق ابن أبي مليكة، جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة

فذكرت الحديث. وفيه: "فإنّما هُو دَاءٌ عَرَضَ، أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، أَوْ عِرْقٌ انْقَطَع".

(1) سنن أبي داود (رقم 304)، وليست عنده جملة "فَاغتَسِلي".

(2)

سنن النسائي (رقم 358، 359).

(3)

الإحسان (رقم 1348)، وعنده:"فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي"، وليس فيه ذكر العرق.

(4)

المستدرك (1/ 174)، وعنده:"فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإنَّما هُوَ عِرقٌ".

(5)

انظر: المجموع (2/ 398).

(6)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 216).

(7)

المستدرك (1/ 175).

(8)

السنن الكبرى (1/ 354).

ص: 462

254 -

قوله: ورد في صفته أنه أسود، محتدم، بحراني، ذو دفعات.

هذا تبع فيه الغزالي (1)، وهو تبع الإمام.

[751]

- وفي "تاريخ العقيلي"(2) عن عائشة نحوه، قالت: دم الحيض أحمر بحراني، ودم الاستحاضة كغسالة اللحم. وضعفه.

والصفة المذكورة وقعت في كلام الشافعي في "الأم"(3).

[255]

- قوله: وورد في صفته أنه أحمر رقيق مشرق.

لم أجده، بل:

[752]

- روى الدّارَقطنيّ (4) والبَيهقيّ (5) والطَّبرانيّ (6) من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ، تَعْلُوه حُمْرَةٌ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ".

وفي رواية: "ودَمُ الْحَيْضِ لا يَكُونُ إلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوه حُمْرَةٌ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوه صُفْرِةٌ".

(1) في الوسيط (1/ 423).

(2)

انظر: الضعفاء للعقيلي (4/ 83) من طريق محمد بن أبي الشمال العطاردي، ونقل العقيلي عن البُخاريّ قوله: "

لا يتابع عليه ولا يصح". وفي التاريخ الكبير (1/ 115): "ولا يصح".

(3)

انظر: الأم، للشافعي (7/ 208).

(4)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 218).

(5)

السّنن الكبرى (1/ 326).

(6)

المعجم الكبير (7586).

ص: 463

256 -

[753]- حديث: أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدّماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "لِتَنْظرْ عَدَدَ الأيَّامِ واللَّيَايى الَّتي كَانَتْ تَحِيضُهُنّ، مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرِك الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكِ مِنَ الشَّهْرِ، فَإذَا خَلَفَتْ ذَلِكِ فَلْتَطْهُرْ، ثُمّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْب ثُمّ لِتُصَلِّ".

مالك (1) والشافعي (2) وأحمد (3) وأبو داود (4) والنَّسائيّ (5) وابن ماجه (6) وغيرهم من حديث سليمان بن يسار عنها.

قال النووي (7) إسناده على شرطهما.

وقال البَيهقيّ (8): هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها.

(1) الموطأ (1/ 62).

(2)

مسند الشافعي (ص 311).

(3)

مسند الإمام أحمد (6/ 293، 320، 322).

(4)

سنن أبي داود (رقم 274).

(5)

سنن النسائي (رقم 355).

(6)

سنن ابن ماجه (رقم 623).

(7)

انظر: المجموع (2/ 415).

(8)

السّنن الكبرى (1/ 332).

ص: 464

وفي رواية لأبي داود (1) عن سليمان، أن رجلا أخبره، عن أم سلمة.

وللدارقطني (2) عن سليمان: أن فاطمة بنت أبي حبيش، استحيضت، فأمرت أم سلمة

وقال المنذري: لم يسمعه سليمان.

وقد رواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان، عن مرجانة، عنها.

وساقه الدّارَقطنيّ (3) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع عن سليمان: أنه حدّثه رجل عنها.

257 -

[754]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دعِي الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ".

أبو داود (4) والنَّسائيّ (5) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش: أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال:"إذَا أَتَاكِ قُرْؤكِ فلا تُصَلِّي، [وإذَا مَرَّ] (6) قُرْءُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُم صَلِّى مَا بَيْن الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ".

ورواه النَّسائيّ (7) من حديث الزهري، عن عمرة، عن عائشة، أن أم حبيبة

(1) سنن

أبي داود (رقم 275).

(2)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 208).

(3)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 217).

(4)

سنن أبي داود (رقم 280).

(5)

سنن النسائي (رقم 358)

(6)

في الأصل: (فإذا أدبر) والمثبت من باقي النسخ ومصدر التخريج.

(7)

سنن النَّسائيّ (رقم 357).

ص: 465

كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم / (1) فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها.

ورواه ابن حبان (2) من طريق هشام، عن أبيه، عنها، بنحوه.

ورواه البَيهقيّ (3) موقوفًا، والطَّبرانيّ في "الصغير"(4) مرفوعا من طريق قمير امرأة مسروق عنها بنحوه، وزاد:"إلى مِثْلِ أيَّام أَقْرَائِهَا". ورواه الدّارَقطنيّ (5) من طرق، عن أم سلمة، وهو في أبي داود، كما تَقَدَّم.

ورواه الدارمي (6) من حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده. وهو في التّرمذيّ (7) وأبي داود (8) وابن ماجه (9)، ولفظه في المستحاضة:"تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ، ثُم تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي".

وإسناده ضعيف.

وفى الباب:

[755]

- عن سودة بنت زمعة نحوه، وزاد:"ثُم تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ"، رواه

(1) [ق/107).

(2)

الإحسان (رقم 1351).

(3)

السنن الكبرى (1/ 329).

(4)

المعجم الصغير (رقم 1187).

(5)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 207 - 208، 217).

(6)

سنن الدارمي (رقم 793).

(7)

سنن الترمذي (رقم 126).

(8)

سنن أبي داود (رقم 297).

(9)

سنن ابن ماجه (رقم 625).

ص: 466

الطَّبرانيّ في "الأوسط"(1).

[756]

- وفيه (2) عن جابر نحوه.

258.

[757]- حديث عائشة: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا.

قال: وهذا إخبار عما عهدته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال النووي في "شرح المهذب"(3): لا أعلم من رواه بهذا اللفظ. انتهى.

وفي البَيهقيّ (4) عن عمرة، عن عائشة، أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض، وتقول: إنها قد يكون الصفرة والكدرة.

وفي "الموطأ"(5) من حديث أم علقمة، عن عائشة، في قصة النساء اللاتي كن يرسلن إليها بالكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصَّة.

وعلقه البُخاريّ (6) وهذا قريب مما أورده الرافعي.

وقال البَيهقيّ (7): روي بإسناد ضعيف عن عائشة، قالت: ما كنا نعد الصفرة

(1) المعجم الأوسط (رقم 9184).

(2)

المصدر السابق (رقم 1597).

(3)

انظر: المجموع (2/ 416).

(4)

السنن الكبرى (1/ 336).

(5)

الموطأ (1/ 59).

(6)

انظر: صحيح البُخاريّ- كتاب الحيض. باب إقبال الحيض وإدبارها (1/ 500 مع الفتح).

(7)

السنن الكبرى (1/ 337).

ص: 467